ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المجلد 8

اشارة

نام كتاب: ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

موضوع: فقه استدلالى

نويسنده: گلپايگانى، على صافى

تاريخ وفات مؤلف: 1430 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 10

ناشر: گنج عرفان

تاريخ نشر: 1427 ه ق

نوبت چاپ: اول

مكان چاپ: قم- ايران

شابك:- 65- 7958- 964

الجزء الثامن

[تتمة كتاب الطهارة]

فصل: فى الحيض

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فى الرحم لمصالح و فى الغالب أسود او أحمر غليظ طرىّ حار يخرج بقوة و حرقة كما ان دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط ان يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ او بعد اليأس ليس بحيض و ان كان بصفاته و البلوغ يحصل با كمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة فى القرشية و خمسين فى غيرها و القرشية من انتسب الى نضر بن كنانة و من شك فى كونها قرشية يلحقها حكم غيرها و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه و المشكوك يأسها كذلك

(1)

اقول و الكلام فى هذا الفصل يقع فى طى امور إن شاء اللّه.

الأمر الاوّل: فى موضوعه

اعلم انّ ما يرى من كلمات بعض اهل اللغة انّ الحيض اسم للدم الخاص و عن بعض الآخر انه موضوع لسيلان الدم فقولك حاضت المرأة تحيض اى سال دمها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 8

و عن بعض الآخر ان الحيض اسم لاجتماع الدم و به سمّى الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه و لا ثمرة فى البحث عمّا هو موضوعه لغة كما لا ثمرة فى البحث عن اتحاد موضوعه لغة و شرعا او اختلافهما.

[الامر الثانى فى صفاته]
اشارة

فلنعطف عنان الكلام بما ذكره المؤلف رحمه اللّه فى الامر الثانى و هو ان الحيض دم خلقه اللّه تعالى فى الرحم و هو فى الغالب بالصفات الآتية.

اعلم ان التقييد بالغالب لانه ربما لا يكون واجدا للصفات و الحال ان الدم محكوم بالحيضية.

مثل الدم المرئى فى ايام العادة او يكون واجدا للصفات و لا يحكم به بالحيضية كما سيأتي ان شاء اللّه.

و امّا الصفات فعلى ما ذكره المؤلف رحمه اللّه امور:

الأمر الاوّل: كون الدم أسود او أحمر

يدلّ على كونه أسود ما رواها حفص بن البخترى (قال دخلت على ابي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدرى حيض هو او غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط (غليظ خ ل يب) اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد (رقيق- يب خ) فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هى تقول و اللّه (ان كا) لو كان امرأة ما زاد على هذا) «1».

و ما رواها يونس عن غير واحد (سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام و الرواية مفصّلة) و فيها و ذلك ان دم الحيض اسود يعرف الخ) «2».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الحيض ج 2 من كتاب جامع احاديث الشيعة ص 478.

(2) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الحيض ج 2 من كتاب جامع احاديث الشيعة ص 489.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 9

و يدل على كونه احمر ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام (قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان

دما احمر كثيرا فلا تصلى (تصل- خ) و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء) «1».

و ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش) «2».

ثم ان هنا كلاما فى الجمع بين ما يدل على كونه أسود و هو رواية حفص و يونس و بين ما يدل على كون دم الحيض احمر و هو رواية محمد بن مسلم و مرسلة ابن ابى عمير.

فنقول بعونه تعالى بان الظاهر كون المراد من كلتا الطائفتين من الاخبار واحدا و هو كون الدم ذى حمرة شديدة بمعنى اشتداد حمرته حتى يسوّد بقرينة جعل السواد فى قبال الاصفرار و رقة اللون فاذ اخرج عن الاصفرار فهو حيض سواء كان أحمر او أسود كما انه جعل الحمرة فى مقابل الصفرة فى رواية محمد بن مسلم فلا تعارض بين الطائفتين.

الأمر الثانى: كونه غليظا،

و يدل عليه ما رواها الدعائم 154- و روينا عنهم عليهم السّلام (ان دم الحيض ينفصل عن دم الاستحاضة لان دم الحيض كدر غليظ منتن و دم الاستحاضة رقيق) «3» و هذه الرواية مرسلة فتكون ضعيفة السند.

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 10 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 504.

(2) الرواية 4 من الباب 11 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 507.

(3) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 479.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 10

و ما رواها يونس عمن حدثه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سئل عن

امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر فان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى) «1».

و يمكن استفادة الحكم مما رواها الحفص المتقدم ذكرها فى الصفة الاولى بناء على نقل يب (غليظ) بدل (عبيط) و (رقيق) بعد قوله (بارد).

و بما رواها على بن يقطين (قال سألت أبا الحسن الماضى عليه السّلام عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة قال (قال- خ) تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت ان شاء اللّه تعالى) «2» لان المستفاد منها انه متى لم يرقّ الدم فهو محكوم بكونه دم النفاس فبضميمة كون دم النفاس متحدا مع دم الحيض يقال ان دم الحيض غليظ لانه ما لم يرقّ الدم محكوم بالحيضية فتأمل و يوجد فى الاخبار أيضا ما يدل عليه راجع.

الأمر الثالث: ان يكون طريّا اى كونه عبيطا

لتفسير العبيط بالطرى بمعنى عدم كون الدم فاسدا اى ناشيا عن الداء.

و يدل عليه رواية الحفص المتقدم ذكرها فى الصفة الاولى بناء على كون الصادر عن الامام عليه السّلام هو ما رواها الكافى و هو (عبيط) لا (غليظ) كما رواها التهذيب.

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 501.

(2) الرواية 23 من الباب 28 من ابواب الحيض، ج 2 من كتاب جامع احاديث الشيعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 11

و ما فى رواية على بن يقطين المتقدم ذكرها فى الصفة الثانية لدم الحيض لان فيها قال

(ما دامت ترى الدم العبيط).

بناء على كون دم الحيض و النفاس واحدا.

ثمّ انّ هذه الصفة مما لا يمكن تشخيصها لعامة النساء لانه كيف يعرفن ان الدم او خروجه لا يكون ناشيا عن وجود داء لصاحبه و على كل حال الامر سهل بعد كونها الصفة الغالبية.

الأمر الرابع: انّه دم حارّ يخرج بقوة و حرقة

يدل على كونه حارا و يخرج بقوة رواية حفص المتقدّمة فى الصفة الاولى لان المستفاد منها كونه حارا و يخرج بدفع و المراد بالدفع هو القوّة ظاهرا.

و على خصوص حرارته ما رواها معاوية بن عمار (قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام ان دم الاستحاضة و الحيض ليس (ليسا- خ كا) يخرجان من مكان واحد أنّ دم الاستحاضة بارد و أنّ دم الحيض حارّ) «1».

و على خصوص خروجه بحرارة و حرفة ما رواها اسحاق بن جرير (عن حريز- يب خ) (قال سألتني امرأة منّا ان ادخلها على ابى عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّه).

(اقول و الرواية مفصّلة) الى ان قال عليه السّلام (دم الحيض ليس به خفاء (و- خ يب) هو دم حار تجد له خرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد) «2».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الحيض، من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 537.

(2) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الحيض، من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 537.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 12

و دم الاستحاضة بعكس ذلك فيكون اصفر و باردا كما يظهر من بعض الاخبار المذكورة فى صفات دم الحيض.

الأمر الثالث: قال المؤلف رحمه اللّه و يشرط ان يكون بعد البلوغ و قبل اليأس
اشارة

فما كان قبل البلوغ او بعد الياس ليس بحيض و ان كان بصفاته و البلوغ يحصل باكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة فى القرشية و خمسين فى غيرها الخ اعلم ان الكلام فى هذا الامر يقع فى جهات:

الجهة الاولى: فى الحدّ الّذي اذا لم تدخل فيه المرأة لا يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا
اشارة

و الحدّ الّذي اذا دخلت فيه لا يحكم أيضا بكون الدم الخارج منها حيضا فيشترط كون الدم الخارج بعد بلوغ الاوّل و قبل الثانى.

[ما يدل أن ابتداء الحيض تسع سنين]

ففى هذا المقام نقول ما يستفاد من بعض روايات الباب هو بلوغها تسع سنين فما لم تبلغ تسع سنين لا يحكم بحيضية الدم الخارج منها و ان كان بصفاته.

و هى ما رواها عبد الرّحمن بن الحجاج قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام ثلاث تتزوّجن على كل حال الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدّها.

قال اذا اتى لها اقل من تسع سنين و الّتي لم يدخل بها و الّتي قد يئست من الحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدّها قال اذا كان لها خمسون سنة «1».

و الظاهر من الرواية كون الحدّ الّذي لا يحكم بحيضية الدم هو اقل من تسع سنين و مقتضاها اشتراط عدم كونه قبل تسع سنين سواء بلغت قبل ذلك المرأة او لم تبلغ و ظاهر كلام المؤلف رحمه اللّه هو اشتراط كون الدم خارجا بعد البلوغ و الا لا يحكم بحيضيته و تحديده البلوغ بإكمال تسع سنين هو كون ذلك حد البلوغ مطلقا حتى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 2 من ابواب العدد من الوسائل، ج 7.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 13

بالنسبة الى غير الحيض.

و الحال انه يمكن حصول البلوغ للمرأة قبل إكمالها تسع سنين لحصوله فى الرجل و المرأة بامور ثلاثة:

ا حدها السن و هو فى الذكر خمسة عشر سنة و فى الانثى تسع سنين.

ثانيها نبات الشعر الخشن على العانة.

ثالثها خروج المنى و الحاصل ان ظاهر الرواية هو كون المشترط فى الحيض ان لا يكون

قبل اكمال تسع سنين و اطلاقها يقتضي عدم الحكم بالحيضية قبل ذلك و ان بلغت المرأة باحد من الامرين الآخرين هذا بالنسبة الى الشرط الاوّل و هو اشترطه بان لا يكون قبل اكمال تسع سنين و يأتى تتمة الكلام فيه فى طى المسألة 1 الّتي يتعرض المؤلف رحمه اللّه لها إن شاء اللّه.

[ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا]

و امّا بالنسبة الى الشرط الثانى و هو ان يكون قبل اليأس فاشراطه فى الجملة معلوم انما الكلام فى ان اليأس هل هو بلوغ المرأة خمسين سنة مطلقا كما عن جماعة او ستين سنه مطلقا كما عن جماعة او يكون ستين للقرشية خاصة او هى و النبطية و خمسين سنة لغيرهما كما عن جماعة.

فما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ذكرها و رواية اخرى منه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال حدّ التى (قد- كا) يئست من المحيض خمسون سنة) «1» يحتمل كونهما رواية واحدة.

و ما رواه سهل بن زياد عن احمد محمد بن ابى نصر (عن ابن ابى نصر- يب)

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2 ص 506.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 14

عن بعض اصحابنا (قال ابو عبد اللّه عليه السّلام المرأة التى قد يئست (تيأس- المعتبر) من المحيض حدها خمسون سنة) «1».

و ما يدل على كون حد اليأس ستين سنة رواية اخرى عن عبد الرّحمن الحجّاج (قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ثلاث يتزوّجهن على كل حال التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال قلت و متى تكون كذلك قال اذا بلغت ستين

سنه فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض و الّتي لم يدخل بها) «2».

و اما ما يستدل به على التفصيل فى حد اليأس بين القرشية و غيرها

اخبار:

الاوّل: كا 30 عدة من اصحابنا عن التهذيب 113- احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف (طريف- خ) عن ابن عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة (حمرا- يب) الا ان تكون امرأة من القريش) «3».

الثانى: المبسوط 13- و تيأس المرأة من المحيض اذا بلغت خمسين سنة الا اذا كانت امرأة من قريش فانه روى أنها ترى دم الحيض الى ستين سنة «4».

الثالث: المقنعة 83- و قد روى ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الى ستين سنة «5».

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 507.

(2) الرواية 5 من الباب 2 من ابواب العدد من الوسائل ج 7.

(3) جامع الاحاديث الشيعة، ج 2 ص 507 الباب 11 من ابواب الحيض حديث 4.

(4) جامع الاحاديث الشيعة، ج 2، ص 507، الباب 11 من ابواب الحيض ح 5.

(5) جامع الاحاديث الشيعة، ج 2، ص 507، الباب 11 من ابواب الحيض ح 6.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 15

الرابع: الكافى- 2- و روى ستون سنة أيضا «1».

هذا كله فى الروايات المربوطة بهذه المسألة.

اعلم انه تارة نتكلّم فى مفاد الطائفة الاولى و الثانية فلا بدو ان يقال بتعارض الطائفتين لانّ مفاد الاولى كون حدّ الياس خمسين سنة و مفاد الثانية كون حدّه

ستين سنة.

و تارة نتكلم فى صدور رواية دالة على كون الحد ستين سنة أم لا فنقول بانّه بعد ما لا مدرك لكون حد اليأس ستين سنة الا رواية واحدة و هى رواية عبد الرحمن بن الحجاج و لهذا الراوى رواية اخرى ذكرنا لك تدل على كون حد الياس خمسين سنة و الراوى عن عبد الرحمن فى كل من الروايتين يكون جميل ابن درّاج.

فنقول أولا ان الظاهر أن ما رواه عبد الرحمن ليس الّا رواية واحدة و كذا جميل بن دراج لم يرو منه الّا رواية واحدة غاية الأمر حصل هذا الاشتباه من احد الروات او الكتاب لبعد سؤاله مرّتين فلا ندرى ان ما رواه هو ما يدلّ على ان حدّ الياس الستون او ما يدلّ على ان حدّه الخمسون فلا يمكن الاخذ بهما و بعبارة اخرى لا ندرى ان الصادر عن ابى عبد اللّه عليه السّلام هو الخمسون او الستّون فتسقط الروايتان عن الاعتبار و الحجية في هذه الجهة.

و ثانيا لو كانتا روايتين تسقطان بالتعارض و بعد سقوط روايتى عبد الرحمن عن الحجية فى هذه الجهة تبقى رواية محمد بن ابى نصر الدالة على كون حد اليأس خمسين بلا معارض لكن الاشكال فى ضعف سندها لإرسالها لانّ محمّد بن ابى نصر

______________________________

(1) جامع الاحاديث الشيعة ج 2 ص 507 الباب 11 من ابواب الحيض، ح 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 16

يروى عن بعض اصابنا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام و البعض غير معلوم.

و تارة نتكلم فى الطائفة الثالثة من الروايات اعلم ان كل الروايات الاربعة من هذه الطائفة يكون مرسلة غاية الامر يدّعى جبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائية و خصوصا

لا ضرر فى ارسال الرواية الاولى منها لان مرسلها ابن ابى عمير و اشتهر فى كلامهم ان مراسيله بحكم المسانيد هذا بالنسبة الى سند هذه الاخبار.

و امّا الكلام فى متنها فمقتضى ظهور مرسلة ابن ابى عمير هو كون حد اليأس للمرأة خمسين سنة الا ان تكون المرأة من قريش و لكن لم يعين فيها ان حد اليأس للقرشية هو الستين او غيره فالمستفاد منها فى حدّ ذاتها هو تعيين حد يأس غير القرشية و عدم كون هذه الحد. للقرشية و اطلاقها يقتضي كون غير القرشية حتى النبطية حد يأسها هو الخمسون.

و مقتضى ما رواها الكافى كون حد اليأس للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المبسوط كون الحد للمرأة خمسين سنة و للقرشية ستين سنة و مقتضى رواية المقنعة كون حد اليأس للقرشية و النبطية ستين سنة.

فنقول مع قطع النظر عن الاشكال فى سند الروايات من الطوائف الثلاثة يمكن ان تكون الطائفة الثالثة منها شاهد الجمع بين الروايات لان مقتضى الطائفة الاولى كون حد اليأس مطلقا هو خمسون.

و مقتضى الثانية كونه هو الستون مطلقا.

فبمقتضى الطائفة الثالثة المفصّلة بين القرشية و بين غيرها او بين القرشية و النبطية و بين غيرهما نقيّد كلا من الطائفة الاولى و الثانية بهذه الطائفة لانّ لسان الطائفة الثالثة و ان كان مختلفا من حيث المفاد لانّ مفاد رواية ابن ابى عمير ليس الّا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 17

عدم كون القرشية مثل غيرها فى حد اليأس لعدم تعين حد يأس القرشية فيها و سكوتها عنه لكن حيث عيّن حد يأسها فى غيرها و هو الستون يكفى لاثبات كون القرشية خارجة عن اطلاق الطائفة الاولى و كذا الثانية.

و

كذلك يخرج عن اطلاق الطائفة الاولى و الثانية النبطية.

لدلالة الرواية الرابعة من الطائفة الثالثة انها مثل القرشية فى كون حد يأسها ستين و لا يضر. سكوت غيرها من الطائفة الثالثة عن النبطية فيقيّد بهذه الطائفة.

الطائفة الاولى و تكون النتيجة ان حد الياس خمسون الا للقرشية و النبطية كما انّه يقيد بها الطائفة الثانية لو قلنا بوجود رواية دالة على كون الحد ستين و الا لو قلنا بان رواية عبد الرحمن الدالة على الستين ساقطة عن الاستدلال فلا يكون فى البين الّا الطائفة الاولى و الثالثة فتكون النتيجة ان حد اليأس ستون للقرشية و النبطية و خمسون لغيرهما.

هذا مع قطع النظر من سند الروايات و امّا مع ملاحظة سند الروايات فالانصاف ان الرواية التى يمكن الاستدلال بها على الخمسين من الطائفة الاولى و هى رواية عبد الرحمن لا اشكال من حيث سندها و لكن لتعارضها مع رواية اخرى منه الدالة على الستين لا يمكن التعويل عليها كما بينّا لك فلا يبقى من الطائفة الاولى الا رواية محمد بن ابى نصر و هى مرسلة الّا انّ يدعى جبر ضعف سندها بعمل الاصحاب و تاييدها فى الجملة بمرسلة ابن ابى عمير من الطائفة الثالثة الدالة على كون حد الياس الخمسين الّا فى القرشية ففى الجملة تدل على ان الخمسين حدّ لليأس.

و امّا الطائفة الثانية فليست الّا رواية عبد الرحمن فهى و ان لم يكن الاشكال فى سندها لكن مفادها و هو جعل حد اليأس الستين مناف مع رواية الاخرى الدالة على ان الحد خمسون فلا يمكن التعويل عليها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 18

و امّا الطائفة الثالثة فغير رواية ابن ابي عمير ضعيفة السند فلا

يبقى فى البين الّا مرسلة ابن ابى عمير فبعد الالتزام بانّ مرسلاته بحكم المسندات تدل على ان الحد خمسون لغير القرشية فبالنسبة الى غير القرشية لنا حجة على كون يأسها الخمسين لمرسلة ابن ابي عمير و مرسلة محمد بن ابى نصر بعد تقيد اطلاقها بغير القرشية فنلتزم فى غير القرشية بان حد يأسها الخمسون.

و امّا القرشية فما يدل على كون حد يأسها الستون من المراسيل الثلاثة ضعيفة السند لكن يدعى انجبار ضعفها فى خصوص القرشية بعمل الاصحاب على طبقها خصوصا مع ما فى مرسلة ابن ابى عمير من الاستثناء.

و امّا النبطية فكونها بحكم القرشية ليس له مدرك إلا مرسلة المقنعة فحيث كان مبنى الصدوق فيها على الاقتصار فى فنواه على متون الروايات و قال و قد روى ان القرشية و النبطية تريان الدم الى ستين سنه يقال بانها مثل القرشية و ان لم يكن مدركها مثل القرشية من حيث الاعتبار.

فتخلص ان ما يأتى بالنظر عاجلا ان حد الياس خمسون الّا للقرشية و النبطية و من يريد الاحتياط فالأحوط لهما هو الجمع من الخمسين الى الستين بين تروك الحائض و عمل المستحاضة بل الاحوط للقرشية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة الى آخر عمره لا كما فى بعض «1» الحواشى على العروة من احتياطها بهذا النحو الى بلوغها ستين سنة فافهم.

الجهة الثانية: فيما هو المراد من القرشية و النبطية

امّا القرشية و هى المنسوبة الى نضر بن كنانة و هو احد اجداد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كان هو مدعوا بقريش و هذا هو

______________________________

(1) و هو حاشية السيد الخوئى رحمه اللّه ص 211.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 19

مختار المؤلف رحمه اللّه و قيل

القريش هو فهر (بكر الفاء و سكون الهاء) ابن مالك بن نضر.

و قيل هو قصىّ (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة).

اقول و ان كان الاختلاف فيمن ينتسب إليه القريش لكن لا ثمره فى البحث عنه بعد ما قيل من انه لا يعرف منهم الا الهاشمية و لا يعرف الآن منها الا من انتسب الى ابى طالب عليه السّلام و العباس.

و كذا النبطية فانّها و ان لم تكن مبينة الحكم لكن لا مجال للبحث عن موضوعها من انّها ولد نبط بن يابس بن آدم بن سام بن نوح او انهم عرب استعجموا او عجم استعربوا او انّهم قوم من العرب دخلوا فى العجم و الروم و اختلطت انسابهم و فسدت ألسنتهم او غير ذلك لانتفاء مصاديقها فى الخارج فعلا.

الجهة الثالثة: فيمن شك فى كونها قرشية او نبطية

قد يقال بكونها محكومة بعدم القرشية او النبطية بدعوى بناء العقلاء على عدم الانتساب بين شخصين الا مع احراز الانتساب بينهما بمحرز و هذه سيرة جارية بينهم لحفظ الانساب و الشارع لم يردع عن هذه الطريقة و السيرة فتكون حجة و لعل الاجماع المدعى فى المحكى عن المستند يكون منشأه هذه السيرة العقلائية لا الاجماع التعبدى.

فان تمّ هذه السيرة يحكم بالمشكوك كونها من احدهما بعدم كونها منهما و ان لم نقل بذلك و تصل النوبة بالاصل العملى فنقول بعونه تعالى لا اصل فى محل الكلام لانّه ان كان فهو استصحاب عدم القرشية بالاستصحاب الأزلى فقد عرفت فى الاصول عدم جريانها أوّلا و كونه على تقدير جريانه مثبتا ثانيا.

الجهة الرابعة: ايّما امرأة شكت فى بلوغها و هو تسع سنين يحكم بعدمه

و ان شكت فى يأسها يحكم بعدمه وجه ذلك استصحاب عدم البلوغ فى الاوّل فيحكم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 20

بعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ دم الحيض و استصحاب عدم اليأس فى الثانى فيحكم بكون الدم المرئى قبل بلوغها الخمسين او الستين دم الحيض.

***

[مسئلة 1: اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما اذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فانه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.

(1)

اقول قد عرفت فى طى المسألة السابقة اشتراط الحكم بحيضية الدم كونه بعد البلوغ و عدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا و احتمالاته ثلاثة:

الاحتمال الاوّل: ان لا يكون الدم حيضا قبل بلوغ تسع سنين واقعا و تكوينا.

الاحتمال الثانى: ان لا يكون مورد احكام الحيض شرعا و ان كان حيضا تكوينا.

الاحتمال الثالث: عدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا ظاهرا و ان كان حيضا واقعا و اثره ترتب احكام الحيض على الخارج قبل التسع فيما علم بكونه حيضا.

و ظاهر بعض الاخبار مساعد مع الاحتمال الاوّل مثل رواية عبد الرحمن المتقدم ذكرها، و لا يساعد مع الاحتمال الثالث و ان احتمل مساعدته مع الاحتمال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 21

الثانى لكن لا ثمرة عملية بين الاحتمال الاوّل و الثانى.

اذا عرفت ذلك نقول انّ ما ذهب إليه القوم من عدم كون الدم الخارج عن المرأة قبل بلوغها حيضا صار مورد الاشكال مع ما ذهبوا إليه من ان الحيض من علائم بلوغ المرأة كما يدلّ عليه ما رواها عمار الساباطى

عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد و جبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم) «1».

(قال صاحب الوسائل اقول هذا محمول على حصول الاحتلام او الانبات للغلام فى الثلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى) اقول جمعا بين الروايات.

و ما رواها عبد اللّه بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السّلام (قال اذا حاضت الجارية فلا تصلى إلا بخمار) «2» قال فى الوسائل المراد بالجارية الصبية الحرة.

و ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (انه قال على الصبى اذا احتلم الصيام و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الا ان تحبّ ان تختمر و عليها الصيام) «3».

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 28 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 29 من ابواب من يصح منه الصوم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 22

لانّ مقتضى ما دلّ من الروايات «1» الدالة على اشتراط ان لا يكون خروج الدم قبل بلوغ المرأة (تسع سنين) فى محكوميته بالحيض هو ان المرأة لا تحيض أو لا يحكم بكون دم الخارج منها حيضا الا بعد بلوغها و مقتضاها تقدم البلوغ على

الحيض و كون الحيض دليلا على البلوغ لا نفس البلوغ وحده.

و الحال ان مقتضى الاخبار الثلاثة كون الحيض من علائم بلوغ المرأة و حدّه الّذي حدّ به بلوغها فينا فى كل من هذه الطائفتين من الاخبار مع الاخرى.

و نقول فى مقام الجمع بان مفاد هذه الاخبار ليس الا وجوب الصلاة او الخمار فيها او الصوم على المرأة الّتي حاضت و حيث ان مفاد الاخبار الدالة على عدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا دال على ان الخارج قبل البلوغ ليس حيضا يكون بلسانها حاكما على هذه الاخبار.

و يشرح هذه الاخبار بان الدم الخارج المعلوم كونه حيضا يكون بعد البلوغ فالحيض طريق الى البلوغ و كاشف عن سبق البلوغ و يرفع التعارض بين الطائفتين فتكون النتيجة هو ان الدم الخارج بصفات الحيض ممن شكه فى بلوغه محكوم بكونه حيضا و علامة على البلوغ لعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا و علامة على البلوغ يعنى لعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ حيضا حقيقة او حكما على الاختلاف فى المبنى الّذي قدّمنا احتمالاته فى صدر المسألة.

و من هذا يظهر حكم الصورة الاخرى من المسألة و هو انه لو خرج الدم بصفات الحيض فمن علم بلوغها من النساء لا يحكم بحيضية الدم الخارج منها لعدم قابليته لكونه حيضا بمقتضى ما دل على ان الدم الخارج قبل البلوغ لا يكون

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 2 من ابواب العدد من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 23

حيضا فافهم.

***

[مسئلة 2: لا فرق فى اليأس بين الحرة و الامة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: لا فرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الامة و حار المزاج و بارده و اهل مكان و مكان.

(1)

اقول وجهه اطلاق

الادلة من حيث الجهات المذكورة.

[مسئلة 3: فى ان الحيض يجتمع مع الارضاع و الحمل]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا اشكال فى ان الحيض يجتمع مع الارضاع و فى اجتماعه مع الحمل قولان:

الأقوى انه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة او بعدها و سواء كان فى العادة او قبلها او بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الاحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة.

(2)

اقول الكلام فى المسألة فى مسألتين:

المسألة الاولى: فى انّه هل يجتمع الحيض مع الارضاع او لا

فنقول بعونه تعالى انّه لا ينبغى الاشكال فى اجتماعهما و الاطلاقات الواردة فى باب الحيض يشمل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 24

حال الارضاع.

المسألة الثانية: هل يجتمع الحيض مع الحمل او لا
اشارة

اعلم انّ فى المسألة اقوالا و ان ذكر المؤلف رحمه اللّه ان فى المسألة قولين:

احدها اجتماعهما مطلقا.

ثانيها عدم اجتماعهما مطلقا.

ثالثها اجتماعهما فى صورة استبانة الحمل فيقال بجواز اجتماعهما و عدم اجتماعهما مع عدم استبانة الحمل فهذا القول هو التفصيل بين صورة استبانة الحمل و عدمها.

رابعها التفصيل بين ما كان الدم بصفات الحيض و عدمه فيحكم بالحيضية فى الاوّل و لا يحكم فى الثانى.

خامسها التفصيل بين كون رؤية الدم قبل مضى عشرين من العادة فيقال بمجامعة الحيض مع الحمل و بين كونه بعد مضى عشرين من العادة فلا يجتمعان.

امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل و هو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا

و هو قول الاشهر او المشهور روايات:

الرواية الاولى: ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (انه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم) «1».

الرواية الثانية: ما رواها عبد الرحمن بن الحجّاج (قال سألت أبا الحسن (أبا ابراهيم) عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلك فى كل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 25

شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة اذا دام) «1».

الرواية الثالثة: ما رواها صفوان (قال سألت أبا الحسن الرضا عن الحبلى ترى الدم ثلاثة ايام او أربعة ايام تصلى قال تمسك عن الصلاة) «2».

الرواية الرابعة: ما رواها ابو المغراء (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلّين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) «3».

و قد تمسك على القول الثالث و

هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل فيما استبان الحمل و عدمه فيما لم يستبن بهذه الرواية و لكن الحق عدم دلالتها لانه ليس فى الرواية الا كون مورد السؤال ما استبان الحمل و لا مفهوم لها يدل على عدمه فى عدم صورة الاستبانة فيكون الخبر دليلا على القول الاوّل.

و بما قلنا يجاب عما رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام (قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى و ان كان قليلا اصفر فليس عليه الا الوضوء) «4».

و يمكن ان يقال بدلالتها على القول الخامس و روايات اخر الدالة على هذا القول راجع الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا

ببعض الروايات:

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 16 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 26

الرواية الاولى: ما رواها السكونى عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه (قال قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة) «1».

اقول هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها كما قال بعض ارباب الرجال يكون متنها مورد المناقشة لان ما روى عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم من انه ليس من شان اللّه

ان يجعل الحيض مع الحمل لم يفهم المراد منه و انه لم لا يكون للّه ذلك و لا يستفاد منه الحكم الشرعى و من اجل هذه المناقشة يمكن ان يقال بصحة ما احتمل من كونها صادرة تقية لاتفاق العامة على عدم جمع الحيض مع الحمل.

و امّا قوله (يعنى الى آخر الرواية) يحتمل ان يكون من الراوى لا عن الامام عليه السّلام و ربّما صار بعض روات الحديث بسدد توجيه الرواية لاجل التقية.

الرواية الثانية: ما رواها مقرن عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سأل سلمان رحمه اللّه عليّا عليه السّلام عن رزق الولد فى بطن أمّه فقال ان اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه فى بطن أمّه) «2».

اقول لا دلالة لهذه الرواية على عدم جواز اجتماع الحيض مع الحمل غاية ما يستفاد منها ان حبس الحيض لاجل رزق الولد و امّا كون تمام دم الحيض يحتاج إليه الولد فلا يخرج اصلا فلا دلالة لها عليه.

بل رواية سليمان بن خالد (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم و ذلك ان الولد فى بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 27

فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة) «1».

تدل على ان الزائد على المقدار اللازم للولد عن الدم دفقته المرأة و يكون حيضا.

الرواية الثالثة: ما رواها حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الاوّل عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقين من الدم فى الايام و

فى الشهر و الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة «2» وجه الاستدلال دعوى دلالة الرواية على عدم خروج الدم حال الحمل موجبا لترك الصلاة اى عدم ترتيب آثار الحيض عليه.

و فيه انّه من المحتمل ان عدم وجوب امساكها عن الصلاة كان لاجل عدم كون الدفقة و الدفقتين حيضا لقلته و يشهد عليه رواية اخرى عن حميد بن مثنى راوى هذه الرواية الدالة على انّ الدم لو كان قليلا لا يحكم بحيضيته و بوجوب ترك الصلاة ان كان كثيرا و هى الرواية الرابعة المتقدمة من الروايات التى ذكرنا فى مقام الاستدلال على القول الاوّل و هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل لانّ أبا المغراء الراوى للرواية الرابعة «3» فى القول الاوّل هو حميد بن المثنى الراوى لهذه الرواية كما فى الرجال.

و عدم تمامية ما يتمسك به على بعض الاقوال المخالف للقول الاوّل فالاقوى امكان جمع الحيض مع الحمل.

***

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 28

[مسئلة 4: اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شي ء فى الخارج و لو بمقدار راس ابرة لا اشكال فى جريان احكام الحيض و أمّا اذا انصب و لم يخرج بعد و ان كان يمكن اخراجه باد خال قطنة او اصبع ففى جريان أحكام الحيض اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين ان يخرج من المخرج الاصلى او العارضى

(1)

اقول فى المسألة ثلاث مسائل:

المسألة الاولى: فيما اذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج شي ء منه فى الخارج

و ان كان الخارج بمقدار رأس أبرة فيجرى عليه احكام الحيض لشمول الادلة للمورد.

المسألة الثانية: ما اذا علم انه انصب و لكن لم يخرج بعد

و يفرض له صورتان:

الصورة الاولى: صبّه من الرحم و لكن لم يخرج الى الفرج.

الصورة الثانية: صبه من الرحم و دخوله بالفرج لكن لم يخرج الى الخارج و الظاهر انّ نظر المؤلف رحمه اللّه الى الصورة الثانية و على كل حال نقول.

امّا فى الصورة الاولى فلا يحكم على الدم باحكام الحيض لان مقتضى ما ورد من الامر بالاستبانة فى صورة الشك فى كون الدم حيضا او استحاضة او فى صورة الشك فى كونه دم الحيض او دم العذرة او فى صورة الشك فى كونه حيضا او قرحة و كذا الاخبار الواردة فى الاستبراء عند الشك فى انقطاع الحيض و عدمه يكون

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 29

موردها دما يكون خارجا من الرحم و دخل الفرج فلا يحكم بالحيض فى هذه الصورة.

و امّا الصورة الثانية و هى ما اذا انصب الدم من الرحم الى الفرج و لم يخرج منه بعد فنقول امّا الروايات الواردة فى صورة الشك فى كون الدم حيضا او استحاضة او صورة الشك فى انه دم الحيض او العذرة او صورة الشك فى انه دم الحيض او دم القرحة فهذه الروايات لا تشمل المورد بل مواردها هذه الموارد الخاصة.

و امّا ما ورد من الاستبراء فى الحيض حين الشك فى بقاء الدم فى الفرج او انقطاعه أيضا لا يشمل هذا المورد اعنى صورة الشك فى حدوث الدم.

فالأقوى عدم محكوميته بالحيض نعم كما فى المتن الاحوط الجمع بين احكام الطاهر و الحائض.

المسألة الثالثة: فى انه لا يكون فرق فى الحكم بين خروج الدم عن المخرج الاصلى و العارضى

لاطلاق الادلّة.

[مسئلة 5: اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم أو رأت دما فى ثوبها و شكت فى انه من الرحم او من غيره لا تجرى احكام الحيض و ان علمت بكونه دما و اشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة او بدم البكارة او بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع الى الصفات فان كان بصفة الحيض يحكم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 30

بانّه حيض و الّا فان كان فى ايام العادة فكذلك و الّا فيحكم بانّه استحاضة و ان اشتبه بدم البكارة يختبر باد خال قطنة فى الفرج و الصبر قليلا ثمّ اخراجها فان كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة و ان كانت منغمسة به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و ان تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا الا اذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة او عالمة أيضا اذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا و اذا تعذر الاختبار ترجع الى الحالة السابقة من طهر او حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى و لا يلحق بالبكارة فى الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة باطراف الفرج و ان اشتبه بدم القرحة فالمشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الايسر فحيض و إلا فمن القرحة الا ان يعلم ان القرحة فى الطرف الايسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة هى الحيضية

(1)

اقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اذا شكّ فى انّ الخارج دم او غير دم

او شك فى ان الدم من الرحم او من غيره لا يجرى عليه

احكام الحيض.

امّا فى الصورة الاولى فلان جريان الحكم فرع موضوعه و مع الشك فى كون الخارج دما فلا يجرى عليه حكمه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 31

و فى المورد و ان كانت المرأة عالمة بالعلم الاجمالى بان الخارج امّا دم او غير دم لكن حيث لا اثر لغير الدم فلا يتنجز العلم الاجمالى فالمورد مورد اصالة البراءة.

و امّا فى الصورة الثانية و هى صورة علمها بانه دم و لكن تشك فى انه حيض او دم آخر فكل اثر يترتب على العلم باجماله يترتب عليه مثلا ان كان طرفى العلم دما يتيقن بنجاسته على كل حال فيحكم بنجاسة الدم المشكوك و امّا الاثر المترتب على واحد من طرفى العلم الاجمالى بالخصوص بحيث لا يترتب هذا الاثر على الطرف الآخر فلا مجال لا جرائه.

و امّا ان كان الاثر الشرعى لكل من الطرفين و ان كان الاثر فى كل منهما غير الاثر المترتب على الآخر كما فى المسألة الثانية فمع قطع النظر عن الروايات لا بدّ من الاحتياط فى الاطراف على التفصيل المذكور فى الاصول.

المسألة الثانية: ما اذا علمت المرأة بكون الخارج دما لكنه مشتبه

بين كونه دم الحيض او دم الاستحاضة فنقول فى الباب بعض الروايات الدال على وجوب الرجوع الى الصفات فان كان فى الدم صفات الحيض تعجله حيضا و ان كان متصفا بصفات الاستحاضة تجعله الاستحاضة نذكر بعضها.

منها ما رواها معاوية بن عمار (قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام انّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حارّ) «1».

و منها ما رواها حفض بن البخترى (قال دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن الامرأة يستمرّ بها الدم فلا

تدرى أحيض هو او غيره قال فقال لها ان

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 32

دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هى تقول و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا) «1».

و منها ما رواها اسحاق بن جرير (قال سألتني امرأة منّا ان ادخلها على ابى عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت (الى ان قال) فقالت ما تقول فى المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها قال ان كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هى مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس ايام حيضها ثمّ تغسل لكل صلاتين قالت له ان ايام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخّر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حارّ تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت الى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرّة) «2» و غيرها.

اقول و المستفاد من هذه الروايات كون المرأة الشاكة بين كون دم الخارج منها دم الحيض او الاستحاضة مرجعها الصفات فالروايات المتقدمة دالة على انها ترجع الى الصفات و عين فيها ما هو صفة الحيض و ما هو صفة الاستحاضة.

انّما الاشكال فى انّه هل المرجع هذه الصفات مطلقا أو لا.

منشأ الاشكال هو ما نرى فى بعض الموارد من عدم الاعتبار بالصفات ففى مورد الشك

فى كون الدم حيضا او استحاضة مثل كون المرأة فى ايام العادة فمع كون الدم بصفة الاستحاضة حكم بكونه حيضا و كذا غير هذا المورد.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 33

فنقول فى الجواب ما يأتى فى بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه من ان الاشكال يدفع بكون الصفات صفات غالبية فلا مجال لهذا الاشكال.

كما انّ الاشكال بان هذه الصفات التى تمتاز بها دم الحيض عن الاستحاضة تكون واردة فى المستمرة الدم فلا يمكن الرجوع بهذه الصفات فى غير المستمرة دمها.

يدفع أيضا أولا بان مورد الرواية الثانية و الثالثة و ان كان مستمرة الدم لكن ذلك القيد مذكور فى السؤال و الظاهر من الجواب هو بيان قاعدة كلية لتشخيص دم الحيض من دم الاستحاضة و هذا واضع لمن يلاحظ الروايتين.

و ثانيا كما ترى ليس مورد الرواية مخصوصة بصورة دون صورة و كذا قوله (ان كان فى ايام عادتها يحكم بانّه حيض) كما يأتى وجهه إن شاء اللّه.

المسألة الثالثة: لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة

و بعبارة اخرى يعلم اجمالا بانّ الخارج اما دم الحيض او دم البكارة فيختبر بادخال قطنة فى الفرج و الصبر قليلا ثمّ اخراجها فان كانت مطوقة بالدم فهو دم البكارة و ان كانت منغمسة به فهو دم الحيض نذكر أولا بعض الاخبار المربوطة بالباب حتى يظهر لك الحال.

الاولى: ما رواها خلف ابن حمّاد الكوفى فى حديث (قال دخلت على ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام بمنى فقلت له انّ رجلا من مواليك نزوّج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع

نحوا من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن فى ذلك فقال بعضهنّ دم الحيض و قال بعضهنّ دم العذرة فما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر فليمسك عنها بعلها و ان كان من العذرة فلتتق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 34

أن أحبّ ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى قال فالتفت يمينا و شمالا فى الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثمّ نهد الى فقال يا خلف سرّ اللّه فلا تذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول دين اللّه بل ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم من ضلال قال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّ قال تستدخل القطنة ثمّ تدعها ملّيا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا فى القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا فى القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفّنى الفرح فبكيت فلما سكن بكائى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الى السماء و قال انى و اللّه ما اخبرك الا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عن اللّه عز و جل) «1».

الثانية: ما رواها زياد بن سوقه (قال سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل افتض امرأة او أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من

الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض) «2».

ثمّ ان الظاهر من الروايتين كون الاختبار واجبا فلو تركته و صلت يجب عليها اعادة الصلاة و ان علمت بكون الدم دم العذرة الا اذا حصل منها قصد القربة.

ففي صورة الشك فى كون الدم دم الحيض او دم العذرة يكون تكليفها الاختبار كما عرفت و لا يلحق بهذه الصورة صورة دوران الدم بين كونه من الحيض او القرحة لان ما قلنا يكون بمقتضى الدليل فى خصوص ما اذا اشتبه دم الحيض بدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 35

البكارة فلا يشتمل صورة اشتباه دم الحيض بدم القرحة.

و اذا تعذر الاختبار فالمرجع الاستصحاب ان كانت لها الحالة السابقة فان كانت الطهارة تستصحب الطهارة و ان كانت حيضا تستصحب الحيض.

و ان لم تكن حالة سابقة فتبنى على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى

المسألة الرابعة: اذا شك فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم القرحة
اشارة

و بعبارة اخرى تعلم اجمالا بان الدم إمّا دم الحيض او دم القرحة.

فقال المؤلف رحمه اللّه بانّ المشهور هو ان الدم ان كان يخرج من الطرف الايسر من الفرج فهو حيض. و الّا فدم القرحة الّا ان يعلم ان القرحة فى الطرف الايسر من الفرج لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاحكام الطاهرة و الحيض.

اذا عرفت ذلك نذكر لك بعض الاخبار المربوطة بالمقام ثمّ ما ينبغى ان يقال إن شاء اللّه.

الرواية الاولى: ما رواها ابان (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام فتاة منا بها قرحة فى فرجها و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض او دم القرحة قال مرها فلتستلق

على ظهرها ثمّ ترفع رجليها و ثمّ تستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) «1».

و الرواية مرفوعة لان محمد بن يحيى رفعه عن ابان بنقل الكلينى رحمه اللّه.

الرواية الثانية: و هو ما رواها صاحب الوسائل و (قال و رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن محمد بن يحيى رفعه و ذكر الحديث الا انه قال فان خرج الدم من الجانب

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 36

الايسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة) «1».

اقول ليس فى المسألة الا ما ذكرنا و هى ما رواها الكلينى و ما رواها الشيخ رحمها اللّه.

فالكلام يقع فى جهات:

الجهة الاولى: فى الاقوال فى المسألة:

القول الاوّل: ما نسب الى المشهور و هو ما ذكره المؤلف و نسبه الى المشهور بل حكى عن جامع المقاصد نسبته الى الاصحاب و يمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الشيخ رحمه اللّه

القول الثاني: و هو المحكى عن الدروس و غيره عكس ذلك فانّ مقتضى القول الاوّل انه بعد الاختبار ان خرج الدم من طرف أيسر الفرج فهو دم الحيض و ان خرج من جانبه الايمن فهو من القرحة و مقتضى القول الثانى عكسه يعنى ان خرج من الطرف الايمن فهو دم الحيض و ان خرج من طرفه الايسر فهو دم القرحة و يمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الكافى

القول الثالث: عدم اعتبار بخروج الدم من جانب من الفرج بعد الاختبار اصلا كما حكى عن المحقق و ظاهر المسالك و الاردبيلى و غيرهم و يمكن

كون الوجه عدم حجية مرفوعة ابان لا بنقل الكافى و لا بنقل التهذيب لانّها مرسلة هذا كله بحسب الأقوال.

الجهة الثانية: فى النص المدعى وروده فى المسألة

و بنقل الوسائل روايتان احداهما عن الكافى و اخراهما عن التهذيب و هل هما روايتان او رواية واحدة

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 37

يأتى الكلام إن شاء اللّه فيه.

و يمكن الاستدلال على القول الاوّل بما روى الشيخ رحمه اللّه فى التهذيب بناء على كون الصادر عن المعصوم فى نقل التهذيب هكذا (فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة).

و يمكن الاستدلال على القول الثانى بنقل الكافى لان فيها قال عليه السّلام (فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة).

و يمكن ان يكون وجه القول الثالث عدم صحة الاخذ بالمرفوعتين امّا لكونهما مرفوعتين و امّا لتعارضهما و عدم وجود المرجع لاحداهما فلا بد من الرجوع الى عموم عام الفوق او اطلاقه و امّا الى ما يقتضيه الاصل.

الجهة الثالثة: فما ينبغى ان يقال فى هذه المسألة فنقول بعونه تعالى.

يمكن ان يقال بان الروايتين المحتملتين لان تكونا روايتين صادرتين مرّتين عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و ان كان الراوى فى كل مرّة هو ابان او كانتا رواية واحدة لا حجية لهما لكونهما مرفوعتين لان فى كل منهما محمد بن يحيى رفع الرواية او الروايتين عن ابان فتكونان ضعيفتى السند لعدم معلومية من هو الواسطة بينهما.

و ان قلنا بذلك.

ان قلت ان الظاهر كون ما رواها الكلينى و ما رواها الشيخ روايتين و بعد كونهما روايتين لا بدّ من الاخذ بما رواه الشيخ امّا من باب ان ما نقله الكافى مرفوعة لا يمكن الاخذ به لضعف السند بخلاف ما رواه الشيخ لانّه و ان كان

مرفوعة الّا انّ ضعف سند روايته منجر بعمل الاصحاب لانّها موافقة لفتوى المشهور و حيث انّه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 38

لا يكون فى البين نص آخر موافقا لفتواهم نكشف كون مستند فتواهم هذه الرواية بكيفية التى نقلها الشيخ فلا بد من الاخذ به لانه على هذا يكون التعارض بين الحجة و لا حجة.

و أما من باب انه لو فرض حجية كليهما ففى حد ذاتهما لا يمكن الجمع الدلالى بينهما فيقع التعارض و مع التعارض الترجع مع ما رواه الشيخ لان أوّل المرجحات الشهرة و بناء على كون المراد منها الشهرة الفتوائى فالترجيح مع ما روى الشيخ.

قلت أولا اذا دار الاحتمال بين كونهما رواية واحدة أو روايتين فاقوى الاحتمالين كونهما رواية واحدة لبعد سؤال شخص واحد عن قصة واحدة مرّتين و بعد ما حكى عن بعض انّ نسخ التهذيب مختلفة فبعضها مخالف مع نقل الكافى و لكن بعضها الآخر موافق لنقل الكافى فعلى هذا لا يمكن الاعتماد بنقل الشيخ لان الاختلاف يكون فى نفس ما نقله و ان ما رواه الشيخ كان (الجانب الايسر) كما روى الكلينى او (جانب الايمن) على خلاف نقل الكلينى فيقع التعارض بين نفس ما رواه الشيخ فلم نجد دليلا موثقا على خلاف نقل الكافى.

فنقل الشيخ يصير مورد الاشكال من جهتين من جهة ضعف السند لكونها مرفوعة و من جهة الدلالة لانه لا نعلم ان ما رواه هو (الايسر) او (الايمن) و مع الاختلاف فى نسخ التهذيب يشكل جبر ضعف سند ما رواه الشيخ بالشهرة لعدم معلومية كون استنادهم برواية الشيخ لان الاختلاف فى ما روى الشيخ.

فرواية الشيخ غير قابلة الاعتماد لضعف سندها و لتعارض مضمونها باختلاف

نسخ التهذيب و لا يمكن جبر ضعف سندها بالشهرة لان دعوى الشهرة ان كان من قبل الشيخ و كتاب التهذيب فليس مستند الشهرة تهذيب الشيخ حتى يجبر بها ضعف سندها و ان كانت الشهرة بعد التهذيب فمع اختلاف نسخ التهذيب كما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 39

ادّعى على المحكى عن الدروس من انه راى كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لنقل الكافى فكيف يمكن دعوى استناد المشهور بنقل التهذيب هذا حال الرواية بنقل الشيخ.

و امّا بنقل الكافى فالرواية ضعيفة السند.

فعلى هذا نقول بان الشك بين كون الدم حيضا او دم القرحة ان كان فى ايام العادة يحكم بكونه حيضا و سيأتي بعض الكلام فيه بعد ذلك.

و ان كان فى الزمان الّذي حصل الفصل بين الحيض و خروج هذا الدم المشكوك عشرة ايام و كان بصفة الحيض يحكم بحيضية و الا يحكم بالطهارة و عدم وجوب الغسل عليها.

كما أنه يحكم بطهارته ان كان حدوث الدم المشكوك قبل الفصل بالعشرة بين الحيض السابق و بين هذا الدم المشكوك.

و مع ذلك كله الاحوط الجمع بين تروك الحائض و الطاهرة.

و اعلم انه لا فرق فيما قلنا من الحكم بالحيض او الطهارة او الاحتياط بين صورة خروج الدم من ايمن الفرج او ايسره او من جميع اطرافه على فرض امكان خروجه من اى موضعه.

المسألة الخامسة: و لو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا

فقال المؤلف رحمه اللّه حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة الحيضية.

اقول للمسألة صور ثلاثة:

الاولى: كون حالتها السابقة الحيضية فمقتضى الاستصحاب بقاء الحيض.

الثانية: كون حالتها السابقة الطهارة فيستصحب الطهارة؟

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 40

الثالثة: كون حالتها السابقة مجهولة فلم اروجها لاستصحاب الموضوعى من الحيضية او عدمها لكن

مقتضى البراءة عدم ترتب احكام الحيض.

[مسئلة 6: اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة فاذا رأت يوما او يومين او ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما ان اقل الطهر عشرة ايام و ليس لأكثره حدّ و يكفى الثلاثة الملفّقة.

فاذا رأت فى وسط اليوم الاولى و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفى فى الحكم بكونه حيضا و المشهور اعتبروا التوالى فى الايام الثلاثة نعم بعد توالى الثلاثة فى الاوّل لا يلزم التوالى فى البقية فلو رأت ثلاثة متفرقه فى ضمن العشرة لا يكفى و هو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين افعال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرا الدم فى الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الاقوى كفاية الاستمرار العرفى و عدم مضرية الفترات اليسيرة فى البين بشرط ان لا ينقص من ثلاثة بان كان بين اوّل الدم و آخره ثلاثة ايام و لو ملققة فلو لم تر فى الاوّل مقدار نصف ساعة فى اوّل النهار و مقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا و الليالى المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفى فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الاوّل و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أوّل نهار اليوم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 41

الاوّل الى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

(1)

اقول فى هذه المسألة يبحث عن مسائل:

المسألة الاولى: فى ان اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة.

فادعى عليه الاجماع كما عن بعض و دعوى لا خلاف كما عن بعض و كونه مذهب فقهاء اهل البيت كما عن بعض.

و يدل عليه بعض الاخبار مثل ما رواها معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام

و اكثره ما يكون عشرة أيّام) «1».

و مثل ما رواها صفوان بن يحيى (قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ادنى ما يكون من الحيض فقاله ادناه ثلاثة و أبعده عشرة) «2».

و مثل ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة ايام و اكثره عشرة) «3».

و غير ذلك من الروايات الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة و اكثر عشرة.

و مع هذه النصوص و الشهرة بل دعوى عدم الخلاف فلا يمكن التعويل على بعض الروايات الدالة بظاهرها على غير ذلك مثل ما رواها اسحاق بن عمار (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ان كان الدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 42

عبيطا فلا تصل ذينك. اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) «1».

و يمكن الاشكال فى دلالة الرواية على كون حد الأقل أقل من ثلاثة لان مورد السؤال عروض دم الحيض اليوم و اليومين و ما هو تكليف المرأة فى هذا الحال و ما هو واجب عليها بان الدم ان كان عبيطا فلتترك الصلاة و ان كان صفرة فلتغتسل لان فى الصورة الاولى تكون الامارة على الحيضية و فى الثانية تكون الامارة على الاستحاضة و امّا هذا المقدار اعنى اليوم او اليومين اقل الحيض أم لا فلا تعرض فى الرواية لها اصلا.

و مثل مضمرة سماعة بن

مهران (قال سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد فى الشهر بومين و فى الشهر ثلاثة ايام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدة ايّام سواء فتلك ايامها) «2».

اقول و هذه الرواية كما ترى ليس فى مقام بيان تحديد اقل الحيض بل يكون فى مقام بيان ان بمجرد رؤية الدم تجلس و تدع الصلاة نعم حدّ اكثره بعشرة فلا تعارض مع ما دل على ان اقل الحيض ثلاثة مضافا الى كونها مضمرة الا ان يدعى حجية مضمرات سماعة بن مهران.

و مثل ما فى مرسلة «3» يونس و هو قوله عليه السّلام (و كذلك لو كان حيضها اكثر من سبع و كانت أيّامها عشرا او اكثر لم يأمرها بالصلاة و هى حائض الخ) بتوهم دلالتها على ان اكثر الحيض اكثر من عشرة ايام.

______________________________

(1) الرواية 13 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل، ج 2، ص 548.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 43

و فيه أن الرواية تكون فى مقام سنة خاصة لهذا القسم من المرأة فيمكن ان يكون المجعول لخصوصها حكما آخرا فى موردها و ان كانت حائضا موضوعا و الشاهد قوله (و لم يأمرها بالصلاة و هو حائض) او غير ذلك من التوجيهات).

و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال ان اكثر ما يكون من الحيض ثمان و ادنى ما يكون منه

ثلاثة) «1».

قال صاحب الوسائل ذكر الشيخ رحمه اللّه أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنته هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمانية أيّام.

اقول و هذا يكفى فى عدم التعويل عليها فاذا نقول لا ينبغى الاشكال فى كون اقل الحيض ثلاثة و اكثره عشرة.

المسألة الثانية: قال المؤلف رحمه اللّه فاذا رأت يوما او يومين او ثلاثا الّا ساعة مثلا

لا يكون حيضا و هذا القول. محكى عن جمع من القدماء و المتأخرين.

اعلم ان مقتضى التحديد بان اقل الحيض ثلاثة ايام هو استمرار الحيض فى ثلاثة ايام مع الليلتين المتوسطتين بين الثلاثة بحيث لو كان اقل من ذلك بساعة كما عن المؤلف بل اقل منه لا يكون حيضا و ما فى بعض الكلمات من عدم اعتبار الاستمرار او عدم اعتبار الاستيعاب فى الاستمرار او يكفى وجوده من الاوّل من اليوم الاوّل الى بعض من اليوم الثانى او كفاية وجوده فى مقدار من اليوم الاوّل و الثالث مكابرة انصافا فى كل مورد حدّد الحكم بحدّ خاص مثل هذا المورد و لهذا لا يرى وجها وجيها لاحد من هذه المحتملات.

المسألة الثالثة: اقلّ الطهر عشرة ايام و ليس لاكثره حدّ.

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 44

امّا انّ اقل الطهر عشرة فمن حيث الفتوى.

فقد ادعى عليه الاجماع.

و امّا من حيث النص فيستدل عليه ببعض الروايات مثل ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام (قال لا يكون القرء فى أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم) «1».

و مثل مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال ادنى الطهر عشرة ايام (و ذكر الحديث الى ان قال) و

لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام) «2».

و امّا الكلام من حيث عدم حدّ لأكثره بل يدوم الى ان ترى الدم فيستفاد من الروايتين المذكورتين:

المسألة الرابعة: و يكفى الثلاثة الملفقة

فلو رأت الدم فى وسط اليوم الاوّل و استمر الى الوسط من اليوم الرابع يكفى فى الحكم بكونه حيضا بلا خلاف ظاهر على المحكى عن المستند.

اقول و المحتمل فى النص الدال على ان اقل الحيض ثلاثة مثل قوله فى رواية معاوية بن عمار (اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام) و ان كان احتمالات كما ذكر فى بعض الكلمات لكن مع ملاحظة وضع الحكم و كون المشرّع فى مقام اقلّ الموضوع اعنى الحيض و اكثره و انه ليس لحدوثه وقت مضروبا فى ساعة من ساعات اليوم و الليل فلا بد من ان يكون التحديد باعتبار المقدار من ثلاثة ايام بحسب المتعارف من اليوم و الليل فى الايام التى تحيض المرأة و مع تحديده بهذا الحد نفهم كون الحيض

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 45

اقله من الزمان بمقدار زمان ثلاثة ايام متعارفة فلو نقص من هذا الزمان لا يكون حيضا و لا يلزم كون حدوثه فى ساعة معينة فاذا ظهر الدم يكون حيضا اذا بلغ ظهوره الى ثلاثة ايام فيظهر من التحديد كون الاقل ثلاثة ايام مستمرة كما عليه المشهور كما قال المؤلف رحمه اللّه فعلى هذا لا يحكم بحيضية الدم الخارج اذا كان أقلّ من ذلك و لو اقل من ساعة.

و يعتبر الاستمرار و المراد باستمراره عدم انقطاعه بحيث يحكم العرف باستمراره بنظره العرفى لا بنظره المسامحى

لانه فرق بين نظره العرفى في مقابل الدقة العقلية و بين نظره المسامحى و ان كان خلاف نظره العرفى.

المسألة الخامسة: بعد ما اعتبر استمرار الدم فى الثلاثة الاولى من رؤية الدم فى الحكم

بكون الدم حيضا هل يجب ذلك بعد الثلاثة الاولى الى انتهاء رؤية الدم و ان كان آخر العشرة التى كان اكثر ايام الحيض او لا يعتبر ذلك.

اعلم ان الظاهر من جعل آخر الحدّ الّذي يمكن ان يكون حيضا هو العشرة كون الدم الى العشرة محكوما بالحيض فبناء عليه كلما يراه المرأة فى هذه الايام يحكم بحيضية و ان كان متناوبا.

و اعتبار التوالى و الاستمرار فى الثلاثة التي هى أقل الحيض كان لاجل جعل الثلاثة أقلّ الحيض و لا يحصل الأقلّ بهذا النحو الا باستمرار الدم فى هذه الثلاثة.

و امّا فى غيرها الى العشرة فلا اعتبار للتوالى و لهذا اذا حصل النقاء مثلا بوما بعد الثلاثة ثمّ رأت الدم فكلما رأته الى العشرة يحكم بكون الدم حيضا الا اذا تجاوز الدم عن العشرة فان كانت صاحب العادة و كانت عادتها اقل من العشرة يحكم بحيضية كلما رأته فى العادة و يكون الدم استحاضة بعد العادة الى آخر ما تراه بعد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 46

التجاوز عن العادة و يكون ذلك بمقتضى الدليل.

[مسئلة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع او العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية و أمّا اذا رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته اذا لم يكن مانع آخر و المشهور على اعتبار هذا الشرط اى مضى عشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما او ازيد رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر اقل من عشرة و ما

ذكروه محل اشكال بل المسلّم انه لا يكون بين الحيضين اقل من عشرة و امّا بين ايام الحيض الواحد فلا فالاحوط مراعات الاحتياط بالجمع فى الطهر بين ايام الحيض الواحد كما فى الفرض المذكور.

(1)

اقول لا يحكم بحيضية الدم الخارج فى اليوم التاسع و العاشر بعد الحيض السابق لعدم امكان القول بكون الدم الخارج من الحيض السابق اعنى ما حكم فى السابق بحيضيته امّا لكون مدة الحيض السابق عشرة ايام و امّا من باب كونه صاحب العادة و قد مضى زمان عادته لان المفروض كونه بعد الحيض الاوّل اعنى الحيض السابق و امّا عدم كونه الحيض اللاحق اعنى المجدد فلعدم الفصل بين الدم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 47

المشكوك و بين الحيض السابق باقل الطهر و الحال ان الفصل باقل الطهر معتبر بين الحيضين.

هذا كله فيما كان مراد المؤلف رحمه اللّه من قوله (بعد الحيض السابق) بعد انقضاء الحيض بالعشرة او بالعادة.

و أمّا اذا كان مراده (بعد شروع الحيض) فعدم محكوميته بالحيض الثانى معلوم لعدم الفصل باقل الطهر بين الدم الخارج و بين الحيض السابق و هو عشرة ايام و أمّا عدم محكوميته بانه من الحيض السابق فهو مبنى على القول بعدم اعتبار الفصل بين خروج هذا الدم المشكوك و بين الحيض السابق و بعبارة اخرى بعدم اعتبار التوالى بعد حدوث اقل الحيض بين ابعاض ايام الحيض الى اكثره و هو العشرة و ما يأتى بنظرى كون مراد المؤلف هو الاحتمال الاوّل.

و أمّا اذا رات الدم يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فقال المؤلف (رحمه اللّه م) (فيحكم بحيضيته اذا لم يكن مانع آخر) اقول امّا فيما لا يكون مانع آخر يحكم

بحيضيته لحصول الفصل بين الحيضين باقل الطهر و مع عدم المانع لا بد من ان يحكم بكونه حيضا.

و امّا مع وجود المانع مثل كونها ذات العادة و لم يكن الدم الخارج فى عادتها و فى غير ما يحتمل تقديم العادة يوما او يومين او ثلاثة ايام على الكلام فيه) و كان مشتبها بين الحيض و الاستحاضة او غيرهما فيختلف حكم الدم الخارج يظهر حكمه ممّا مضى و يأتى فى مطاوى الابحاث المربوطة.

و امّا ما قال من ان المشهور اعتبار مضى العشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما او يومين ثمّ رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر اقل من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 48

عشرة و ما ذكروه محل اشكال.

فاقول اعلم ان مختار المشهور حق لانه كما مرّ منّا أن التوالى و الاستمرار شرط فى الثلاثة الاولى من الحيض و امّا فيما بعد الثلاثة فلا يعتبر التوالى و الاستمرار فلو حاضت المرأة ثلاثة ايام متوالية ثمّ انقطع حيضها ثمّ حاضت يوما او اكثر و انقطع قبل تمام العشرة تكون الثلاثة الاولى و ايام نقائها و الحيض الثانى حيضة واحدة لعدم تخلل اقل الطهر بين الحيضين.

و قد يقال بان النقاء المتخلل ليس من أيام الحيض لان ما يقال من ان المعتبر اقل الطهر و هو العشرة هو اعتباره بين الحيضين لا بين حيض واحد كما يظهر من كلام المؤلف رحمه اللّه و اشكاله فيما قال به المشهور من كون النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين مع النقاء بينهما من العشرة حيضا.

و قد يستدل

على هذا القول اعنى عدم كون النقاء بين الحيضين فى مفروض الكلام محكوما بالحيض ببعض الروايات.

منها مرسلة القصيرة من يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال فى حديث مورد التمسك فقرتان الفقرة الاولى قال بعد قوله فى حديث فاذا رأت المرأة الدم فى ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة ايام فان رأت فى تلك العشرة ايام من يوم رات الدم يوما او يومين حتى يتم لها ثلاثة ايام فذلك الدم الّذي رأته فى اوّل الامر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك فى العشرة هو من الحيض) «1».

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 49

وجه التمسك جعل خصوص الدم فى الثلاثة الاولى و الدم الّذي رأته بعد الدم الاوّل فى العشرة محكومين بالحيض فقط لا النقاء المتحلل بينهما.

و فيه انه باعتراف من تمسك بهذه الفقرة على كون ايام النقاء المتخلل بين الحيضين ليس بحكم الحيض بدعوى ان ظاهرها جعل الدمين حيضا كون الحيضين حيضا واحدا فنقول انه لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا مع فرض ايام النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لانه بعد كون اقل الطهر عشرة فهذه الرواية لم تتصرف فى اطلاق كون اقل الطهر عشرة لان مورده اقل الطهر بين الحيضين باعتراف الخصم بل ظاهر هذه الفقرة ليس إلا بيان كون الحيضين المرئيين فى العشرة حيضا واحدا و لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا من باب كون ايام النقاء

المتخلل بينهما محكوما بالحيضية فالنظر فى هذه الفقرة يكون الى بيان ما يرى من الدم فى العشرة حقيقة واحدة و لهذا لم تتعرض لحكم ايام النقاء لانه لا حاجة الى بيانه بعد ما بيّن ان الدمين من حيضة واحدة فلا وجه للاستدلال بها على ما ادعى من كون ايام النقاء بين الدمين الذين لم يبلغا مع النقاء المتخلل من العشرة غير محكوم بالحيضية.

و امّا الفقرة الثانية من هذه المرسلة و هى قوله عليه السّلام (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ايام ثمّ انقطع الدم اغتسلت و صلّت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة).

وجه الاستدلال ان المستفاد من هذه الفقرة كون الحيض الاوّل و الثانى من الحيض الواحد و النقاء المتخلل ليس بحكم الحيض و لهذا أوجب فيه الغسل و الصلاة و ان الحيضين المرئيين قبل العشرة كليهما حيض واحد فهذه الرواية تدل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 50

على ان النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين عن العشرة يكون طهرا و مع عدم فصل اقل الطهر بين الحيضين يحكم بكونهما حيضا واحدا فيظهر منها أولا كون النقاء المتخلل بين الحيض الواحد ليس محكوما بالحيضية و ثانيا اقل الطهر و هو عشرة ايام يكون معتبرا بين الحيضين لا بين حيض واحد.

و فيه انه بعد ما قال عليه السّلام (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة الخ).

يظهر أن النقاء المتخلل بين الحيضين يكون جزء من الحيضين المحكومين بكونهما حيضا واحدا كما اعترف به الخصم و يكون

جزء من هذا الحيض الواحد و الا لو لم يكن النقاء جزء حقيقة او حكما فكيف يحكم بكون الحيضين حيضا واحدا و امره بعد قطع الحيض الاوّل بالاغتسال و الصلاة لا ينافى كونه من الحيض بحسب واقعه لانّه يكون ايام الاستظهار.

مضافا الى ما عن الشيخ الانصارى المعظم رحمه اللّه من ان قوله عليه السّلام (فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض) يكون المراد من اوّل يوم طهرت هو اوّل اليوم الّذي رأت الدم الاوّل فعلى هذا يكون كل من الدم الاوّل و مدة انقطاع الدم الاوّل و مدة الدم الثانى حيضا واحدا فعلى هذا لا يتم استدلال الخصم على كون المستفاد من الرواية عدم كون النقاء المتخلل من الحيض خصوصا بناء على كون الصادر عن المعصوم عليه السّلام فى هذه المرسلة قوله من يوم طمثت لا من يوم طهرت فيكون المراد على هذا اوّل يوم خاضت عشرة ايام لان الطمث هو الحيض و قد حكى ان الصادر على ما فى بعض النسخ هو (طمثت) بدل (طهرت) مضافا الى ذلك قوله عليه السّلام بعد ذلك (و ان رأت الدم من اوّل ما رأته الثانى الّذي راته تمام العشرة و دام عليها عدّت من اوّل ما رأت الدم الاوّل و الثانى عشرة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 51

ايام ثمّ هى مستحاضة) لان هذه الصورة تكون مقابلة للصورة الاولى التى لم يزد الدمان من العشرة فكما ان فى الصورة الثانى جعل المبدأ ابتداء حيضة الاولى كذلك فى الصورة الاولى التى لم يزد من العشرة.

و منها ما رواها محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه

عليه السّلام (قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة و اذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى و اذا رأته بعد عشرة ايام فهو من حيضة اخرى مستقبلة) «1».

وجه الاستدلال انه بعد ما يلزم حمل الشرطية الثانية على عشرة النقاء اجماعا يوجب حمل الشرطية الاولى على ذلك أيضا و مقتضى اطلاق ذلك كون الدم الثانى من الحيضة الاولى و ان كان بينه و بين الدم الاوّل تسعة ايام من النقاء فلو كان مدة النقاء بين الدمين من الحيض يلزم كون مدة الحيض اكثر من عشرة ايام فلا بد من ان يكون مفاد الخبر كون النقاء المتخلل بين الدمين خارجا عن الحيض و هو المطلوب.

و فيه انه لا اشكال فى ظهور الشرطية الاولى فى ان بعد ما رأت المرأة اقل الحيض و هو ثلاثة ايام فاذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهذا الدم محكوم بكونه من الحيض الاوّل لان المسلّم ان اكثر الحيض عشرة و ان تخلل نقاء فيها و لا معنى لكون الدم الثانى من الحيض الاوّل الا كون النقاء المتخلل بينهما جزء الحيض و لا يكون في الشرطية الاولى متعرضا لآخر الدم الثانى و حكم قطع الحيض فى العشرة او تجاوزه بل نفهم حكمها من دليل آخر.

و الشرطية الثانية متعرضة لظهور. الحيض بعد العشرة و عدم كونه من

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 10 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 52

الحيض الاوّل و لم يعين المراد من بعد العشرة غاية الامر بمقتضى ما دل على ان اقل الطهر عشرة لا بد من حملها على صورة حدوث الدم بعد العشرة التى هى اقل الطهر فالرواية متعرضة

لحكمين و لا ربط لكل منهما بالآخر.

و منها ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون (هى خ) أملك بنفسها قال اذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهى أملك بنفسها قلت فان عجّل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال اذا كان الدم قبل عشرة أيّام و هو املك بها فهو من الحيضة التى طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثانية و هى املك بنفسها) «1».

وجه الاستدلال حكمه عليه السّلام بان الدم الثانى اذا كان قبل العشرة من الحيضة الاولى التى طهرت منها فتدل على كون النقاء المتخلل بينهما يكون من الطهر و الدم الثانى من الحيضة الاولى فتدل الرواية على كون الدمين قبل تمام العشرة يكون كل منهما حيضا واحدا و ان النقاء المتخلل طهر ليس محكوما بحكم الحيض.

و فيه أولا تكون الرواية ضعيفة السند بالمعلى بن محمد البصرى على المحكى.

و ثانيا ان الرواية حيث تكون فى مقام بيان كون الحيض الثانى الخارج قبل العشرة ليس حيضا آخرا حتى يتحقق تمامية العدة و لهذا قال ان الدم الثانى الخارج قبل العشرة من الحيض الاوّل و حيث انه لا يتصور كون الحيضين واحدا اذا خرج الثانى منهما قبل العشرة ألّا بكون النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لا بد ان يقال بكونه محكوما بحكم الحيض.

و منها ما رواها يونس بن يعقوب (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام المرأة ترى الدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب العدد من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 53

ثلاثة ايام او أربعة قال

تدع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة (ايام خ) قال تذع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيّام او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهى بمنزلة المستحاضة) «1».

و منها ما رواها يونس بن يعقوب عن ابى بصير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام مع اختلاف مع الرواية السابقة فى الجملة متنا) «2».

و فيه انه لا يمكن الاخذ بظاهر الروايتين لان مقتضى ظاهرهما كون الدماء المتفرقة كلها حيضا و الحال ان دم الحيض لا يزيد على العشرة فلا بدّ من حملهما على غير ظاهرهما مثل حملهما على الحكم الظاهرى كما حكى عن المحقق و على كل حال لا يمكن الالتزام بمضمونهما الظاهر منهما.

و منها ما رواها محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود مولى ابى المغراء العجلى عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث (قال قلت له فالمرأة تكون حيضها سبعة أيام او ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة ايام ثمّ ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلّى قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثمّ يعود الدم قال اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فانها ترى الدم يوما و تطهر يوما قال فقال اذا رأت الدم امسكت و اذا رأت الطهر صلّت فاذا مضت ايام حيضها و استمرّ بها

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 6 من

ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 54

الطّهر صلّت فاذا رأت الدم فهى مستحاضة و قد انتظمت لك امرها كله) «1».

و فيه ان الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة اذا عرفت حال الروايات المتمسّكة بها على كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين بين العشرة غير محكوم بالحيضية و انه لا يمكن الاستدلال بها على ما بينّا.

فالحق ما ذهب إليه المشهور من كون النقاء المتخلل فى الفرض محكوما بالحيضية.

و بعبارة اخرى يعتبر تحقّق اقل الطهر بين الحيضين سواء كانا حيضين و امّا فى ما نحن فيه لوقوعهما فى ضمن العشرة و عدم حصول الفصل بينهما باقل الطهر فتكون النتيجة كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين فى العشرة محكوما بالحيضية و مع ذلك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة حسن فافهم.

***

[مسئلة 8: الحائض امّا ذات العادة او غيرها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: الحائض امّا ذات العادة او غيرها و الاولى امّا وقتية و عددية او وقتية فقط او عددية فقط و الثانية امّا مبتدئة و هى الّتي لم ترا لدم سابقا و هذا الدم أوّل ما رأت و امّا مضطربة و هى الّتي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و امّا ناسية و هى الّتي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدئة على الاعم ممن لم تر

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 6 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 55

الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أى المضطربة بالمعنى الاوّل.

(1)

اقول يأتى الكلام فى ما ذكر فى المسألة بنحو الاجمال تفصيلا فى

طى المسائل الآتية إن شاء اللّه.

***

[مسئلة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين فان كانتا متماثلتين فى الوقت و العدد فهى ذات العادة الوقتية و العددية كان رأت فى اوّل شهر خمسة ايام و فى اوّل الشهر الآخر أيضا خمسة ايام و ان كانتا متماثلتين فى الوقت دون العدد فهى ذات العادة الوقتية كما اذا رأت فى اوّل شهر خمسة و فى اوّل الشهر الآخر ستة او سبعة مثلا و ان كانتا متماثلتين فى العدد فقط فهى ذات العادة العددية كما اذا رأت فى اوّل شهر خمسة و بعد عشرة ايام او ازيد رأت خمسة اخرى.

(2)

أقول امّا تحقّق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فمع كونه مشهورا بل ادعى عليه الاجماع عن التذكر و الخلاف و جامع المقاصد و المدارك.

و يدلّ عليه بالنسبة الى العادة الوقتية و العددية مرسلة يونس الطويلة حيث قال فيها (فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاوّل سواء حتى يوالى عليه حيضتان او ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 56

سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس اقرائها و انما جعل الوقت ان توالى عليه حيضتان او ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للّتي تعرف أيّامها دعى الصّلاة أيام أقرائك فعلمنا انّه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقولها دعى الصّلاة أيام قرئك و لكن سن لها الاقراء و أدناه حيضتان فصاعدا. «1»

و هو الحقّ لان التعدد بحسب العدد لا يعتبر فيه الشهر ان بخلاف العادة الوقتية

المحضة او الوقتية و العددية حيث أنّه لا يتحقق الاتحاد في الوقت باقل من الشهرين.

و يكفى في تحقّق العادة الوقتية بالمرّتين الاجماع و عدم القول بالفصل بينها و بينهما.

و ليكن على ذكرك انّه لم يتعرض في الروايات للفظ العادة حتى نبحث عن كونها قسمين العرفية و الشرعية و بينهما العموم و الخصوص من وجه و لا بدّ في تحقّق العرفية من التكرر ازيد من اثنين.

اقول و يدلّ عليه بالنسبة الى العددية المحضة موثق سماعة بن مهران حيث قال فيها فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. «2» و الظاهر من المصنف عدم اعتبار الشهرين في العادة العددية حيث مثل لها بما اذا رأت المرأة في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيام من نفاثها او ازيد رأت خمسة أيام اخرى.

***

[مسئلة 10: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 9 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 57

متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها الى الثانية و ان رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.

(1)

اقول: فى المسألة مسائل:

[المسألة] الاولى: فيما لو رأت المرأة الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى

المستقرّة لها تنقلب الى الثانية وجه ذلك مضافا الى دعوى الاتفاق عليها دلالة مرسلة يونس الطويلة حيث قال فيها (فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاول سواء حتى يوالى عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الآن انّ ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه) الى ان قال (و أنّما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الى ان قال (لكن سنّ لها الاقراء و ادناه حيضتان فصاعدا). «1»

و رواية سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر اوّل تحيض (الى ان قال) فاذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها «2».

المسألة الثانية: فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين

يبقى حكم العادة الاولى لها لاطلاق مرسلة يونس و موثق سماعة بن مهران لعدم حصول عادة اخرى و عدم صدق العادة الاعلى الاولى فهي المتبع.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 7 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 58

المسألة الثالثة: فيما لو رأت مرأت عديدة على خلاف الاولى مختلفة

تبطل عادتها الاولى لعدم شمول مرسلة يونس و موثق سماعة بن مهران لهذا المورد و تلحق بالمضطربة لعدم استقرار عادة شرعية لها.

لكن الاحوط الجمع بين عمل المستحاضة و تروك الحائض.

[مسئلة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركبة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركبة اذا رأت فى الشهر الاوّل ثلاثة و فى الثاني أربعة و فى الثالث ثلاثة و فى الرابع أربعة او رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور و لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا فى الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى فالعمل بالاحتياط اولى.

نعم اذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق فى العرف أنّ هذه الكيفيّة عداتها و أيّامها لا أشكال فى اعتبارها فالاشكال أنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك و هي الرؤية كذلك مرّتين.

(1)

أقول لا تتحقّق العادة بالانحاء المذكورة في هذه المسألة لمخالفتها مع ما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 59

يستفاد من الروايتين المتقدّمتين اعنى مرسلة يونس و موثق سماعه لكن الاحوط الجمع بين عمل المستحاضة تروك الحائض.

[مسئلة 12: قد تحصل العادة بالتمييز]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: قد تحصل العادة بالتمييز كما فى المرأة المستمرة الدم اذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الاوّل ثمّ رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية و اذا رأت في أوّل الشهر الاوّل خمسة بصفات الحيض و في أوّل الشهر الثاني ستّة او سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية و اذا رأت في أوّل الشهر الاوّل خمسة مثلا و فى العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.

(1)

اقول و ان كانت عبائر الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم في هذه

المسألة مختلفة لكن الاقوى بنظري القاصر تماميّة ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 13: اذا رأت حيضين مشتملين على النقاء فى البين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين فهل العادة أيّام الدم فقط او مع أيام النقاء او خصوص ما قبل النقاء الاظهر الاوّل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 60

مثلا اذا رأت أربعة أيام ثمّ طهرت فى اليوم الخامس ثمّ رأت فى السادس كذلك فى الشهر الاوّل و الثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة فاذا تجار دمها رجعت الى خمسة متوالية و تجعلها حيضا لا ستّة و لا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا الى الاربعة.

(1)

اقول الاقوى القول الثاني أعنى جعل النقاء الذي بين الحيضين من الحيض كما مرّ منّا في المسألة السابعة.

***

[مسئلة 14: يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين و عدم زياده احداهما على الاخرى و لو بنصف يوم او أقل فلو رأت خمسة فى الشهر الاوّل و خمسة و ثلث او ربع يوم فى الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر و كذا فى العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث او ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير فلا يضرّ و لكن المسألة لا تخلو عن اشكال فالاولى مراعاة الاحتياط.

(2)

اقول ما افاده السيد المؤلّف رحمه اللّه في محلّه و متين.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 61

[مسئلة 15: صاحبة العادة الوقتية لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم فى العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره يوما او يومين او أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخرها لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فأن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضى ما تركته من العبادات و أما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فانّها تترك العبادة و ترتّب احكام الحيض بمجرد رؤيته اذا كان بالصفات و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة الى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة او أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنّه يستمر الى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرد الرؤية و أن تبين الخلاف تقضى ما تركته.

(1)

اقول الكلام فى وقت تحيض المرأة سواء كانت ذات عادة او لا:

أما ذات العادة الوقتية

سواء كانت عددية او لا فبمجرد روية الدم فى أيام عادتها يحكم بكونها حائضا سواء كان بصفات الحيض أم لا لانّه مضافا الى دعوى الاجماع و الاتفاق عليه تدلّ عليه النصوص مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال لا تصلّى حتى تنقضى أيّامها و ان رأت في غير أيّامها توضأت و صلّت «1» و مرسلة يونس القصيرة عن بعض رجاله

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 4 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 62

عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) و كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة

او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. «1»

و مرسلة الطويلة حيث قال فيها لانّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيّام الحيض اذا عرفت حيضا «2» و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام قال سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تضع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل و تصلّى «3» و مرسلة المبسوط قال روى عنهم عليهم السّلام أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر. «4»

و كذا مع تقدم الدم عن العادة الوقتية بيوم او يومين يحكم بكون الدم حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض مضافا الى دعوى الشهرة بل الاتفاق عليه تدل عليه النصوص مثل رواية نعيم الصحاف عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى حديث) قال و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة. «5»

و رواية سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجّل بها الوقت «6».

و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 4 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 4 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 9 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(6) الرواية 2 من الباب

15 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 63

الحيض فهو من الحيض. «1»

و رواية على بن ابى حمزة عنه عليه السّلام قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه. «2»

و أمّا مع تأخر الدم عن العادة بيوم او يومين مثل ما اذا كانت عادته اوّل الشهر الى سبعة أيام فتراه فى اليوم التاسع و كان الدم بصفات الحيض أوجه ما يقال فى وجه كونها حائضا الاجماع و فيه كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم بحيث يكون وصل إليهم نص و لم يصل إلينا و لم يكن وجهه الاخبار المذكورة فى الباب من أخبار التمييز و غيرها غير معلوم مع أنّ أخبار التمييز واردة فى التمييز بين دم الحيض و الاستحاضة في المستمرة الدم و لذا الحكم بكون المرأة حائضا برؤية الدم مع دلالة بعض الاخبار على الحكم بعدم الحيض فيما كان بعد الحيض مثل رواية على بن ابى حمزة «3» مشكل فالاولى رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة الى ثلاثة ايام فان استمر الدم فيحكم بكونها حائضا فان انقطع على العادة فهو و أمّا أن تجاوز عن العادة تأخذ بالعادة و تجعلها حيضا و البقية استحاضة.

و امّا في صورة فقد الصفات و أن ادعى كون المشهور إلحاقها بالحائض برؤية الدم و لكن الحكم بالحيض في هذه الصورة أشكل من الصورة السابقة فحكمها حكمها من حيث الاحتياط.

هذا فيما كان المراد من التأخر تأخر الدم بيوم او يومين عن زمان مضيّ العادة

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 15 من ابواب الحيض

من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 64

و امّا لو كان المراد من التأخر عن أول زمان العادة مثلا فى المثال السابق رأت الدم فى اليوم الثالث من أوّل الشهر.

فحكمه انّها برؤية الدم يحكم بكون الدّم حيضا و لو لم يكن بصفات الحيض و تشمله الاخبار المتقدّمة.

لانّ الدم فى أيّام العادة حيض و كل صفرة و حمرة في أيّام الحيض أيضا حيض.

و أمّا غير ذات العادة الوقتية و العددية و الوقتية المحضة

مثل العددية المحضة و المضطربة و المبتدئة و الناسية فان كان الدم واجدا للصفات يحكم عليه بالحيض و ترتب احكامه بمجرد الرؤية كما اختاره المؤلف رحمه اللّه لانّه مضافا الى دعوى الشهرة يدل عليه ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال أن كان دما عبيطا فلا تصلّى ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاة. «1»

و ما رواه ابو المعزى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة أن كان دما كثيرا فلا تصلّين و أن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. «2»

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّى و ان كان قليلا اصفر فليس عليها ألّا الوضوء. «3»

و أمّا مع فقد الصفات فكما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه أيضا فتحتاط بالجمع بين

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 30 من ابواب الحيض

من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 16 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 65

تروك الحائض و اعمال المستحاضة الى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة او أزيد تجعلها حيضا و ان تبين الخلاف تقضى ما تركته.

***

[مسئلة 16: صاحبة العادة المستقرة فى الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: صاحبة العادة المستقرة فى الوقت و العدد اذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت او بعده.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام و قد تقدم وجه في مسئلة 10 من كون ذات العادة المستقرة وقتا و عددا تأخذ بها الّا اذا رأت على خلافها مرّتين بالتفصيل المتقدم مضافا الى دعوى الاتفاق عليه.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 65

***

[مسئلة 17: اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: اذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا و كذا اذا رأت فى العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة او رأت قبلها و فيها و بعدها و أن تجاوز العشرة فى الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 66

(1)

اقول امّا الحكم بكون الدم قبل العادة و فيها حيضا مضافا الى دعوى الاتّفاق عليه تدلّ عليه رواية نعيم الصحاف عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى الدم فيه بقليل او فى الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة. «1»

و رواية سماعة قال سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجل بها الوقت «2».

و رواية ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض. «3»

و امّا في صورة رؤية الدم

فى العاده و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة فأيضا يحكم بكون الدم حيضا لانّه مضافا الى دعوى الاجماع عليه تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. «4»

و امّا في صورة رؤية الدم قبل العادة و فيها و بعدها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة فيحكم أيضا بكون المجموع حيضا لاطلاق رواية محمد بن مسلم المتقدّمة على ذلك حيث قال فيها (اذا رأت المرأة الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاوّل) «5» مضافا الى دعوى الاجماع على ذلك.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 67

و أمّا اذا تجاوز الدم عن العشرة ففي هذه الصور كلّها تجعل المرأة عادتها حيضا و البقيّة استحاضة لما يأتي من ان صاحبة العادة في صورة تجاوز الدّم عن العشر تأخذ بعادتها و تجعلها حيضا في (مسئلة 1 من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة) مع ذكر دليلها.

***

[مسئلة 18: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام او أزيد فان كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن العشرة كان الطرفان حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و أن تجاوز

المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا و ان لم يكن واحد منهما فى العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويين فى الصفات فالاحوط جعل اوّلهما حيضا و ان كان الاقوى التخيير و ان كان بعض احدهما فى العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فى العادة حيضا و ان كان بعض كل واحد منهما فى العادة فان كان ما فى الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام او أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط فى النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و ان كان ما فى العادة فى الطرف الاوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 68

(1)

أقول في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو ازيد و كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة أيّام ما يأتي بالنظر جعل كل من الطرفين و النقاء المتخلل حيضا لما قلنا في المسألة السابعة.

المسألة الثانية: فان تجاوز المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا لمّا تقدّم من أن من كانت لها عادة مستقرة تجعل خصوص زمان العادة حيضا في صورة تجاوز الدم عن العشرة.

المسألة الثالثة: ما اذا لم يكن واحد منهما في أيّام العادة تجعل ما كان منه واجدا للصّفات حيضا لما تقدّم من الرواية من انّ دم الحيض لا خفاء فيه فما هو بصفة الحيض حيض و ما ليس بصفته

فليس بحيض.

المسألة الرابعة: في صورة كونهما متساويين في الصفات فالاحوط كما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه تجعل أوّلهما حيضا.

المسألة الخامسة: فيما اذا كان بعض أحدهما فى العادة دون الآخر تجعل ما بعضه فى العادة حيضا لان وظيفتها الأخذ بالعادة مهما أمكن.

المسألة السادسة: في فرض كون بعض كل من الدمين في العادة ففي هذه الصورة تجعل الطرفين من العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة لانّها صاحبة العادة و اللازم عليه أن تأخذ بها و امّا النقاء المتخلل فكما قلنا في المسألة السابعة كان بحكم الحيض.

المسألة السابعة: لو كان الدم الّذي فى العادة من الطرف الاوّل أقل من ثلاثة أيّام تجعل الدم الثاني حيضا في صورة بلوغه الى ثلاثة أيّام و الدم الاوّل و النقاء المتخلل فخارجان عن حكم الحيض لانّ الاوّل أقل من الثلاثة و النقاء ليس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 69

متخللا بين الحيضين حتى نحكم بكونه بحكم الحيض.

***

[مسئلة 19: اذا تعارض الوقت و العدد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: اذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت كما اذا رأت في أيام العادة أقل او اكثر من عدد العادة و دما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضا و ان كان متأخّرا و ربّما يرجح الاسبق فالاولى فيما اذا كان الاسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

(1)

أقول المختار ما قاله المؤلف رحمه اللّه لانّ أيّام العادة الّتي تأخذ المرأة بها هي العادة الوقتية لا العددية فتكون هي أمارة على الحيض و العددية لا دليل لاماريتها فمع الامارة لا تصل النوبة الى غيرها

فلا تعارض بينهما مع ان الرجوع الى العدد السنة الثانية الّتي سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو ليس لذات العادة و الكلام هنا في صاحبة العادة.

***

[مسئلة 20: ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض و كذا ذات الوقت اذا رأت أزيد من الوقت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 70

(1)

أقول: ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام للاجماع على كون الدم في أيام العادة اذا لم تجاوز العشرة كلّه حيض و ان تجاوز عن العادة.

***

[مسئلة 21: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض سواء كانت ذات عادة وقتا او عددا او لا و سواء كانت موافقين للعدد و الوقت او يكون أحدهما مخالفا.

(2)

أقول المختار ما قاله المؤلّف رحمه اللّه إلّا ان تصوير كون العادتين موافقتين في الوقت مع كون المرأة ذات عادة وقتية في كل شهره مرّة مشكل بل خفي و ما قال في التنقيح «1» فى توجيه كلام المؤلف فغير تمام.

***

[مسئلة 22: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما فى الوقت و ان لم تكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط

______________________________

(1) التنقيح، ج 6، ص 280.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 71

في الاخرى و ان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط فى الاخرى و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الاحوط كونها الاولى و تحتاط فى الاخرى.

(1)

أقول في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: فيما اذا كان أحد الدمين في أيّام العادة

و ان لم يكن بصفة الحيض و الدم الثاني ليس في أيام العادة و لم يكن بصفة الحيض و الحكم لها ان تجعل الاوّل حيضا و تحتاط فى الدم الثاني بين عمل المستحاضة و تروك الحائض و وجه جعل الاولى حيضا و ان لم يكن بصفة الحيض كون العادة طريقة الى الحيض.

وجه الاحتياط فى الدم الثاني قاعدة الامكان لعدم كونها فى العادة و عدم وجود صفات الحيض فيه و الحال انّهما طريقان الى الحيض.

المسألة الثانية: فيما اذا كان كلا الدمين فى غير وقت العادة

فان كانا واجدين للصفات فتجعل كليهما حيضا لأماريّة الصفات على كون الدم حيضا.

المسألة الثالثة: فيما اذا كان أحدهما واجدا للصفات

فتجعل ذا الصفة حيضا و تحتاط فى الدم الثاني كما قلنا في المسألة الاولى لاجل قاعدة الامكان مع فقد الامارة على الحيض.

المسألة الرابعة: فيما اذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات

فالاحوط وجوبا ان تحتاط بجعل المرأة الدمين حيضا لاحتمال تمامية قاعدة الامكان.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 72

[مسئلة 23: اذا انقطع الدم قبل العشرة]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: اذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلّت و لا حاجة الى الاستبراء و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بادخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت و أن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى او تنقضى عشرة أيام و ان لم تكن ذات عادة او كانت عادتها عشرة و ان كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما اذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم او يومين او الى العشرة مخيرة بينها فأن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض فى الجميع و أن تجاوز فسيجي ء حكمه.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه

اغتسلت و صلّت و لا حاجة الى الاستبراء و الاستعلام لانّه مع العلم لا حاجة للاختبار عن حالها و ان احتملت بقاء الدم فى الباطن وجب عليها الاستبراء لدلالة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال اذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شي ء من الدم فلا تغتسل و أن لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك فلتوضّ و لتصلّ. «1»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 73

و دلالة موثق سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة او الشي ء فلا تدري أطهرت أم لا قال فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط و ترفع رجلها على حائط كما

رأيت الكلب يصنع اذا أراد أن يبول تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم يطهر و ان لم يخرج فقد طهرت. «1»

و دلالة رواية يونس عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلّى. «2»

و دلالة رواية شرجيل الكندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برحلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف «3» هذا بالنسبة الى اصل وجوب الاستبراء.

و امّا كيفيّة الاستبراء فقد ذكر في رواية سماعة و يونس و شرجيل الكندي و بعد ضعف سند رواية يونس و شرحبيل فلا يعتنى بهما فالمدار في الكيفية على النحو الّتي ذكرت في رواية سماعة و هي أن تقوم و تلصق بطنها على حائط مثل الكلب عند إرادة البول ثمّ تستدخل الكرسف) و بها يقيد إطلاق رواية محمد بن المسلم و أن استفادت من موثق سماعة وجوب رعاية الكيفية المذكورة فيها لكن بعد دعوى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 17 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 74

الشهرة على عدم اعتبارها و صرف ادخال القطنة كاف

نقول بان العمل بالرواية فى الكيفية موافق للاحتياط.

المسألة الثانية: فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت لانّها صارت طاهرة

و امّا أن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى او تنقضى عشرة أيّام لانّ الصّفرة و الكدرة في العشرة بحكم الحيض لانّ المستفاد من صدر رواية يونس الطويلة حيث قال فيكون حيضها عشرة أيام الى أن قال فاذا رأت في أيام حيضها و من ضم هاتين الفقرتين ان أيّام الحيض العشرة هذا فيما اذا لم تكن المرأة صاحبة العادة او كانت عادتها عشرة أيام و أمّا اذا كانت صاحبة العادة و عادتها أقل من العشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة لانّ العلم طريق و للاجماع على الحكم بكون الدم و الصفرة و الكدرة حيضا في أيّام الحيض.

المسألة الثالثة: مع كونها ذات عادة أقل من عشرة فان احتملت التجاوز عن العشرة

فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم او يومين او ثلاثة او الى العشرة امّا كون الاستظهار مستحبا لاختلاف الاخبار في عدد أيام الاستظهار و الاختلاف شاهد على عدم الوجوب فتكون المرأة مخيّرة في الأخذ بأي منها.

***

[مسئلة 24: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 24: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة الى الاستظهار.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 75

(1)

اقول لعلمها بتجاوز الدم عن العشرة و العلم طريق و حجة و مع العلم لا حاجة الى الاستظهار لانّ الاستظهار مورده عدم العلم بالتجاوز و مع علمها بالتجاوز لا يبقى مورد للاستظهار.

***

[مسئلة 25: اذا انقطع الدم بالمرّة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 25: اذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة و أن احتملت العود قبل العشرة بل و أن ظنت بل و ان كانت معتادة بذلك على اشكال نعم لو علمت العود فالاحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.

(2)

أقول امّا في صورة احتمال العود و الظن به وجب عليها الغسل و الصّلاة لانّ الاحتمال و الظن لا يغنيان من شي ء و امّا في صورة كونها معتادة بالعود فلذلك لكن الاحوط الجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة و لا يكون المورد مورد الاستبراء و الاستظهار لانّ مورد الاستبراء صورة الشك في قطع الدم و ما نحن فيه مورد قطع الدم و لانّ مورد الاستظهار عدم قطع الدم و مورد البحث مورد قطعه و امّا مع العلم بالعود فعليها ترتب احكام الحيض لمّا قلنا سابقا بان النقاء المتخلل بين الحيضين حيض.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 76

[مسئلة 26: اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 26: اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت و ان تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ألّا اذا حصلت منها نيّة القربة.

(1)

أقول ما قاله المؤلّف رحمه اللّه متين لان المورد من صغريات التجري و قد مضى في محلّه ان الفعل المتجري به لو كشف عدم كون تركه مبغوضا للمولى لا يترتب عليه الاثر من الاعادة و القضاء.

***

[مسئلة 27: اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 27: اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى فالاحوط الغسل و الصلاة الى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.

(2)

أقول للمسألة صورتان:

الصورة الاولى: أنّ المرأة الّتي لا تقدر على الاستبراء يحصل لها العلم بأنّها في وقت الغسل و الصّلاة كانت طاهرة فلا تجب عليها إعادة الغسل و الصّلاة.

الصورة الثانية: العلم بانّها طاهرة فعلا و لكن شاكة في كونها وقت الغسل طاهرة فيلزم عليها الغسل و الصّلاة و قضاء ما صلّت و صامت على الاحوط.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 77

فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 79

قوله رحمه اللّه

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[مسئلة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر او أقلّ او ازيد- امّا أن تكون ذات عادة او مبتدئة او مضطربة او ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته اذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و الّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما فى العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما اذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود و مع فقد الشرطين او كون الدم لونا واحدا ترجع الى أقاربها في عدد الايام بشرط اتفاقها او كون

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 80

النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الاقارب او اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في شهر او ستة او سبعة و أما الناسية فترجع الى التمييز و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع الى أقاربها و الاحوط ان تختار السبع.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: من تجاوز دمها عن العشرة و تكون ذات عادة وقتية و عددية

فتجعل عادتها حيفا و ان لم تكن بصفات الحيض تدلّ عليه مضافا الى دعوى الاجماع النصوص مثل رواية يونس الطويلة حيث قال فيها (فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاوّل سواء حتى يوالى عليها حيضان او ثلاث فقد علم الآن

ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت). «1»

و مثل رواية سماعة بن مهران (الى ان قال) فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها «2» و مثل نصوص الاستظهار فارجع الباب 13 من ابواب الحيض من الوسائل.

و اطلاق هذه الروايات كاف في عدم اعتبار بالرجوع الى الصفات في جعل ايام العادة حيضا.

المسألة الثانية: جعل ما عدا أيام العاده استحاضة و ان كان بصفة الحيض

تدل عليه رواية اسحاق بن جرير حيث قال فيها تجلس أيام حيضها ثمّ تغتسل

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 7 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 81

لكل صلاتين. «1»

و رواية يونس الطويلة حيث قال فيها (و لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت الى معرفة اللون و لا أرى ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لها اجلسي كذا و كذا فما زادت فانت مستحاضة «2».

المسألة الثالثة: اذا لم تكن لها العادة المتعارفة

ترجع الى التمييز فتجعل ما بصفات الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و لا يخفى عليك أنّ ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة ليس مخالفا لما قاله في مسئلة 12 و ان كانت العبارة موهمة لذلك.

المسألة الرابعة: و أمّا المبتدئة و المضطربة

بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما ذا رأت خمسة أيام مثلا أسود و خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود.

أقول يظهر للمراجع بأخبار الواردة في الباب أن المبتدئة أوّل ما تحيض تجعله حيضا الى عشرة فان انقطع عليها فحكمها ذلك فان أستمر الدم عليها ترجع الى التمييز فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا فان لم يحصل لها التمييز ترجع الى عادة نسائها فان كن مختلفات او لم تكن لها نساء ترجع إليها تكون مخيرة بين الأخذ برواية يونس الطويلة «3» من جعلها كل سبعة من كل شهر حيضا او جعلها كل ستة

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 82

من كل شهر حيضا و بين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها عشرة أيام من شهر الاوّل حيضا و الثلاثة من شهر الثاني حيضا دائما. «1»

و امّا المضطربة بمعنى من لم تستقر لها العادة فحكمها حكم المبتدئة.

و امّا الناسية للعادة فحكمها الرجوع الى الصفات و التمييز بها.

***

[مسئلة 2: المراد من الشهر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما و أن كان في أواسط الشهر الهلالى أو أواخره.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح لمّا دلّت عليه رواية يونس الطويلة حيث قال (فيها أقصى وقتها سبع و

أقصى طهرها ثلاث و عشرون) و كذا قال (فسنتها السبع و الثلاث و العشرون) و كذا قال فيما (تحيض في كل شهر في علم اللّه ستّة ايّام او سبعة ايّام ثمّ اغتسلى غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما او أربعة و عشرين. «2»

و موثقة ابن بكير حيث قال فيها (تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما بعد قوله المرأة اذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم). «3»

***

______________________________

(1) الرواية 5 و 6 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 8 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 83

[مسئلة 3: الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم ألّا اذا كان مرجح لغير الاوّل.

(1)

أقول بناء على ما ذكرنا من كون المرأة مخيرة بين الأخذ بالستة او سبعة و بين الأخذ في شهر بالعشرة و في شهر بالثلاثة لم أر وجها للقول بالاحتياط الوجوبي لاحتساب المرأة أوّل ما تراه من الدم حيضا الا ان يقال بالاحتياط الاستحبابي كما انّه لا وجه لقوله (الّا اذا كان مرجح لغير الاوّل) لانّ الفرض في صورة عدم وجود التمييز في البين.

***

[مسئلة 4: يجب الموافقة بين الشهور]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الاوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك.

(2)

أقول لانّ الظاهر من الادلّة كون التخيير بدويا مع أنّه لو كان استمراريا لزم منه المخالفة القطعة للواقع.

***

[مسئلة 5: اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات و كذا اذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 84

تبينت الزيادة و النقيصة.

(1)

أقول وجه ذلك كون التمييز و الرجوع الى الاقارب و التخيير أمارات على كون المرأة حائضا و حجيتها مقصورة على فرض عدم كشف الخلاف و مع كشف الخلاف لا تبقى حجيتها كما في سائر الطرق و الامارات المنصوبة من قبل الشارع.

***

[مسئلة 6: صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة فى الرجوع الى الاقارب و الرجوع الى التخيير المذكور مع فقدهم او اختلافهم و اذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها ان تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

(2)

أقول كما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه حال صاحبة العادة الوقتية في العدد حال المبتدئة في الرجوع الى التمييز ثمّ الاقارب ثمّ التخيير كما ذكرنا قبلا و أمّا ما ذكره في آخر كلامه في صورة علمها بكونه أزيد من الثلاثة او أقلّ من السبعة فصحيح على ما اختاره من كونها مخيرة بين الثلاثة او الستة او السبعة.

و أمّا على مختارنا من كونها مخيرة بين الاخذ بمرسلة يونس الطويلة من جعلها في كل شهر سبعة حيضا او جعلها في كل شهر ستة حيضا و بين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها في شهر الاوّل عشرة أيّام حيضا و جعلها في الشهر الثاني ثلاثة أيام

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 85

حيضا في صورة كون بعض أفراد التخيير مخالفا لعلمها لا يجوز لها الاخذ بها بل لا

بدّ من الاخذ ببعض الآخر من أفراد التخيير.

***

[مسئلة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها و امّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الاوّل على الأحوط و ان كان الاقوى التخيير و ان كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة.

(1)

أقول ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه من رجوع صاحبة العادة العددية في العدد الى عادتها تمام لما قلنا سابقا من كونه مستفادا من مرسلة يونس الطويله حيث قال فيها (فالحائض الّتي لها أيّام معلومه قد احصتها بلا اختلاط عليها ثمّ استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها الى ان قال و انّما سنّ لها أياما معلومة كانت لها من قليل او كثير بعد ان تعرفها الى ان قال فهذه ستة الّتي تعرف أيام أقرائها و لا وقت لها الّا أيامها قلت او كثرت. «1»

و كذا ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من رجوعها فى الوقت الى التمييز تمام لانّ من حيث الوقت مثل المبتدئة و المضطربة و مع فقد التمييز فلها جعل العدد حيضا و كما قال المؤلف رحمه اللّه الاقوى التخيير و ان كان الاحوط ان تجعل العدد فى الاوّل و في

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 86

صورة وجود التمييز و عدم موافقته مع العدد لا بدّ من مراعاتهما للجمع بين دليل الأخذ بالعادة العددية و دليل التمييز و هو كما قال السيّد المؤلف الاخذ بالعدد مع الزيادة او النقيصة.

***

[مسئلة 8: لا فرق فى الوصف بين الاسود و الاحمر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: لا فرق فى الوصف بين الاسود

و الاحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.

(1)

أقول عدم الفرق بين الاسود و الاحمر كما قال المؤلف رحمه اللّه تمام لانّهما من جهة شدة اللون و ضعفه و ألّا فكليهما من الحمرة و يعرف ما قلنا من حيث المقابلة بين اللون الدال على الاستحاضة و الحيض حيث يقال أن دم الاستحاضة أصفر بارد فجعل الاصفر دليل الاستحاضة و في مقابله الاسود و الاحمر.

***

[مسئلة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام او أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى و امّا لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة ايام او أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الاوّل و الاخير و تحتاط فى البين ممّا هو بصفة الاستحاضة لانّه كالنقاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 87

المتخلل بين الدمين.

(1)

أقول بناء على ما ذكرنا في مسئلة 13 من ان النقاء المتخلل محكوم بالحيض ففي الفرع الثاني تجعل تمام مدّة رؤية الدم حيضا لعدم تجاوزه عن العشرة.

***

[مسئلة 10: اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين اذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.

(2)

أقول أمّا كون الدمين حيضا فلكونهما متصفين بصفة الحيض و كون كل واحد منهما ثلاثة أيّام و أزيد و كون الفصل بينهما عشرة أيّام فجمع في كليهما شرائط الحيض.

***

[مسئلة 11: اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة.

(3)

أقول قد أمضينا في مسئلة 6 اعتبار التوالى في كون الدم حيضا في الثلاثة الاولى من أوّل الحيض فعلى هذا ليس هذا الدم محكوما بالحيض و لكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 88

الاحتياط حسن.

***

[مسئلة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض فاذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف او غيرهما كما اذا كان في احدهما وصفان و في الاخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفى واحدة منها.

(1)

أقول الظاهر كون التمييز لمعرفة دم الحيض من الاستحاضة ففي مورد علمت المرأة بكون تمام الدم بصفات الحيض و ان كان الدم مختلفا من جهة وجود صفات الحيض فيه من جهة الشدة و الضعف و وجود و واحدة من الصفات فيها او أكثر فلا مورد للاخذ بالتمييز.

***

[مسئلة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع فقد الاقارب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع فقد الاقارب ثمّ الرجوع الى التخيير بين الاعداد و لا دليل عليه فترجع الى التخيير بعد فقد الاقارب.

(2)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لعدم دليل على الرجوع الى الاقران مع عدم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 89

وجود الاقارب.

***

[مسئلة 14: المراد من الاقارب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: المراد من الاقارب اعم من الأبوينى و الأبي او الأمي فقط و لا يلزم فى الرجوع إليهم حياتهم.

(1)

أقول وجه الحكمين اطلاق الادلة بالنسبة الى الاقارب و بالنسبة الى الموت و الحياة و ان كان الرجوع الى الميّت قليلا.

***

[مسئلة 15: في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره اذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقّه و كذا في الامة مع السيّد و اذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها او سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها من الاحتياط الوجوبى.

(2)

أقول الكلام كما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لكون حق الزوج واجبا عليها و لا يزاحم الاستحباب الوجوب و كذا بالنسبة الى الامة و السيّد.

***

[مسئلة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 90

تمييز او رجوع الى الاقارب او الى التخيير بين الاعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء او الاعادة.

(1)

أقول لعدم اتيان الواقع المأمور به و عدم أجزاء الحكم الظاهرى بعد كشف الخلاف عن الواقع.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 91

فصل: في احكام الحائض

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 93

قوله رحمه اللّه

فصل في أحكام الحائض

[الاول الى السادس]
اشارة

و هي أمور:

أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصّلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة بل غيرها أيضا اذا كان المراد بها هو اللّه و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الائمّة على الاحوط و كذا مسّ كتابه القرآن على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء.

الثالث: قراءة آيات السجدة بل سورها على الاحوط.

الرابع: اللبث في المساجد.

الخامس: وضع شي ء فيها اذا استلزم الدخول.

السادس: الاجتياز من المسجدين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 94

و المشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها و ان كان الاحوط الحاقة بها هذا مع عدم لزوم الهتك و الّا حرم.

و اذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج الّا اذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم او مساويا.

(1)

أقول قد أمضينا الكلام في هذه الاحكام مفصلا في كتابنا الذخيرة العقبى في الجزء السابع منها في فصلين (فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) الصفحة 73 و (فصل في ما يحرم على الجنب) الصفحة 93.

***

[مسئلة 1: اذا حاضت في أثناء الصّلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا حاضت في أثناء الصّلاة و لو قبل السلام بطلت و ان شكّت في ذلك صحّت فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب عليها الفحص و كذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة.

(2)

أقول أمّا بطلان الصّلاة لقاطعية حدث الحيض للصّلاة و أمّا صحة الصّلاة مع الشك في عروض حدث الحيض لاستصحاب بقاء الطهارة و أمّا بطلانها مع كشف وجود الحيض حال الصّلاة لحدوث المانع لها.

و أمّا عدم وجوب الفحص لعدم وجوبه في الشبهات الموضوعيّة ألّا في بعض الموارد الخاصّة المذكورة في محلّه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 95

و كذا الكلام في سائر

مبطلات الصّلاة كما قاله المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب سجدة التلاوة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب سجدة التلاوة اذا استمعت بل او سمعت آيتها و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.

(1)

أقول أمّا جواز سجدة الشكر للحائض فلعدم وجود نصّ دالّ على الحرمة مع إطلاق ادلّة مشروعيتها و ان كان الاحوط الترك لدعوى بعض الاتفاق على عدم جواز السجود لغير الطاهر.

و أمّا وجوب سجدة التلاوة مع استماعها لاطلاق رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السّلام لا يسجد ألّا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. «1»

و بضميمة قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة و ان كانت حائضا مضافا الى إطلاق ما يدلّ على السجود و عدم ما يوجب تقييده بغير الحائض.

و امّا في صورة سماعها فتدلّ على وجوب السجود على الحائض رواية الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. «2»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 42 من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 36 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 96

و رواية ابى بصير قال قال اذا قرئ شي ء من العزائم الأربع و سمعتها فأسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلّى و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم يسجد. «1»

و رواية سماعة عن أبي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال (في حديث) و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة. «2»

و

أمّا جواز الاجتياز عن غير المسجدين من ساير المساجد مضافا الى دعوى الانفاق يدلّ عليه صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد ألّا مجتازين أنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و لا جنبا الّا عاري سبيل حتى تغتسلوا. «3»

و امّا كون الاجتياز مكروها فلدعوى الاجماع أيضا و خبر دعائم الاسلام و لا يقربن مسجدا و لا يقرئن قرآنا. «4»

و أمّا جواز الاجتياز عن المشاهدة المشرفة لما مضى من كونها مثل المساجد في هذه الاحكام.

***

[مسئلة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 36 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 36 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 10 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 39 من ابواب الحيض من مستدرك الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 97

بل معه أيضا في صورة استلزامه توليتها.

(1)

أقول لحرمة تنجيس المساجد.

***

[السابع: وطؤها في القبل]
اشارة

السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير انزال بل بعضها على الاحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطء في دبرها فجوازه محل اشكال و اذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الاقوى عدمه و اذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالى عن الدم حينئذ.

(2)

أقول امّا حرمة وطئها فى القبل فدلّ عليها الكتاب و السنة أما الكتاب قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ «1» و امّا السنة فمنها رواية معاوية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلها الى ان قال و هذه يأتيها

______________________________

(1) سورة البقرة، الآية 222.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 98

بعلها الّا في أيام حيضها «1» و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فى المستحاضة (الى ان قال) و لا بأس ان

يأتيها زوجها اذا شاء ألّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها «2» و اطلاق الآية و الروايتين يشمل صورة الانزال و عدمه و صورة ادخال الحشفة و بعضها.

و أمّا حرمة تمكين الزوجة للزوج فى الوطء مضافا الى دعوى الاجماع عليه و كونه إعانة على الاثم تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم «3».

و أمّا جواز سائر الاستمتاعات بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم فلدلالة رواية عبد الملك بن عمر و قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شي ء ما عدا القبل منها بعينه. «4»

و رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال ما دون الفرج «5» و رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

و امّا كراهة الاستمناء بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة و أمّا فوق اللباس فلا بأس لمقتضى الجمع بين ما دلّ على جوازه بغير لباس و إزار و درع و ما دلّ على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 24 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب العدد من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

(5) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8،

ص: 99

الاستمتاع بازار او بدرع لا بالمباشرة مثل رواية عبيده اللّه بن على الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بازار الى الركبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الازار «1» و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الازار «2» و رواية حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و النفساء ما يحلّ لزوجها منها قال تلبّس درعا ثمّ تضطجع معه «3» و هو حمل ما ظاهره على الحرمة على الكراهة بقرينة ما دلّ على الجواز.

و امّا الوطء في دبرها محل اشكال لانّه و ان كان فى الاخبار ما يدلّ بالإطلاق على الجواز مثل رواية 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 25 الّتي ذكرنا بعضها حيث قال فيها كل شي ء ما عدا القبل منها بعينه او ما دون الفرج او اذا أجتنب ذلك الموضع او ما أتقى موضع الدم لكن بعد دلالة رواية عمر بن يزيد على الحرمة حيث قال فيها قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها و لا يوقب. «4»

فيشكل جوازه فالاحوط الترك و أمّا في صورة خروج و دمها من غير الفرج فكما قال المؤلف رحمه اللّه فالاقوى عدم وجوب الاجتناب عن ذلك الموضع اذا كان غير الدبر لعدم شمول ادلة المنع للوطء في ذلك الموضع لعدم صدق القبل و الفرج عليه و ان صدق عليها أنّها حائض.

و أمّا حرمة وطى

المرأة في فرجها الخالى من الدم تكون أحوط و أما في

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 26 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 8 من الباب 25 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 100

صورة خروج دم الحيض من دبرها فوطيها في دبرها محل اشكال فالاحوط الاجتناب عنه.

***

[مسئلة 4: اذا أخبرت بانّها حائض يسمع منها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا أخبرت بانّها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنّها طاهر.

(1)

أقول امّا سماع قولها بانّها حائض مطلقا سواء كانت متهمة او غير متهمة لاطلاق صحيح زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول العدّة و الحيض الى النساء. «1»

و الخبر الثاني منه أيضا عن ابي جعفر عليه السّلام قال العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدقت «2».

و لم يقيد سماع قولها بعدم كونها متهمة السيد المؤلف رحمه اللّه لكن قد يقال بكون سماع قولها في صورة عدم التهمة لرواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و الّا فهي كاذبة. «3»

قد نقل صاحب الوسائل هذا الخبر بطريق السكونى و هو هكذا عن

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 101

السكونى عن جعفر

عن ابيه ان امير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و الّا فهى كاذبة. «1»

فبناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام و التهمة فتكون مقيدة للروايتين لكن حيث يكون موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف و التعدي عن المورد الى مورد التهمة مشكل الّا ان يدعى ان وجه عدم القبول فى المورد من جهة الاتهام و أمّا قبول قولها في صورة ادعائها الطهارة عن الحيض لشمول الروايتين له للملازمة بين قبول قولها في الحيض مع قبول قولها في الطهر مضافا الى عدم الخلاف فيه.

[مسئلة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الامة و الاجنبية و المملوكة كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا او كان بالرجوع الى التمييز او نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار اذا تحيضت و اذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج.

(1)

اقول امّا عدم الفرق في حرمة وطئ المرأة بين أقسامها فلا طلاق حرمة وطى الحائض من الكتاب و السنة.

و امّا عدم الفرق في حرمة الوطء بين كون المرأة حائضا وجدانا او كان

______________________________

(1) الرواية 37 من الباب 24 من ابواب الشهادات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 102

بالتمييز او بالرجوع الى الاقارب او بالرجوع الى الروايات فأيضا لاطلاق ادلّة الحرمة و كذا في زمان الاستظهار لانّها محكومة بكونها حائضا شرعا و امّا وجوب المبادرة بالاخراج فيما اذا حاضت حال المقاربة فأيضا لإطلاق الادلّة الدالّة على حرمة وطء الحائض.

***

[الثامن: وجوب الكفارة بوطئها]
اشارة

الثامن: وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره اذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة و اذا كانت مملوكة للواطى فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ من غير فرق بين كونها قنّة او مدبّرة او مكاتبة او أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة اذا وطأها مالكها اشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار او نصفه او ربعه و الاحوط الجمع بين الدينار و الامداد و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة.

و يشترط في وجوبها العلم

و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل اذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و ان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 103

(1)

أقول في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اعلم ان الاقوى عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض بل تكون مستحبة و في مقام الاخذ بالاحتياط بين المحتملات فى الاخبار في مقام العمل بالاستحباب هو اعطاء دينار لكلّ وطى في كلّ يوم من ايام كونها حائضا.

المسألة الثانية: لا فرق فى استحباب الكفارة لوطى الحائض بين الطوائف المذكورة في المسألة و في مقام العمل بالاستحباب الاولى اعطاء الدينار في كل أيّام الحيض لكونه اكمل أفراد الاستحباب.

المسألة الثالثة: أمّا عدم وجوب الكفارة على الزوجة و أن كانت مطاوعة للزوج فلعدم دليل عليه و كذا على مختارنا عدم دليل على استحباب الكفارة بالنسبة الى الزوجة و ان كانت مطاوعة للزوج.

المسألة الرابعة: بناء على القول بوجوب الكفارة تترتب على الوطي مع العلم بالحرمة و ان كان جاهلا بترتيبها لانّ ترتّب الحكم الوضعي غير متوقف على العلم به.

***

[مسئلة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الاخير فان كان أيام حيضها ستّة فكل ثلث يومان و اذا كانت سبعة فلكل ثلث يومان و ثلث يوم و هكذا.

(2)

أقول هذا مقتضى دلالة النصوص من تقسيم ايام الحيض بأوّله و وسطه و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 104

آخره حيث قال في رواية داود بن فرقد انّه يتصدّق اذا كان اوّله

بدينار و وسطه بنصف دينار و في آخره ربع دينار «1» و ترتب الكفارة على كل قسم من الاقسام كما ذكرنا.

***

[مسئلة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه احوط.

(1)

أقول بعد ما قلنا في الحكم السابع من احكام الحائض من كون الاحوط ترك وطى الحائض في دبرها نقول بعدم وجوب الكفارة و ان كان الاحوط استحبابا اداء الكفارة.

***

[مسئلة 8: اذا زنى بحائض أو وطأها شبهة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالاحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة.

(2)

أقول كما قلنا في مسئلة 5 من عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض رأسا بل قلنا بأن الاحوط استحبابا اعطاء درهم كل يوم من أيام الحيض نقول في هذا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 105

المسألة أيضا كذلك.

***

[مسئلة 9: اذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها فى الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.

(1)

أقول للمسألة صورتان:

الصورة الاولى: وطء الحائض الّتي خرجت دمها من غير الفرج في فرجها.

فمع ما قلنا في المسألة الخامسة من عدم وجوب الكفّارة في وطء الحائض في فرجها مع كون الدم خارجا منه بل يكون الاحوط استحبابا ففي هذا الصورة مع خروج الدم من غير فرجها عدم الوجوب بطريق الاولى.

الصورة الثانية: كون الوطء في محل خروج الدم و هو غير الفرج فلا ينبغى البحث عن وجوب الكفارة مع ما قلنا في الصورة الاولى.

***

[مسئلة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية او ميتة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية او ميتة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 106

(1)

أقول امّا بناء على مختارنا من عدم وجوب الكفارة في وطئ الحائض فلا تصل النوبة الى البحث في هذه المسألة من الفرق بين الحية و الميتة و أمّا بناء على الوجوب فلا يبعد شمول ادلّة وجوب الكفارة لمطلق الحائض الّا ان يدعى الانصراف عن مورد كون الحائض ميتة.

***

[مسئلة 11: ادخال بعض الحشفة كاف]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الاحوط.

(2)

أقول على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا يبعد دعوى شمول الادلّة لهذا المورد و امّا نحن ففي فسحة من البحث في ذلك لما قلنا من عدم وجوب الكفارة اصلا.

***

[مسئلة 12: اذا وطأها بتخيل أنّها أمته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا وطأها بتخيل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار و بالعكس كفارة الامداد كما اذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبأن الوسط او الاخر او العكس فالمناط الواقع.

(3)

أقول بناء على وجوب الكفارة فما قاله المؤلف رحمه اللّه في محلّه لانّ الاحكام

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 107

الوضعية تترتب على الواقع و مناطها الواقع.

***

[مسئلة 13: اذا وطأها بتخيل أنّها فى الحيض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا وطأها بتخيل أنّها فى الحيض فبأن الخلاف لا شي ء عليه.

(1)

أقول لعدم صدور موجب الكفارة على القول بالوجوب من الواطئ.

***

[مسئلة 14: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت و الاحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.

(2)

أقول الكلام في هذه المسألة مبنى على وجوب الكفارة لكن بعد ما أمضينا الكلام في عدم وجوبها فلا مورد للبحث في هذه المسألة.

***

[مسئلة 15: اذا اتفق حيضها حال المقاربة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: اذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمّد فى عدم الاخراج وجبت الكفارة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 108

أقول كلام المؤلف رحمه اللّه تمام على مبناه.

***

[مسئلة 16: اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع]

(1) قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع قولها فاذا وطأها بعد أخبارها بالحيض وجبت الكفارة الّا اذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله او وسطه او آخره.

(2)

أقول امّا سماع قولها في أصل الحيض و عدمه فلصحيح زرارة و معتبرته كما قلنا في مسئلة 4 و ظاهرهما سماعه مطلقا سواء كانت متهمة او غير متهمة.

حيث قال فى الاوّل قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول العدة و الحيض الى النساء «1» و في الثاني عن ابي جعفر عليه السّلام قال العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدقت. «2»

و لم يقيد سماع قولها بعدم التهمة لكن حيث نقل صاحب الوسائل رواية بنقلين:

الاوّل عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و ألّا فهي كاذبة «3».

و الثاني عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام «4» قد يقال بعدم قبول قولها في

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 47 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 37 من الباب 24 من ابواب الشهادات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 109

صورة الاتهام

لاجل هذه الرواية لكن حيث يكون موردها الدعوى البعيدة عن المتعارف فالتعدي عن موردها الى مورد الاتهام مشكل كما قلنا في مسئلة 4 لكن بناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام تكون مقيدة لصحيح زرارة و معتبرته فلا يسمع قول المرأة في صورة الاتهام.

و أمّا سماع قولها في كونها في أوّل الحيض او وسطه او آخره لانّ الشارع جعل قولها في أصل الحيض و عدمه حجة و أمارة و لوازم الامارة حجة مثل مدلولها.

***

[مسئلة 17: يجوز اعطاء قيمة الدينار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: يجوز اعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الاداء.

(1)

أقول لانّ النظر في هذه الموارد الى صرف المالية و القيمة و لا نظر الى ما يعطي من الدرهم و الدينار و أمّا لزوم اعطاء قيمة وقت الاداء لانّ الذمّة مشغولة بالقيمة في وقت الاداء لانّ له اعطاء نفس الدينار و يكون كافيا سواء زادت قيمته او نقصت و في مقام الاداء يجوز اداء القيمة فقهرا لا بدّ من اعطاء قيمة يوم الاداء.

***

[مسئلة 18: الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين و أما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد و الاحوط صرفها على ستة او سبعة مساكين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 110

أقول بناء على ما اخترنا من عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض و قلنا بأن الاحوط الاستحبابي هو إعطاء دينار في كلّ وطى في كلّ يوم من الأيّام و حيث انّه لا تعرض في الادلّة لاعطائها لواحد او اكثر فيكون الواطي مخيّرا في اعطائه بواحد او اكثر.

***

[مسئلة 19: اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث]

(1) قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه و اذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فان كان بعد التكفير وجب التكرار و الّا فكذلك أيضا على الاحوط.

(2)

أقول بناء على مختارنا من الاستحباب في الكفارة في وطى الحائض لا فرق في استحبابها بين التكرار و غيره و في فرض التكرار لا فرق أيضا بين اداء الكفارة قبل الوطي الثاني و عدمه لانّ ظاهر ادلّة الباب كون كل وطى سببا مستقلا للكفارة.

***

[مسئلة 20: الحق بعضهم النفساء بالحائض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطئها.

(3)

أقول بناء على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا وجه لالحاق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 111

النفساء بالحائض لانّ الدليل مختص بالحائض و أمّا حرمة وطيها فيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه.

***

[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها]
اشارة

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها اذا كانت مدخولة بها و لو دبرا و كان زوجها حاضرا او في حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها او كان زوجها غائبا او في حكم الغائب بان لم تكن متمكنا من استعلام حالها او كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى الحكم التاسع تمام كلّه أمّا كون الطلاق و الظهار مشروطين بالطهارة و خلوها عن دم الحيض فلموثق اليسع عن ابي جعفر عليه السّلام لاطلاق الّا على السنة و لا طلاق الّا على طهر من غير جماع «1» و لصحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام كيف الظهار فقال عليه السّلام يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت على حرام كظهر أمّي و هو يريد بذلك الظهار «2» و غيرهما من النصوص الدالّة على اشتراطهما بالطهارة و خلوها من الحيض مضافا الى دعوى الاجماع على ذلك في الموردين.

و أمّا اعتبار اشتراط الطهر فى الطلاق و الظهار في صورة كونها مدخولا بها

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 9 من ابواب الطلاق من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب الظهار من الوسائل.

ذخيرة العقبى في

شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 112

فلرواية اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد جلست عن المحيض. «1»

و رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب و لرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث أنّه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمّي و هو يريد الظهار. «2»

و رواية 1 و 3 و 4 من هذا الباب و يستفاد من المرسل المروي في الوسائل و هو الرواية الثالثة من هذا الباب كون حكم الظهار في تمام احكامه مثل الطلاق كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه «3» من كون المرسل معتضدا بفتوى الاصحاب و اجماعهم.

و أمّا عدم الفرق فى الدخول بين الدبر و القبل و كون الوطي فى الدبر كاف في عدم صحّة الطلاق حال الحيض فلا طلاق رواية اسماعيل الجعفي حيث قال فيها (و الّتي لم يدخل بها زوجها) و الدخول مطلق يشمل القبل و الدبر و يكون الدبر أحد المأتيين على ما في رواية حفص بن سوقه عمّن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال عليه السّلام هو أحد المأتيين فيه الغسل. «4»

و لصدق الدخول و المواقعة على الوطي فى الدبر قال صاحب الجواهر لما عرفته غير مرّة من أنّه لا خلاف في تحقّق الدخول بالوطء دبرا في كلّ ما جعل عنوانا له من الاحكام «5».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 25 من

ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب كتاب الظهار من الوسائل.

(3) جواهر الكلام، ج 33، ص 123.

(4) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) جواهر الكلام، ج 33، ص 127.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 113

و أمّا بطلان الطلاق في صورة حضور الزوج في حال الحيض فأيضا لرواية اسماعيل الجعفي المتقدّمة.

و كذا لو كان الزوج في حكم الحاضر و المراد منه كون الزوج مع انّه غائب يتمكّن من استعلام حال زوجته يكون الطلاق في حال الحيض باطلا لانّه لا تشمله الادلّة الدالّة على صحّة الطلاق في حال الحيض لانّها تشمل صورة عدم امكان استعلام الزوج عن حيض الزوجة.

و المراد من كون الزوج في حكم الغائب أنّه مع كونه حاضرا في بلد الزوجة لا يتمكّن من استعلام حالها و في صورة كون الزوج غائبا او في حكم الغائب يصح طلاقها لرواية عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله) و هي في منزل أهلها (أهله) و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة و الشهور. «1»

و امّا صحّة الطلاق في صورة كون الزوجة حاملا في حال الحيض فلعد الروايات الحامل فيمن تطلق على كل حال مثل رواية اسماعيل الجعفي و غيرها فارجع باب 25 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية 1 و 3 و 4 و 5.

***

[مسئلة 21: اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكنّا من استعلام حالها

لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 114

(1)

أقول لكون أمر الطلاق بيد الوكيل و على الفرض هو متمكّن من استعلام حال المرأة الّتي يريد طلاقها فعليه الاستعلام من حالها و احراز شرط الطلاق و هو خلو المرأة من حدث الحيض.

***

[مسئلة 22: لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صحيح.

(2)

أقول لانّ الطهارة عن الحيض شرط واقعي لصحّة الطلاق فمع انكشاف كونه بلا شرط صار باطلا و أمّا مع اعتقاد أنّها حائض و طلقها ثمّ بان أنّها طاهرة صح لوجود الشرط و هو خلوها عن حدث الحيض و العلم و الجهل بالشرط لا يؤثر ان في الصحّة و البطلان و الملاك وجود الشرط و عدمه.

***

[مسئلة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز او التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل و لو اختارت عدمه صحّ و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 115

(1)

أقول لانّ المرأة في كلّ قسم من هذه الاقسام محكومة شرعا بكونها حائضا و الطلاق في أيّام الحيض باطل لما عرفت من كون شرط الطلاق خلو المرأة عن حدث الحيض و في صورة كون اختيار أيام الحيض بيدها و اختارت لحيضها أيّاما لم يقع الطلاق فيها صحّ الطلاق لحصول شرطه و هو الطهارة لانّ الامر بيدها و على الفرض اختار ايّاما الّتي لم يقع الطلاق فيها.

و امّا لو ماتت قبل اختيارها بطل الطلاق لفقدانه للشرط و هو الطهارة لانّ الطهارة متوقفة على اختيارها و على الفرض ماتت قبل الاختيار فوقع الطلاق بلا شرط فهو باطل.

***

[مسئلة 24: احكام الحائض مختصة بحال الحيض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و امّا الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.

(2)

أقول قد ذكر السيد المؤلف رحمه اللّه تسعة احكام للحائض.

الاوّل حرمة العبادات المشروطة بالطهارة.

الثاني حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و صفاته و مسّ اسماء الأنبياء عليهم السّلام و الائمة عليهم السّلام، و مس كتابة القرآن.

الثالث: قراءة آيات السجدة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 116

الرابع: اللبث في المساجد.

الخامس: وضع شي ء فى المساجد.

السادس: الاجتياز من المسجدين.

السابع: وطؤها

في القبل.

الثامن: وجوب الكفارة بوطئها.

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها اذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا او فى حكم الحاضر و لم تكن حاملا و قال رحمه اللّه في هذه المسألة ثلاثة من هذه الاحكام و هي حرمة وطؤها و وجوب الكفارة فيه و بطلان طلاقها و ظهارها مختصة بحال الحيض و وجود الدم و امّا لو طهرت و انقطع الدم و لو لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام بل يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و يصح طلاقها و ظهارها و امّا الاحكام الستة الاخر فهي ثابتة ما لم تغتسل فاذا اغتسلت رفعت الاحكام امّا كون الطلاق و الظهار لا يتوقف ترتبهما على الغسل بل صرف النقاء كاف في ترتبهما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه نعم المنساق من النص و الفتوى ذات الدمين فعلا او حكما بخلاف من نقت و لمّا تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها لاطلاق الادلّة. «1»

المراد من النصّ النصوص الواردة في طلاق الحائض و النفساء فارجع الباب 8 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 مضافا الى دعوى الاجماع بقسميه عليه و أما جواز الوطء بعد النقاء قبل الغسل فلما يأتي في مسئلة 28 من عدم توقفه على الغسل.

و امّا عدم وجوب الكفارة على الوطء فعلى مختارنا من عدم وجوبها فى

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 32، ص 39.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 117

الوطي المحرّم فلا مورد للبحث عنه مع جواز الوطي و أمّا بناء على وجوبها فهو في صورة الّتي يكون الوطي حراما و أمّا بعد جوازه فأيضا لا مورد

لوجوبها.

و امّا كون الاحكام الستّة الاخر متوقفة على الغسل فالظاهر من الادلّة كونها مترتبة على حدث الحيض لا على وجود دم الحيض كما قلنا في الجنابة بانّه ما لم يغتسل الجنب عن حدث الجنابة لا يجوز لها الدخول في المسجدين حتّى اجتيازا و عدم صحّة الصوم و الصّلاة و اللبث فى المساجد فقد تعرضنا فى الجزء السابع من كتابنا هذا فى فصل ما يحرم على الجنب ص 94 الى 122 في بحث الجنابة من كون الحيض و النفاس في الحكم مثل الجنابة و ذكرنا هناك بان الظاهر من الادلّة كون الاحكام المذكورة متوقفة على حدث الجنابة و في بعض الروايات جمع بين الحائض و الجنب مثل قوله الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الّا مجتازين. «1»

و مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا. «2»

و روى زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر ان اللّه على كل حال. «3»

و غيرها من الروايات فبعد كون الحكم فى الجنابة مسلّما فبقرينة السياق نقول هكذا فى الحيض.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 118

[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض]
اشارة

قال السيد المؤلف رحمه اللّه

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصّلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للاعمال الّتي يستحبّ لها

الطهارة و شرطيته للاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.

(1)

أقول لان الطهارة شرط في صحّة العبادات سواء كانت واجبة او مستحبة و كذا شرط في الاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة مثل مسّ الكتاب.

***

[مسئلة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء بخلافه فانّه يجب معه الوضوء قبله او بعده او بينه اذا كان ترتيبيا و الافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها.

(2)

أقول بعد ما امضينا الكلام في الجنابة من عدم كونه واجبا نفسيا و عدم كونه مستحبا نفسيا في الجزء السابع من كتابنا هذا ص 170 فلا مورد للبحث عن كون غسل الحيض مثل غسل الجنابة مستحب نفسى.

و امّا كيفيّته مثل غسل الجنابة يقع ترتيبا و ارتماسا مضافا الى دعوى الاجماع و الاتفاق عليه يمكن أن يستدلّ عليه بأنّه بعد كون الغسل من الماهيات الّتي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 119

اخترعها الشارع و ان كان مورد مسلّمه هو غسل الجنابة لكن بعد اختراعه ذلك اذا أوجب الغسل في غير مورد الجنابة و لم يبين ما هو مراده من الغسل من حيث كيفيته مثلا قال اغسل للجمعة و للحيض او غيرهما و لم يبيّن الكيفيّة لا بدّ من حمله على الغسل المجعول منه في غسل الجنابة و لا مجال للرجوع في فهم موضوع حكمه الى العرف بل يقال انّه بعد كون مخترع له في الغسل في مورد و لم يبيّن مورد حكمه في مورد آخر فالاطلاق المقامي يقتضي حمل كلامه على مخترعه لانّه لو أوكل الشارع

الامر الى ما اخترعه من الغسل و لم يبيّن مراده و أطلق كلامه ما أخلّ بالحكمة و لا بدّ من تنزيل كلامه على ما اخترعه و يمكن ان يستشهد على كون كيفية غسل الحيض كيفية غسل الجنابة بما رواه محمّد بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم. «1»

و امّا وجوب الوضوء معه فكما قلنا فى بحث الجنابة بعد البحث مفصلا و ذكر الأقوال و الأخبار و بيان التعارض بينها و ذكر المرجحات من الشهرة الفتوائية او الروائية ان مختارنا كون الاحوط وجوبا هو الوضوء مع الاغسال غير غسل الجنابة فارجع الجزء السابع من هذا الكتاب ص 239 الى 245.

امّا الكلام في كون الوضوء قبلها او يكون مخيرا في اتيانه فكما قلنا هناك لم أر وجها يمكن به الإفتاء بلزوم تقديم الوضوء نعم الاحوط التقديم.

***

[مسئلة 26: اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 26: اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 120

بسبب الحيض و ان لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا فى صحّة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصّلاة و نحوها.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لانّ مقتضى حدث الحيض ليس الّا وجوب الغسل عليها و به ترتفع ما يترتب على حدث الحيض و لا يشرط الوضوء في صحّة غسل الحيض بل الوضوء شرط لما يشرط به.

فاذا أرادت المرأة الطواف او الصّلاة او مسّ كتابة القرآن و غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة وجب عليها الوضوء بعد الغسل من الحيض لاجل هذه

الاعمال.

***

[مسئلة 27: اذا تعذر الغسل تتيمم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 27: اذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه و ان تعذر الوضوء أيضا تتيمم و ان كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 120

(2)

أقول الكلام كل الكلام ما قاله المؤلف رحمه اللّه و سيأتي البحث عنه مفصلا في بحث التيمم إن شاء اللّه.

***

[مسئلة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 121

يكره قبله و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء و أن كان أحوط بل الاحوط ترك الوطء قبل الغسل.

(1)

أقول قد اختلفت الاخبار فى حكم هذه المسألة و الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الاخبار المانعة على الكراهة قبل الغسل او قبل غسل الفرج.

و امّا الآية الشريفة فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ «1» سواء كانت القراءة يطهرن بالتخفيف او يطهرن بالتشديد كما انّ التشديد أقوى الاحتماليين لقوله تعالى بعد ذلك فاذا تطهّرن بالتشديد لكن مع كون قابلية القراءة بالتشديد للاحتمالين أعنى احتمال كون المراد التطهير بالغسل او احتمال التطهير بغسل الفرج لا يستفاد من الآية ازيد ممّا قلنا فى الجمع العرفي بين الاخبار لكن مع ذلك الاحوط ترك الوطي قبل الغسل.

***

[مسئلة 29: ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 29: ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج و السيد على الاقوى.

(2)

أقول لشمول اطلاق ادلّة وجوب النفقة على الزوج و السيّد لهذا المورد.

***

______________________________

(1) سورة البقرة، الآية 222.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 122

[مسئلة 30: اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 30: اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل.

(1)

أقول يأتى حكم هذه المسألة في بحث التيمّم إن شاء اللّه.

***

[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم]
اشارة

قال السيد المؤلف رحمه اللّه

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصّيام الواجب و امّا الصّلاة اليوميّة فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فانّه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى.

(2)

أقول امّا وجوب قضاء صوم شهر رمضان فلصحيح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة قال ليس عليها ان تقضى الصّلاة و عليه ان تقضى صوم شهر رمضان. «1»

و رواية 3 و 4 من هذا الباب مضافا الى دعوى الاجماع عليه و امّا وجوب قضاء غير صوم شهر رمضان فان كان قضاء شهر رمضان بانّ كانت صائمة لاداء قضاء شهر رمضان فصارت حائضا فوجب عليها قضائه لاقتضاء الامر بقضاء الصوم له و امّا صوم الواجب بالنذر فان كان مطلقا بان نذرت صوم يوم غير معين

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 123

فوجب عليها اتيانه لبقاء وقته و لا يصير قضاء لعدم مضى وقته.

و ان كان موقتا و معينا فليس عليها قضائه لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها لعدم قدرتها على المنذور في وقته المعين.

و امّا صوم كفّارة افطار شهر رمضان فهو في حكم صوم شهر رمضان وجب عليها لعدم تمكّنه من صوم شهرين متابعين.

و امّا عدم وجوب قضاء الصلوات اليوميّة عليها مضافا الى دعوى الاجماع و عدم الخلاف و

عدم نقل خلاف من المسلمين تدلّ عليه النصوص الوردة في هذا الباب اعنى باب 41 مثل صحيح زرارة المتقدّمة «1» و رواية عبيد اللّه بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كن نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يقضين الصّلاة اذا حضن «2» و مصحح الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الحائض تقضى الصّلاة قال لا «3»، و غيرها.

و امّا غير اليوميّة ممّا ليس لها وقت معين مثل صلاة الطواف فوجب عليها أدائها بعد طهارتها لانّها لا تصير قضاء و امّا الصّلاة المنذورة فان كانت معينة بالاصل مثل ما لو نذرت ركعتين فى اليوم المعين فصارت حائضا في ذلك اليوم فليس عليها القضاء لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها.

و امّا لو كان نذرها معينا في وقت موسع مثل ما لو نذرت اداء نوافل ثلاثة ايّام من شهر رجب المرجب فأخرت ادائها حتّى بقى من الشهر ثلاثة ايّام فصار حائضا فيجب عليها القضاء على الاحوط بل الاقوى لانّ تأخيرها صار سببا لتعين نذرها فى الثلاثة الباقية من الشهر و لم يكن بالاصل معيّن في هذه الثلاثة حتّى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 124

نكشف من حدث الحيض عدم انعقاده.

و امّا صلاة الآيات الّتي لا تصير قضاء مثل الصّلاة الزلزال فبعد طهارتها عن الحيض يأتي بها لعدم مضى وقتها.

و امّا مثل الصّلاة الكسوفين الّتي لها وقت و كانت بعد الوقت تصير قضاء

و كانت في وقتها حائضا فالاقوى عدم وجوب قضائها على الحائض بعد طهارتها لانّها في وقتها لم تكن مكلّفة بادائها حتّى صارت قضاء فتجب عليها قضائها و لشمول بعض ما دلّ على عدم وجوب القضاء على الحائض و ان كان القضاء أحوط.

***

[مسئلة 31: اذا حاضت بعد دخول الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 31: اذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار اداء اقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحّة و المرض و السفر و الحظر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء أو الغسل او التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصّلاة كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة الى الصّلاة و في مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل ما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و ان كان الاحوط القضاء اذا ادركت الصّلاة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشرائط بل و لو ادركت اكثر الصّلاة بل الاحوط قضاء الصّلاة اذا حاضت بعد الوقت مطلقا و ان لم تدرك شيئا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 125

من الصّلاة.

(1)

أقول امّا وجه وجوب القضاء مع سعة الوقت لاداء الصّلاة مع الشرائط و تركها فواضح لفعليّة التكليف عليها في الوقت و فاتت عنها الصّلاة في الوقت فيجب القضاء.

و امّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض فوجوب المبادرة الى الصّلاة عليها لمقتضى فعليه التكليف بالصّلاة.

و امّا كفاية درك مقدار صلاة القصر في مواطن التخيير لوجوب القضاء ان لم تأت بها في وقتها لفعليّة التكليف بالصّلاة بهذا المقدار عليها فمع عدم الاتيان بها صارت قضاء فوجب عليها قضائها.

و لو لم

تدرك الوقت بمقدار اداء الصّلاة مع تمام شرائطها لا يجب قضاء الصّلاة عليها لانّه لم يجب عليها الصّلاة حتّى صارت قضاء بعدم فعلها فى الوقت و ان كان الاحوط القضاء عليها في صورة تمكّنها من الصّلاة فى الوقت مع الطهارة عن الحدث.

و امّا في صورة عدم درك الصّلاة في الوقت اصلا فعدم وجوب القضاء أوضح و لو ادركت اكثر الصّلاة في الوقت فالاحوط قضائها.

***

[مسئلة 32: اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 32: اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان ادركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الاداء و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 126

ان تركت وجب قضاؤها و الّا فلا و ان كان الاحوط القضاء اذا ادركت ركعة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشرائط بل الاحوط القضاء اذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و اذا ادركت ركعة مع التيمم لا يكفى في الوجوب الّا اذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: لو أدركت المرأة مقدار ركعة من الوقت مع احراز الشرائط المعتبرة فى الصّلاة وجب عليها اداء الصّلاة و ان لم تصلّ و تركتها وجب عليها قضائها لدلالة قاعدة من ادرك عليها.

المسألة الثانية: لو ادركت مقدار ركعة من الوقت مع الطهارة الحدثية فقط من غير سائر الشرائط فالاحوط القضاء عليها.

المسألة الثالثة: اذا طهرت و يسعه الوقت لا درك ركعة من الصّلاة مطلقا و ان لم تدرك شيئا من الشرائط فالاقوى عدم الوجوب و ان كان الاحوط.

المسألة الرابعة: اذا ادركت ركعة من الوقت مع التيمم و

كان التيمم وظيفته مع قطع النظر عن ضيق الوقت وجب عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء و ان كان الاحوط الاتيان مع التيمم في غير هذه الصورة أيضا.

المسألة الخامسة: يتحقّق درك الركعة باتمام ذكر السجدة الثانية لا برفع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 127

الرأس عن السجدة لصدق الركعة بنفس تماميّة الذكر فعلى هذا لو طهرت الحائض و بقى من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصّلاة في آخر الوقت و ان خرج الوقت قبل رفع الرأس عن السجدة الثانية وجبت عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء.

***

[مسئلة 33: اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 33: اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضى مقدار أداء الصّلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انّما هو على فرض عدم حصولها.

(1)

أقول كلام المؤلف رحمه اللّه تمام و وجهه ظاهر.

***

[مسئلة 34: اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 34: اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.

(2)

أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة و لا اعتبار بالظّنّ شرعا فبعد تبيّن الامر عليها القضاء لعدم اتيان المأمور به في وقتها و فات عنها و القضاء مرتب على الفوت.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 128

[مسئلة 35: اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 35: اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.

(1)

أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة و شكّها بسعة الوقت ليس بحجّة شرعا و لا يترتب عليه شي ء و فات عنها الصّلاة فوجب عليها القضاء.

***

[مسئلة 36: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 36: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل و ان شكّت على الاحوط و ان لم تبادر وجب عليها القضاء الّا اذا تبيّن عدم السعة.

(2)

أقول امّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة لفعليّة التكليف عليها بعلمها.

و امّا في صورة الشكّ بالمفاجاة تجب المبادرة لانّ الشّك ليس بحجّة شرعا فلا يترتب عليه شي ء فاذا لم تبادر بالصّلاة وجب عليها القضاء لفعلية التكليف عليها بالصّلاة فى الوقت و تركت المأمور به فوجب عليها قضائها الّا اذا انكشف عدم سعة الوقت لاتيان الصّلاة فلا يجب القضاء.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 129

[مسئلة 37: اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 37: اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين صلّت الثانية و اذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.

(1)

أقول امّا اتيان الصّلاة الثانية أعني العصر او العشاء فلانّ الوقت مختصّ بها.

و أمّا اذا ادركت مقدار خمس ركعات من الوقت وجب عليها اتيانهما لقاعدة من ادرك بالنسبة الى الصّلاة الثانية و لو تركهما وجب عليها قضائهما.

***

[مسئلة 38: فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 38: فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط الّا اذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.

(2)

أقول امّا في صورة درك المرأة اربع ركعات وجبت العشاء لانّ الوقت مختص بها و اتيان المغرب موجب لبطلانه لانّه وقع في غير وقته في هذا الوقت و امّا في صورة المسافرة مع درك مقدار أربع ركعات ببركة قاعدة من أدرك تدرك وقت كلتا الصّلاتين.

و امّا في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام لانّ اختيارها التمام موجب لترك صلاة المغرب في وقتها.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 130

[مسئلة 39: اذا اعتقدت السعة للصّلاتين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 39: اذا اعتقدت السعة للصّلاتين فتبيّن عدمها و ان وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضائها و اذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها اتيان الاولى بعدها و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضائها.

(1)

أقول امّا وجوب القضاء عليها في الصورة الاولى فلانّ الوقت لصلاة الثانية فما أتت بقصد الاولى وقعت في وقت المختص بالثانية فتكون باطلة و الثانية وقعت في غير الوقت فوجب عليها قضائها.

و أمّا اذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق ثمّ بانت السعة وقعت الصّلاة صحيحة و وجب عليها اتيان الاولى لانّ الترتيب ذكرى بين الصّلاتين في هذا المورد فتشمله حديث لا تعاد.

و امّا لو تبيّن بعد خروج الوقت سعة الوقت وجب قضائها لعدم اتيان الصّلاة حتّى مضى وقتها فعليها القضاء.

***

[مسئلة 40: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 40: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات و اذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

(2)

أقول أمّا اتيان صلاة واحدة الى جهة من الجهات الاربعة مسلم و يجب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 131

قضاء ثلاث صلوات الى ثلاث جهات لانّ المكلّف به في فرض اشتباه القبلة الصّلاة الى الجهات الاربعة و على الفرض لم يأت الّا واحدة منها فوجب عليها اتيان ثلاثة اخر الى الجهات الاخر.

و هكذا في صورة سعة الوقت لاتيان صلاتين الى جهتين فوجب عليها بعد الوقت اتيان صلاتين الى الجهتين اللّتين لم تصلّ إليهما.

***

[مسئلة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القطنة و الخرقة و تتوضأ في أوقات الصّلوات اليوميّة بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصّلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قراءة القرآن و ان كانت مكروهة في غير هذا الوقت و الاولى اختيار التسبيحات الاربع و ان لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و الاولى عدم الفصل بين الوضوء او التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية القيام و ان كانت تتمكن من الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 40 تجد الروايات الدالّة على الاحكام المذكورة في هذه المسألة بعنوان الاحكام المستحبة نذكر بعضها مثل رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ينبغى للحائض ان تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى،

ج 8، ص: 132

و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى. «1»

و رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال تتوضأ الحائض اذا أرادت أن يأكل و اذا كان وقت الصّلاة توضأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جلّ. «2»

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال و كنّ نساء النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يقضين الصّلاة اذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصّلاة و يتوضين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جلّ. «3»

***

[مسئلة 42: يكره للحائض الخضاب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء او غيرها و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخط و الاحرم.

(1)

أقول أمّا كراهة الخضاب بالحناء و غيرها على المرأة الحائض للجمع بين الطائفتين من الاخبار حيث دلّت طائفة منها على الجواز مثل الرواية 1 و 2 و 6 من الباب 43.

و طائفة اخرى على المنع مثل رواية 7 و 8 و 3 و مقتضى الجمع بينهما حمل

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 40 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 133

النهى على الكراهة نذكر بعضهما و أمّا ما دلّت على الجواز رواية سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تختضب و هي حائض قال لا بأس. «1»

و رواية على بن أبي حمزة قال قلت

لابي ابراهيم عليه السّلام تختضب المرأة و هي طامت فقال نعم. «2»

امّا ما دلّت على الحرمة رواية عامر بن جذاعة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب «3».

و امّا كراهة قراءة القرآن عليها فمقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز و الدالّة على المنع مثل رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر اللّه على كل حال «4» و مثل رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على عليه السّلام قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحائض «5».

حمل الاخبار المانعة على الكراهة.

و امّا كراهة لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخط فلرواية محمّد بن مسلم قال قال ابو جعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن ما شاء الّا السجدة. «6»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 42 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 47 من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.

(6) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 134

فانّها دلّت على الامر بانّ الحائض تفتح المصحف من وراء الثوب حين تريد قراءة القرآن و لكن ليس فيها ما يدلّ

على ان الامر بفتحه من وراء الثوب يكون لاجل حرمة مسّ اوراق المصحف بل ربّما يكون الامر بفتحه من وراء ثوبها حين قراءتها لاجل التحفظ من ان لا يصيب يدها او غيرها من أعضاء بدنها بكتابة القرآن و الأقرب هذا الاحتمال فيستفاد منها مع هذا الاحتمال عدم حرمة مسّ الجلد و هامشه و ما بين سطوره و كراهته لدعوى الاجماع.

***

[مسئلة 43: يستحب لها الاغسال المندوبة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 43: يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها و امّا الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها.

و الاقوى صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و ان كان حدث الحيض باقيا بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

(1)

أقول امّا اتيان غسل الجمعة فالاحوط تركها لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال أمّا الطهر فلا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 135

و لكنها توضأت في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه. «1»

و امّا الغسل للاحرام فيجوز لصحيح العيص أ تحرم المرأة و هي طامث قال عليه السّلام نعم تغتسل و تلبّى. «2» و كذا رواية 3 و 4 و 5 من الباب 48.

و امّا الاغسال الواجبة فالاحوط عدم صحّتها منها لدعوى الاجماع عليها و امّا غسل الجنابة دلّ موثق عمّار على الجواز و هي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شي ء فاذا

طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة. «3»

لكن يظهر من رواية يحيى الكاهلي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام عدم الجواز حيث قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل. «4»

و مقتضى الجمع بينهما حمل النهي على الكراهة.

و امّا الوضوءات المندوبة غير الوضوء وقت الصّلاة الّذي دلّت الاخبار على استحبابها فالاحوط عدم صحّتها منها.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 48 من ابواب الاحرام من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 137

فصل: في الاستحاضة

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 139

قوله رحمه اللّه

فصل فى الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل اذا خرج الى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و يستمرّ حدثها ما دام فى الباطن باقيا بل الاحوط اجراء احكامها ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى قضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه و هو في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض و ليس لقليله و لا لكثيره حد و كلّ دم ليس من القرح او الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شكّ فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط.

(1)

أقول في هذا الفصل مسائل:

المسألة الاولى: كون الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى،

ج 8، ص: 140

بتفصيل يأتي ان شاء اللّه.

المسألة الثانية: اذا خرج الدم خارج الفرج و لو بمقدار رأس أبرة يحكم على المرأة بكونها مستحاضة.

المسألة الثالثة: و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا و كما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الاحوط اجراء احكام الاستحاضة ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى قضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه كما قلنا فى الحيض.

المسألة الرابعة: في علامات دم الاستحاضة و هي ان يكون فى الاغلب أصفر بارد رقيق بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض.

امّا كونه أصفر بارد فلرواية حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري أحيض هو او غيره قال فقال لها الى ان قام و دم الاستحاضة أصفر بارد. «1»

و امّا كونه رقيقا فلرواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصّلاة قال تدع الصّلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء اللّه. «2»

و امّا كونه بغير قوة و لذع و حرقة لكون هذه الصّفات علامات للحيض و خلافها علامات للاستحاضة كما دلّت عليها روايات التمييز. «3»

المسألة الخامسة: قد يكون بصفة الحيض كما تقدّم في بحث الحيض فيما اذا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 16 من الباب 3 من ابواب النفساء من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 2 و 3 من الباب 3 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 141

تجاوز الدم عن العشرة مع كونها صاحبة

العادة تأخذ بالعادة و فيما زاد عن العادة و عن العشرة تجعله استحاضة و ان كان بصفة الحيض. «1»

المسألة السادسة: ليس لقليله و كثيره حدّ و ذلك لاطلاق الادلّة.

المسألة السابعة: و امّا كون الدم محكوما بالاستحاضة فيما اذا لم يكن من الفرح و الجرح و لم يكن محكوما بالحيض لانّ الدّم اذا لم يكن له علامات الحيض و العذرة و الجرح و القرح المذكورة فى الروايات فهو استحاضة.

المسألة الثامنة: قال المؤلّف رحمه اللّه بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط.

أقول بعد فرض الشك لا بدّ و ان يكون الترديد بين الطرفين و حيث أن فى المورد طرفى الشكّ الحيض و الاستحاضة لانّه لا تدري أن هذا الدم دم حيض او دم الاستحاضة و لكل واحد منهما أثر فلا بدّ لها من الاحتياط بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة لانّها مع البناء على كونه استحاضة و اتيان أعمالها من الغسل و الوضوء لا يقين لها بفراغ الذمة و مع الاحتياط تتيقّن بفراغها.

***

[مسئلة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة.

فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها و حكمها

______________________________

(1) تقدم في فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة، مسئلة 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 142

وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت او نافلة و تبديل القطنة او تطهيرها.

و الثانية أن يغمس الدم فى القطنة و لا يسيل الى خارجها من الخرقة و يكفى الغمس في بعض اطرافها و حكمها مضافا الى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة.

و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة الى الخرقة و يجب فيها مضافا الى

ما ذكر و الى تبديل الخرقة او تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الاولى كونه في آخر فضيلة الاولى حتّى يكون كل من الصّلاتين في وقت الفضيلة و يجوز تفريق الصلوات و الاتيان بخمسة اغسال و لا يجوز الجمع بين ازيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفى للنوافل اغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.

(1)

أقول امّا كونها ثلاثة أقسام القليلة و الكثيرة و المتوسطة لانّها يستفاد من الاخبار مع حكمها.

و امّا القليلة فحكمها الوضوء لكل صلاة و امّا كونها عبارة من ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها يستفاد كلاهما من معاوية بن عمار حيث قال فيها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء. «1»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 143

و رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثمّ هي استحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلّت. «1»

و رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة اذا مضت ايام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت. «2»

و امّا المتوسطة و هي ان يغمس الدم في القطنة و لا يسيل الى خارجها و حكمها مضافا الى الوضوء لكل صلاة و تبديل القطنة او تطهيرها أن تغتسل غسلا قبل صلاة الفجر لرواية زرارة حيث قال فيها

و ان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد. «3»

و رواية سماعة قال قال المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكل صلاة. «4»

و امّا الكثيرة فهي ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة و يجب فيها مضافا الى ما ذكر من تبديل الخرقة او تطهيرها و الغسل لصلاة الغداة غسل آخر للظهرين و غسل آخر للعشاءين دلّت على الموضوع و الحكم رواية معاوية بن عمّار عن

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(4) الرواية 6 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 144

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجّل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستشفر و لا تحني. «1»

و امّا لزوم الوضوء في هذه الصورة فلم نجد دليلا واضحا عليه لكن باعتبار دعوى الاجماع او الشهرة و بعض وجوه اخر فالاحوط ضم الوضوء الى الاغسال.

و امّا عدم جواز الجمع بين أزيد من صلاتين لدلالة النصوص حيث دلّت على ان تغتسل للظهر و العصر و المغرب و العشاء و تؤخر هذه و تعجّل هذه.

و امّا كفاية أغسال الفرائض للنوافل فلرواية اسماعيل بن عبد الخالق حيث وردت في نافلة

الغداة حيث قال فيها اذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّى ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّى الغداة. «2» و لا يبعد التعدي عنها الى نافلة الظهرين و العشاءين.

و امّا وجوب الوضوء لكلّ ركعتين من النافلة و الفريضة فلرواية سماعه حيث قال فيها و الوضوء لكلّ صلاة و لا فرق بين النافلة الفريضة.

و امّا تأخير صلاة الاولى الى وقت الصّلاة الثانية يكون اولى بل أحوط و ان لم يجمع بينهما و فرقت بين الصّلوات فلا اشكال في وجوب تعدد الغسل بتعدد الصلوات حيث كان الاكتفاء بغسل واحد للظهرين و غسل واحد للعشاءين في صورة الجمع بينهما و امّا مع التفريق فلا بدّ من الغسل للصّلاة لعدم شرطها.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(2) الرواية 15 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 145

و امّا تبديل القطنة او تطهيرها فى القليلة فقد ادعى الشهرة على وجوبه بل الاجماع و قد يستدل بما ورد فى المتوسطة و الكثيرة مع عدم القول بالفصل و برواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال ثمّ تضع كرسفا آخر «1» فلهذا فالاحوط تبديل القطنة فى القليلة.

***

[مسئلة 2: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الاقوى وجوبه و اذا حدثت بعدهما فللعشاءين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشاءين كما انّه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا او نسيانا وجب للظهرين و ان

انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا و اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان و ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: اذا تبدّلت القليلة متوسطة بعد صلاة الفجر فلا يجب الغسل لصلاة الغداة الماضية لعدم ابتلائها بهذا الحدث قبل ادائها حتّى

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 146

يجب الغسل لها.

المسألة الثانية: يجب في هذا الفرض الغسل للظهرين لابتلائها بهذا الحدث قبل اداء الظهرين لدلالة رواية سماعة حيث قال فيها و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة. «1»

المسألة الثالثة: اذا حدثت المتوسطة بعد اتيان الظهرين يجب عليها الغسل للعشاءين لرواية سماعة على ذلك أيضا.

المسألة الرابعة: لو حدثت المتوسطة قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا او نسيانا وجب عليها الغسل للظهرين و ان انقطعت قبل وقت الظهرين بل قبل صلاة الفجر أيضا لدلالة رواية سماعة المتقدمة بان لكل يوم غسلا مرة واحدة للمتوسطة فلو تركها في محلّه عمدا او نسيانا وجب عليها إتيانه.

المسألة الخامسة: اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان عليها واحد للظهرين و الثاني للعشاءين و اذا حدثت الكثير بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين لدلالة الروايات على أن عليها أغسالا ثلاثة واحد للغداة و واحد للظهرين و واحد للعشاءين فاذا حدثت الكثيرة قبل الفجر وجب عليها ثلاثة و اذا حدث بعد الفجر فعليها أثنان و اذا حدثت بعد الظهرين فعليها واحد.

***

[مسئلة 3: اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر

______________________________

(1) الرواية 6 من

الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 147

يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الّا اذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه فتمام من حيث وجوب الغسل لصلاة الفجر بعد الفجر و عدم جواز الغسل قبل الفجر و امّا قوله اذا أرادت صلاة اللّيل فيجوز لها أن تغتسل قبل الفجر ففيه تأمّل لانّ النوافل كالفرائض من حيث الطهارة و وجوب الغسل لها على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة فعلى هذا نقول بأن الاكتفاء بالغسل الّذي اتت به لصلاة الليل عن الغسل الواجب عليها لصلاة الفجر لا يخلو عن الاشكال.

***

[مسئلة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: يجب على المستحاضة اختيار حالها و أنّها من أي قسم من الاقسام الثلاثة بادخال قطنة و الصير قليلا ثمّ اخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و اذا صلّت من غير اختبار بطلت الّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و اذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الّا ان يكون لها حالة سابقة من القلّة او التوسط فتأخذ بها و لا يكفى الاختبار قبل الوقت الّا اذا علمت بعدم تغيير حالها الى ما بعد الوقت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 148

(1)

أقول امّا وجوب الاختيار مضافا الى لزوم المخالفة القطعية كثيرا ما في صورة عدمه يدل بعض النصوص عليه مثل رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرؤها الّذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما

فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر. «1»

و امّا بطلان الصّلاة مع عدم الاختيار و عدم مطابقة عمله للواقع لعدم الاتيان بالمأمور به كما هو وظيفتها.

و امّا صحّة العمل مع كون المأمور به مطابقا للواقع و تمشى عنها القربة فلإتيانها المأمور به مع تمام شرائطه و اجزائه و قيوده فلا معنى لعدم الاجزاء.

و امّا مع عدم امكان الاختيار عن حالها فيجب العمل بالقدر المتيقن لانّها مع الاخذ به ينفى الزائد بالاصل فاذا صلّت مع الوضوء لكلّ صلاة و تبدّلت القطنة او تطهرها فاذا شكّت في وجوب الغسل عليها تتمسك باصالة البراءة عن الزائد على الوضوء هذا اذا لم تكن لها حالة سابقة من المتوسطة و الكثيرة و الّا فيجب عليها الاخذ بها و تترتّب احكام كلّ منهما من غسل واحد او اغسال ثلاثة و الوضوء لكل صلاة و كذا اذا لم نتمكّن من الاحتياط و الّا وجب عليه لانّ الاشتغال اليقينى يقتضي الفراغ اليقيني.

و امّا عدم كفاية الاختيار قبل الوقت الّا اذا علمت بعدم تغيير حالها الى ما بعد الوقت لانّ الاثر مترتب على الاختبار بعد الوقت و حالة بعد الوقت معيار

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 149

عملها فلا أثر لحالة قبل الوقت بالنسبة الى الاحكام المترتبة.

***

[مسئلة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة و كذا تبديل القطنة او تطهيرها و كذا الخرقة اذا تلوّثت و غسل ظاهر الفرج اذا أصابه الدم لكن لا يجب

تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسية و لا لسجود السهو اذا أتى به متّصلا بالصّلاة بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لاصل الصّلاة نعم لو أرادت اعادتها احتياطا او جماعة وجب تجديدها.

(1)

أقول ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه تمام و قد تقدّم الكلام في بعضها.

***

[مسئلة 6: انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا بل اذا بقي وضوئها للظهر الى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 150

(1)

أقول ما افاده السيد المؤلف رحمه اللّه من الاحكام المذكورة في هذه المسألة تمام لمّا تقدّم فى المسائل المتقدّمة.

***

[مسئلة 7: يجوز لها تقديم الغسل او الوضوء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الاولى تقديم الوضوء.

(2)

أقول امّا جواز تقديم كل واحد منهما على الآخر فلا طلاق دليلهما.

و امّا كون تقديم الوضوء اولى لرعاية احتمال كون الغسل مجزيا عن الوضوء و كون الوضوء بعد اجزاء الغسل يكون بدعة و مع ذلك لا يمكن الالتزام بعدم اتيان الوضوء لها بعد الغسل مع دلالة النصوص على لزوم اتيان الوضوء للصّلاة و خصوص النصوص الواردة فى الاستحاضة على لزوم الوضوء عليها.

***

[مسئلة 8: المبادرة الى الصّلاة لا ينافى اتيان الاذان و الاقامة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصّلاة لكن لا ينافى ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الادعية المأثورة و كذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصّلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات فاذا توضأت و اغتسلت أوّل الوقت و اخرت الصّلاة لا تصحّ صلاتها ألّا اذا علمت بعدم خروج

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 151

الدم و عدم كونه في قضاء الفرج أيضا من حين الوضوء الى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.

(1)

أقول بعد عدم دليل على وجوب المبادرة بعد الغسل او الوضوء الى الصّلاة الا لفظ عند كما فى خبر ابي المعزى حيث قال فيها فلتغتسل عند كلّ صلاتين. «1»

و خبر ابن سنان حيث قال فيها المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر «2» و مقدارها موكول الى العرف لانّ الخطابات الواردة فى الكتاب و السنة حملت على المتفاهم العرفي و ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من اتيان الاذان و الاقامة و الادعية و اتيان المستحبات فى الصّلاة لا ينافي مع المبادرة الى الصّلاة بنظر العرف.

و امّا في صورة تأخر المرأة

صلاتها عن الغسل فلا تصح صلاتها لعدم الطهارة لها الّا اذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى قضاء الفرج لانّ المبادرة و عدم الفصل بين الطهارة و الصّلاة لاجل بقاء الطهارة و عدم تنجيس البدن فمع علمها بعدم الخروج فهي طاهرة و صحّت صلاتها.

***

[مسئلة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة او غيرها و شدّها بخرقة فان احتبس الدم و إلا فبالاستثفار اى شدّ وسطها بتكّة مثلا و تأخذ

______________________________

(1) الرواية 5 و 6 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 152

خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احداهما قدامها و الاخرى خلفها و تشدهما بالتكة او غير ذلك ممّا يحبس الدم فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصّلاة بل الاحوط اعادة الغسل أيضا و الاحوط كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار اذا كانت صائمة.

(1)

أقول المستفاد من روايات الباب كون هذه الاعمال المذكورة في المسألة لاجل التحفظ من سراية الدم الى غير المحل و على هذا يجب عليها التحفظ من خروج الدم امّا بنحو المذكور في المتن او بغيره و لا خصوصيّة للنحو المذكور.

و أمّا في صورة تقصير المرأة عن تحفظ الدم و خروجه و خرج الدم وجبت عليها اعادة الصّلاة مع الطهارة لانّ الصّلاة وقعت بلا طهارة بل الاحوط اعادة الغسل أيضا لوقوع الفصل بين الصّلاة و بينه.

و أمّا لزوم المحافظة على عدم خروج الدم بالتحشي طول النهار لاجل صحّة صوم المستحاضة فلا دليل عليه و أن احتاط المؤلف رحمه اللّه

وجوبا لانّ الشرط لصحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية و على الفرض أتت المستحاضة بها مع شرائطها و ما زاد عليها لا دليل عليه و ان كان الاحوط استحبابا.

***

[مسئلة 10: اذا قدّمت غسل الفجر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالاحوط تأخيرها الى قريب الفجر فتصلّى بلا فاصلة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 153

(1)

أقول الاحوط بل الاقوى اتيان الغسل لصلاة الفجر بعد دخول وقت صلاة الفجر كما تقدّم منّا فعلى هذا لو اغتسلت لصلاة الليل قبل الفجر فبعد دخول وقت صلاة الفجر تغتسل لصلاة الفجر ثانيا.

***

[مسئلة 11: اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصّلاة.

(2)

أقول حكم هذه المسألة يستفاد من المسألة السابقة من لزوم الغسل لصلاة الفجر ثانيا.

***

[مسئلة 12: يشترط في صحّة صوم المستحاضة اتيانها للاغسال النهارية]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الاحوط إتيانها للاغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الاحوط و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطا فى الصوم و ان كان الاحوط مراعاته أيضا و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

(3)

أقول ما قاله المؤلّف رحمه اللّه فتمام و عدم توقف صحّة صوم المستحاضة على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 154

غسلها للعشاءين لعدم الدليل عليه و لا يستفاد من مكاتبة على بن مهزيار توقف صحّة صوم اليوم على الغسل للعشاءين فنذكرها قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كلّه من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا كتب عليه السّلام تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. «1»

***

[مسئلة 13: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء او انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها الى ذلك الوقت فلو بادرت الى الصّلاة بطلت الّا اذا حصلت فيها قصد القربة و انكشفت عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصّلاة لكن الاحوط اتمامها ثمّ الصبر الى الانقطاع.

(1)

أقول وجه وجوب تأخير الغسل و الصّلاة مع العلم بانقطاع الدم رأسا او فتره واسعة الى انقطاع الدم أصلا او الى فترة واسعة للغسل و الصّلاة هو أن دم الاستحاضة حدث و لا بدّ

من كون المرأة خالية عنه وقت الصلاة فلو بادرت في هذه الصورة الى اتيان الغسل و الصّلاة فصلاتها باطلة الا اذا تمشى منها قصد القربة

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 41 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 155

و انكشف الخلاف اى عدم الانقطاع فصلاتها صحيحة هذا في صورة علمها بانقطاع الدم عنها و كذلك مع رجاء الانقطاع يجب عليها تأخير الصّلاة الى انقطاع الدم او الى فترة واسعة و لو كان حصول الرجاء لها في أثناء الصّلاة فالاحوط اتمام الصّلاة ثمّ الصبر الى انقطاع الدم ثمّ الغسل ثمّ الصّلاة.

***

[مسئلة 14: اذا انقطع دمها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: اذا انقطع دمها فأمّا ان يكون انقطاع برء او فترة تعلم عوده او تشك في كونه لبرء او فترة و على التقادير امّا ان يكون قبل الشروع في الاعمال او بعد الصّلاة فان كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط او مع الغسل و الاتيان بالصّلاة و ان كان بعد الشروع استأنفت و ان كان بعد الصّلاة أعادت الّا اذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء و الغسل و ان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط و ان كانت شاكة في سعتها او في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف او الاعادة الا اذا تبيّن بعد ذلك سعتها او كونه لبرء.

(1)

أقول ما قاله المؤلّف رحمه اللّه تمام و لكن ما قاله في صورة كونها شاكة لا يمكن المساعدة عليه لانّها مع الانقطاع و الشك في كونه لبرء او لفترة او مع الشك في سعة الفترة للوضوء و الغسل او لا تعلم اجمالا بالطهارة و مقتضا العمل على

طبق الصورة الاولى المذكورة في المتن من أنّه لو كان قبل الشروع في الاعمال يجب عليها الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 156

فى القليلة و الغسل و الوضوء في المتوسطة و الكثيرة و الاتيان بالصّلاة و ان كان بعد الشروع في الغسل و الوضوء استأنفتهما و ان كان بعد الصّلاة اعادت الصّلاة الّا اذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء او الوضوء و الغسل.

***

[مسئلة 15: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى الى الاعلى كما اذا انقلبت القليلة متوسطة او كثيرة او المتوسطة كثيرة فان كان قبل الشروع فى الاعمال فلا اشكال فتعمل عمل الاعلى و كذا ان كان بعد الصّلاة فلا يجب اعادتها و امّا ان كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف و العمل على الاعلى حتى اذا كان الانتقال من المتوسطة الى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة الى الغسل أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف و ان ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء او احدهما تتيمم بدله و ان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الاحوط و ان انتقلت من الاعلى الى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل الادنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال او بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل و تصلّى لكن للعصر و العشاءين يكفى الوضوء و ان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا او نسيانا يجب عليها للعصر اذا لم يبق الّا وقتها و الّا فيجب اعادة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى،

ج 8، ص: 157

الظهر بعد الغسل و ان لم تغتسل لها فللمغرب و ان لم تغتسل لها فللعشاء اذا ضاق الوقت و بقى مقدار اتيان العشاء.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لا مجال للبحث فيه.

***

[مسئلة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع الّا اذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصّلاة السابقة.

(2)

أقول امّا وجوب الغسل للانقطاع فلانّ دم الاستحاضة حدث يوجب الغسل فعليها الغسل له.

و امّا في صورة عدم خروج الدّم من حين الشروع في الغسل للصّلاة السابقة الماضية فلا يجب عليها الغسل لعدم حدوث حدث الاستحاضة.

***

[مسئلة 17: المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 158

تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن ان وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط و ان كان ذلك الوضوء للصّلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتّى فى المسّ يجب عليها ذلك لكل مسّ على الاحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصّلاة أيضا.

(1)

أقول قد ادعى الاجماع و التسالم على عدم الحاجة الى الوضوء لما كان مشروطا به اذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة القليلة و أتت بوظائفها من الوضوء و غيره حيث قال فى الشرائع (اذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة) لكن حيث لم يثبت كون ذلك الاجماع تعبديّا كاشفا عن نصّ وصل إليهم و لم يصل إلينا بل يحتمل كون مستند دعوى الاجماع اجتهادهم من عدم تعرض الاخبار لوجوب الوضوء عليها للطواف الواجب او لمس الكتاب الواجب عدم الحاجة الى الوضوء.

مع كون المراد من معقد اجماعهم غير معلوم لانّه كما يحتمل ان يكون مرادهم من كونها بحكم الطاهرة هو كونها كالمرأة الغير المستحاضة الطاهرة الّتي يجوز لها

اتيان تمام الاعمال المشروطة بالطهارة أعنى الوضوء بالوضوء الّذي توضأت به لصلاتها فكما يجوز لها اتيان الصّلاة بالوضوء كذلك يجوز لها بذلك الوضوء اتيان كلّ ما كان مشروطا بالوضوء من الطواف الواجب و المسّ الواجب.

كذلك يحتمل ان يكون مرادهم كون الوضوء يجعلها بحكم الطهارة بالنسبة الى هذه الصّلاة فعلى هذا لا يمكن التمسك بالاجماع لمحل الكلام.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 159

فبعد عدم تعرض فى الاخبار لوجوب الوضوء للطواف و المسّ على المستحاضة القليلة غير الوضوء لصلاتها و عدم ثبوت الاجماع و على فرض ثبوته كان معقد اجماعهم كان مجملا.

لا بدّ من الرجوع الى مقتضى القاعدة و مقتضاها هو ان كل عمل مشروط بالطهارة لا بدّ لها من ايجاد شرطه و حيث ان الطواف مشروط بالوضوء و كذا المسّ مشروط بالوضوء فعليها اتيان الوضوء لكلّ واحد منهما لانّ الاستحاضة حدث فلا بدّ في حصول الطهارة من رفعها و رفعها يحصل بالوضوء و مع استمرار الدم لا يكفى الوضوء للصّلاة لغيرها.

مع ان الطواف و المسّ مشروطان بالطهارة و لا دليل على عدم وجوب الطواف و المسّ على المستحاضة و لا دليل أيضا على عدم شرطية الطهارة للمستحاضة في طوافها و مسّها للكتاب و كذلك لا دليل أيضا على كفاية وضوئها للصّلاة عن الطواف و المس.

فعلى هذا وجب لكل واحد من الافعال المشروط بالطهارة الوضوء و مع تكرارها يجب عليها تكرار الوضوء حتى المسّ نعم كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يجب الوضوء لدخول المسجدين و المساجد و المكث بل و لو تركت الوضوء للصّلاة لعدم اشتراط الدخول و المكث بالوضوء.

***

[مسئلة 18: المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة اذا عملت بما عليها

جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتّى دخول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 160

المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن و يجوز وطئها و اذا أخلت بشي ء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها و امّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط فلو أخلت بالاغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطء و قراءة العزائم على الاحوط و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصّلاتية و ان كان احوط نعم اذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط و امّا المسّ فيتوقف على الوضوء و الغسل و يكفيه الغسل للصّلاة نعم اذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الاحوط بل الاحوط ترك المسّ لها مطلقا.

(1)

أقول قال المؤلف رحمه اللّه بأن المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة و الظاهر كون نظره في ذلك الى الاجماع المدعى من أن المستحاضة (اذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة) لكن لا ندري لم قبل الاجماع في هذه المسألة و لم يقبله فى المسألة السابقة مع ان عبارة معقد الاجماع تشمل كليتهما و لكن بعد عدم ثبوت الاجماع عندنا لا بدّ من البحث في احكام هذه المسألة.

فنقول أمّا جواز وطيها فمقتضى بعض الاخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل و يصيب منها زوجه أن أحبّ و حلّت لها الصّلاة. «1»

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 161

و كذا في رواية زرارة عن احدهما عليهما

السّلام قال و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلّت لها الصّلاة حلّ لزوجها أن يغشاها. «1»

جوازه بعد الاغسال و عدم لزوم غسل له مستقلا.

و امّا قراءة العزائم و الدخول فى المسجدين و المكث فى المساجد فلم تدلّ دليل على حرمتها حتّى تغتسل لها و الاخبار المانعة وردت فى الحائض لكن بملاحظة الاجماع نقول بأنّ الاحوط كون هذه الافعال بعد الغسل للصّلاة.

و امّا مسّ الكتاب فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء لمسّه لانّ المستحاضة محدثة بالحدث الاصغر و لا يكون غسل الاستحاضة رافعا له فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء للمسّ مع ان مقتضى القاعدة غسل مستقل لمسّها غير غسل الصّلاة لكن بملاحظة الاجماع المدعى نقول الاحوط تجديد الغسل لها لمسّها.

و امّا الطواف فبعد عدم ذكر الغسل له فى الاخبار فيكفى الوضوء له و لا يجب على المستحاضة الغسل له و لو غسلت للصّلاة لا يكفى عن الوضوء.

و امّا ما قلنا من كون الغسل للصّلاة مجزيا عن الغسل مستقلا لهذه الامور هو فيما اذا ارادت فعلها في وقت الصّلاة و أمّا اذا ارادت فعلها قبل وقت الصّلاة فلا بدّ لها من الغسل لها مستقلا لانّ بعد الوقت وجب عليها الغسل للظهرين و العشاءين و الفجر و قبل الوقت لم يشرع لها الغسل للصّلاة.

***

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 162

[مسئلة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الاعمال لكلّ صلاة و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الادائية لكنّه مشكل و الاحوط ترك القضاء الى النقاء.

(1)

أقول ان قبل الاجماع كما فى المسألة

السابقة لا وجه للقول باتيان الفوائت مع الوضوء و الغسل لانّ المرأة مع اتيان الاعمال المقرّرة للمستحاضة بحكم الطاهر و قبله السيد المؤلف رحمه اللّه.

و ان لم يقبل فمقتضى القاعدة اتيان الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الافعال كالادائية.

و المناسب أن يقال بأن الاحوط جواز اتيان الفوائت مع الغسل و الوضوء كالفرائض رعاية لمقتضى القاعدة و الاجماع المدعى من أنّها بحكم الطاهر.

***

[مسئلة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات و تفعل لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و أن اتفقت في وقتها.

(2)

أقول لا شكّ في وجوب صلاة الآيات على المستحاضة و امّا لزوم اتيان الوضوء و الغسل عليها لصلاة الآيات مستقلا فلمقتضى القاعدة و امّا بملاحظة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 163

الاجماع المدعى فى الباب نقول كما قلنا سابقا بان الاحوط اتيانها مع الغسل و الوضوء مستقلا.

***

[مسئلة 21: اذا احدثت بالاصغر في أثناء الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: اذا احدثت بالاصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الاقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده و ان توضأت قبله.

(1)

أقول مضى الكلام فى هذه المسألة في احكام غسل الجنابة في الجزء السابع من هذا الكتاب فى ص 331 الى 335 راجع و قلنا هناك بانّه لا يبطل الغسل و يجب عليها الوضوء بعد الغسل.

***

[مسئلة 22: اذا اجنبت في أثناء الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: اذا اجنبت في أثناء الغسل او مسّت ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما و يجوز لها اتمام غسلها و استينافه لاحد الحدثين اذا لم يناف المبادرة الى الصّلاة بعد غسل الاستحاضة و اذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 164

(1)

أقول بناء على التداخل يجوز لها استيناف غسل لهما و أمّا مع عدم التداخل في الاغسال يجوز اتمام غسلها و اتيان غسل للجنابة او لمس الميّت ان لم يكن اتيان الغسل منافيا للمبادرة الى الصّلاة بعد الغسل و الّا فعليها الاستيناف و الغسل لهما.

و أمّا اذا حدثت الكبرى في اثناء الغسل للصغرى بأن كانت مستحاضة متوسطة فصارت في أثناء الغسل لها مثل الغسل لصلاة الفجر كثيرة استأنفت للكبرى لانّ وظيفتها الغسل للكبرى.

***

[مسئلة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال كما اذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع و هكذا بالنسبة الى المغرب و العشاء و يقوم التيمم مقامه اذا لم تتمكّن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات و ان لم تتمكّن من الوضوء أيضا فعشرة كما ان في غير هذه اذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات و في المتوسطة ستة و في الكثيرة ثمانية اذا اجتمعت بين الصلاتين و الّا فعشرة.

(2)

أقول امّا وجه وجوب الغسل بالكيفيّة المذكورة في المتن لاجل حدوث حدث الاستحاضة و هو موجب للغسل و بعد تكرار الحدث و هو الموجب للغسل بتكرار

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 165

الموجب و هو الغسل.

و

امّا وجوب التيمم لبدلية التيمم عن الوضوء و الغسل ففي القليلة خمس تيممات لانّ حكمها خمس وضوءات.

و امّا فى المتوسطة فست تيممات لانّ عليها غسل واحد قبل صلاة الفجر و خمس وضوءات للصلوات اليوميّة ففي صورة عدم تمكنها منهما فيكون التيمم بدلا عنهما.

و امّا في الكثيرة عليها في صورة الجمع بين الظهرين و العشاءين ثمان تيممات ثلاثة منها تكون بدلا عن الاغسال و خمسة منها تكون بدلا عن الوضوءات لو قلنا بوجوب الوضوء عليها للصلوات اليومية و ان لم نقل بوجوبه فليس عليها الّا ثلاث تيممات تكون بدلا عن الاغسال.

و امّا في صورة عدم الجمع بين الظهرين و العشاءين و بنائها على التفريق بينهما فعليها عشر تيممات خمس تيممات تكون بدلا عن خمسة أغسال للصلوات الخمسة و خمس تيممات تكون بدلا عن خمس وضوءات للصلوات الخمسة ان قلنا بوجوب الوضوء للصلوات.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 167

فصل: في النفاس

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 169

قوله رحمه اللّه

فصل فى النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد او بعده قبل انقضاء عشرة ايام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة او لا كالسقط و ان لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة او علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الانسان كفى و لو شكّ في الولادة او في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا.

و امّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان فيه شرائط الحيض كان يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و

ان لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الاقوى خصوصا اذا كان في عادة الحيض او متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كان ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة مثلا لكن الاحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 170

الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه فى العادة او متّصلا بدم النفاس.

(1)

أقول في هذا الفصل مسائل:

المسألة الاولى: المعتبر في كون الدم دم نفاس و تكون المرأة نفساء

ان يخرج الدم مع ظهور اوّل جزء من الولد او بعده قبل انقضاء عشرة ايام من حين الولادة امّا الدليل على كون الدم دم نفاس بظهور جزء من الولد فلرواية زريق عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال تدع الصّلاة قلت فانّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلّى حتى يخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة و كل ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع او لما هي فيه من الشدّة و الجهد قضته اذا خرجت من نفاسها قال قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس و الحيض فأما ما لم يكن حيضا او نفاسا فانّما ذلك من فتق فى الرحم «1» فتدلّ على كون خروج بعض الولد موجبا لكون المرأة نفساء و كون الدم دم نفاس و لو كان هذا البعض غير الرأس لانّه قال في ذيلها حتى يخرج بعض الولد و امّا كون الدم

قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة دم نفاس لدعوى الاتفاق على ذلك و لعلّ وجه ذلك كون النفاس هو الدم الّذي يخرج مع الولادة او بعدها.

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 171

المسألة الثانية: لا فرق في كون الدم نفاسا بين كون الولد تام الخلقة او لا

كالسقط و ان لم تلج فيه الروح و بين كونه تاما من حيث الاعضاء او ناقصا لاطلاق الادلّة راجع الباب 4 من ابواب النفاس من الوسائل الرواية 1 و 2 و 3.

المسألة الثالثة: لا فرق في كون الدم دم نفاس بين كون السقط تلج فيه الروح او لم تلج

بل كان علقة او مضغة او غيرها لانّه لا يبعد صدق الولادة معهما لكن بشرط العلم بكونهما مبدأ نشوء انسان و يعرف ذلك بشهادة اربع قوابل عليه لانّ شهادة اربع نسوة يقابل شهادة عدلين من الرجال كما ورد في خبر سماعة قال القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة «1» و ورد أيضا قبول شهادتهنّ فى المنفوس (و قال تجوز شهادة النساء فى المنفوس) «2» و غيرها من الاخبار الواردة فى الباب 24 من ابواب الشهادات من الوسائل.

المسألة الرابعة: لو شكّ فى اصل الولادة او فى كون الساقط مبدأ نشوء الانسان

لم يحكم بكون الدم نفاسا و لا يجب عليها الفحص امّا عدم الحكم بكون المرأة نفساء فلعدم حجة و امّا عدم لزوم الفحص عليها لكون المورد من الشبهات الموضوعيّة و قد أمضينا الكلام بانّه لا يجب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة.

المسألة الخامسة: عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد

لدلالة خبر زريق المتقدّم عليه حيث قال فيه (فاذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة). «3»

______________________________

(1) الرواية 23 من الباب 24 من ابواب الشهادات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب الشهادات من الوسائل.

(3) الرواية 17 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 172

و كذا قال فيه (الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس). «1»

المسألة السادسة: الدم الّذي تراه المرأة الحبلى قبل الولادة

فان كان بصفة الحيض من كونه مستمرا الى ثلاثة ايّام يحكم بكونه حيضا بناء على ما قلنا من امكان الجمع بين الحمل و الحيض و عدم لزوم الفصل بين النفاس و الحيض بأقل الطهر و هو عشره أيّام خصوصا اذا كان خروج الدم في أيّام العادة للحيض او متصلا بالنفاس كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه و لكن كما قال رحمه اللّه مراعاة الاحتياط حسن.

***

[مسئلة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ بل يمكن ان يكوم مقدار لحظة بين العشرة و لم تر دما فليس لها نفاس اصلا و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة و اكثره عشرة أيّام و ان كان الاولى مراعاة الاحتياط بعدها او بعد العادة الى ثمانية عشر يوما من الولادة و الليلة الاخيرة خارجة و امّا الليلة الاولى أن ولدت فى الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تكن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته و ابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة و ان طالت لا من حين الشروع و ان كان اجراء الاحكام من حين الشروع اذا رأت الدم الى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 30 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 173

(1)

أقول امّا عدم حد لاقل دم النفاس فلرواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصّلاة و كيف تصنع قال ليس لها حدّ «1» فانّها بقرينة الروايات الواردة في جانب الكثرة تحمل على حدّها من جهة القلّة.

و امّا عدم كون

المرأة نفساء مع عدم رؤيتها الدم فلأنّ النفاس اسم للدم وقت الولادة فاذا لم تره فليس بنفساء.

و امّا لو رأت الدم بعد مضى عشرة ايّام من حين الولادة فلا تكون نفساء لعدم دليل عليه.

و امّا كون اكثره عشرة ايّام فلدعوى الشهرة على ذلك و ان كان الاحتياط حسن بالنسبة الى بعد العادة المستمرة لها فى الحيض و كذا بالنسبة الى بعد العشرة.

لو ورد اخبار متعارضة في جانب الكثرة حيث دلّت بعضها على كون اكثره ثمانية عشرة مثل رواية محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد فقال ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان تغتسل لثمان عشرة «2» و بعضها على ان اكثره اربعون يوما مثل رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على عليهما السّلام قال النفساء تقعد اربعين يوما. «3»

و بعضها على كون اكثره سبع عشرة ليلة مثل رواية ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة. «4»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النفاس من الوسائل.

(2) الرواية 15 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(3) الرواية 17 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(4) الرواية 14 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 174

و بعد تعارضها اى تعارض كلّ واحدة منها مع الاخرى يكون الاحوط استحبابا عليها الاحتياط بالاخذ بثمانية عشر يوما لانّ ساير الروايات امّا موافق مع العامّة او مورد اعراض الاصحاب كما قال بعض العلماء.

و امّا كون الليلة الأخيرة خارجة لعدم كونها من العشرة و لا

من العادة.

و امّا خروج الليلة الاولى من العشرة لكون الملاك العشرة و العادة و الليلة الاولى خارجة عنهما و ان كانت محكومة باحكام النفاس لوقوع الولادة فيها.

و امّا لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته لانّ الملاك اليوم و عشرة أيّام و ليس منها الليلة الحادي عشر.

و امّا كون ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة لا من حين الشروع فلعدم صدق الولادة قبل خروج تمام اعضاء الولد و لرواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء و يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها «1» لانّ صدق الوضع بوضع تمام الولد و امّا اجراء احكام النفاس فمن حين خروج الدم و ان لم تضع الولد لانّ بخروج الدم تصير المرأة نفساء فيجب عليها ترتّب احكام النفاس.

***

[مسئلة 2: اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة او البعض الاوّل او البعض الاخير او الوسط او الطرفين او يوما و يوما لا و فى الطهر المتخلل

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 175

بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر و لا فرق فى ذلك بين ذات العادة العشرة او أقلّ و غير ذات العادة و ان لم تر دما فى العشرة فلا نفاس لها و ان رأت فى العشرة و تجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة او أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و ان

كان الاحوط الجمع الى الثمانية عشر كما مرّ و ان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

(1)

أقول امّا كون الدم فى العشرة نفاسا سواء كان في تمام العشرة او في البعض الاوّل او فى البعض الاخير او فى الوسط او فى الطرفين فلا طلاق رواية «1» ليث المرادي المتقدّمة حيث قال فيها (ليس لها حدّ) و هذا الكلام مطلق يشمل كل الصور.

و امّا كون اكثره عشرة ايام فلدعوى الشهرة عليه.

و امّا كون الاولى مراعاة الاحتياط فى الزائد عن العشرة لمّا قلنا فى المسألة السابقة.

و امّا ذات العادة تأخذ بالعادة لو تجاوز عن العشرة في النفاس فلرواية يونس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أمراه ولدت فرأت الدم اكثر ممّا كانت ترى قال فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فان رأت دما صبيبا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 176

فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثمّ لتصل. «1»

و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقعد النفساء أيامها الّتي كانت تقعد فى الحيض ثمّ تستظهر بيومين. «2»

و رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال النفساء تكف عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. «3»

و أمّا كون النفساء تحتاط بالجمع فى الطهر المتخلل فهذا على مبنى السيد المؤلف رحمه اللّه فى الحيض و امّا على ما امضينا من كون الطهر المتخلل في ايّام العادة بحكم الحيض فعلى النفساء ان تعمل فى الطهر المتخلل على

حكم النفاس.

و امّا في صورة عدم رؤية الدّم فى العشرة فلا نفاس لها فلانّه كما قلنا انّ النفاس اسم للدم في أيّام الولادة فاذا لم يكن الدّم موجودا فلا نفاس فلا تكون المرأة نفساء حتّى يجب عليها مراعاة احكام النفاس.

أمّا المبتدئة و المضطربة فنفاسهما عشرة أيّام لانّ اكثر أيّام النفاس كما قلنا عشرة ايّام و بعدها تعمل عمل المستحاضة و ان كان الاحوط استحبابا لهما الرجوع الى التمييز و مع فقده الرجوع الى الاقران ثمّ الاخذ بالعشرة.

كما انّ الاحوط استحبابا أيضا لهما مراعاة الاحتياط بالجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى ثمانية عشر يوما.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 177

[مسئلة 3: صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا و رأت بعدها و تجاوز عن العشرة لا نفاس لها على الاقوى و ان كان الاحوط الجمع الى العشرة بل الى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و ان رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الاوّل و تجاوز العشرة اتمّها بما بعدها الى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة لم تر الى اليوم الثامن فلا نفاس لها و ان لم تر اليوم الاوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا و ان لم تر اليوم الثاني فنفاسها الى التاسع و ان لم تر الى الرابع او الخامس او السادس فنفاسها الى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الاحوط الجمع فيما بعد العادة الى العشرة بل

الى الثمانية عشر مع الاستمرار.

(1)

أقول امّا عدم كون صاحبة العادة نفساء اذا رأت الدم بعد أيام العادة فلتجاوز أيّام العادة و لم تر فيها الدم و الحال ان وظيفة صاحبة العادة الاخذ بها في زمان العادة لا بعد مضى وقتها و ان كان الاحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى عشرة أيّام بل الى ثمانية أيام كما قلنا سابقا.

و امّا لو رأت في بعض العادة و لم تر في بعض الاخر و تجاوز عن العشرة بعد الولادة أتم العادة بما بعدها الى العشرة دون ما بعد العشرة مثلا لو كان عادتها سبعة فلم تر فى اليوم الاوّل بعد الولادة و تراه في اليوم الثاني جعلت سبعة أيام نفاسا اولها اليوم الثاني و آخرها اليوم الثامن و كذا لو رأت في اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع من النفاس فلو رأت في اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر آخر النفاس و امّا لو رأت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 178

الدم فى اليوم الخامس او السادس او السابع جعلت الايام الى العاشر من يوم الولادة نفاس و ان كانت ستة او خمسة او أربعة و لا تأخذ التتمة من الحادى عشر فصاعدا لانّ اكثر النفاس الى العشرة بعد الولادة لكن الاحوط كما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه الجمع الى عشرة أيام من يوم رأت المرأة الدم بين اعمال الطاهر و النفساء بل الجمع الى ثمانية عشر مع استمرار الدم لما قلنا سابقا.

***

[مسئلة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضة الدم

السابق على الولادة و ان كان بصفة الحيض او في أيّام العادة اذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام و كذا في الدّم المتأخر و الاقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الاحوط مراة الاحتياط.

(1)

أقول امّا عدم اعتبار مضى العشرة بين الحيض المتقدّم و النفاس فلمّا مرّ من عدم اعتباره فى الفصل المنعقد لحدّ النفاس و كون الفصل بعشرة مختص بالحيضين فيعتبر فى الحكم بكون الدمين حيضا فصل أقل الطهر و امّا فى الدم المتأخر عن النفاس فكما قال السيد المؤلّف رحمه اللّه لا يبعد اعتبار الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض المتأخر عن النفاس و نفس دم النفاس لظاهر رواية عبد اللّه المغيرة عن أبى الحسن الاوّل عليه السّلام في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 179

ذلك قال تدع الصّلاة لانّ أيامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس. «1»

و ان كان الاحوط كما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الجمع بين احكام الطاهر و الحائض استحبابا.

***

[مسئلة 5: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة الى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض اذا كان معه دم و ان كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و ان طال الى شهر او أزيد فمجموع الشهر نفاس اذا استمرّ الدّم و ان تخلل نقاء فان كان عشرة فطهر و ان كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.

(1)

أقول قد مرّ فى الفصل المنعقد لاحكام النفاس حكم هذه

المسألة من كون الدم مع خروج جزء من الولد محكوما بالنفاس و ان كان مبدأ حساب العشرة بعد تمام الولادة.

و كذا الحكم لو خرج قطعة قطعة مع استمرار الدم لانّ الدم منسوب بالولادة.

و امّا مع تخلّل عشرة أيّام بين خروج الدمين فتكون المرأة فى العشرة محكومة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 180

بالطهارة عن النفاس و وجب عليها الصّلاة.

و امّا ان كان ايام الطهر أقل من العشرة فالاحوط مراعاة الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر و النفساء.

***

[مسئلة 6: اذا ولدت اثنين او أزيد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا ولدت اثنين او أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة ايام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيّام و ان كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة و ان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الاقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و ان كان الاحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الاقل كما فى قطعات الولد الواحد.

(1)

أقول امّا انّه لكلّ ولد حكم مستقل من حيث النفاس فلانّ النفاس مترتب على الولادة فاذا تعدّدت الولادة تعدّد النفاس و حكمه.

و أمّا اذا كان الفصل بينهما بعشرة فنفاس كليهما عشرون لانّ اكثر النفاس كما قلنا عشرة.

و امّا مع فصل الاقل بين الولادتين فأيّام نفاسهما يتداخلان لانّ بعد ولادة الثاني شرع نفاسه و بقي بعض مدّة نفاس الاوّل فيتداخلان في ما بقي من أيّام نفاس الاوّل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 181

و امّا مع النقاء بين الولادتين بمعنى ولدت ولدا و انقطع

الدم على العشرة و استمر نقائها الى العشرة ثمّ ولدت ولدا آخر فتكون فى العشرة طاهرة و وجب عليها الصّلاة و الصوم ثمّ صارت نفساء و وجب عليها ترك الصّلاة و الصوم في أيّام نفاسها الثاني.

و امّا ان كانت مدّة النقاء بين الولادتين أقلّ من العشرة فكذلك بناء على الاقوى من عدم اعتبار مضى العشرة بين النفاسين.

و ان كان الأحوط مراعاة الاحتياط فى النقاء الاقل بين الولدين كما كان الاحوط مراعاة ذلك الاحتياط في قطعات الولد الواحد أيضا.

***

[مسئلة 7: اذا استمر الدم الى شهر او أزيد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا استمر الدم الى شهر او أزيد فبعد مضى أيّام العادة فى ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و ان كان في ايّام العادة الا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فان كان فى العادة يحكم عليه بالحيضية و ان لم يكن فيها فترجع الى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و ان صادف أيّام العادة لكن عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة اولى.

(1)

أقول في صورة استمرار الدم الى شهر او أزيد تأخذ المرأة بعادتها ان كانت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 182

ذات عادة او تأخذ بالعشرة ان لم تكن ذات عادة و بعد مضى العادة او العشرة يكون الدم محكوما بالاستحاضة و ان كان الدم في زمان عادتها لان اكثر النفاس زمان العادة لمن كانت ذات العادة او عشرة لمن كانت غير ذات العادة.

فان فصل بين دم النفاس و هذا الدم أقلّ الطهر يحكم بكون هذا الدّم حيضا ان كان في ايّام العادة

و ان لم يكن في ايّام العادة فترجع الى التمييز فان كان بصفات الحيض تأخذ بها هذا اذا كان أقل الطهر معتبرا بين دم النفاس و الحيض المتأخر كما قلنا باعتباره تبعا للسيّد المؤلف رحمه اللّه.

فان لم يفصل بين الدمين أقل الطهر فلا يحكم فى الدم الثاني بكونه حيضا لعدم فصل أقل الطهر بينهما و ان كان في أيّام عادتها و لكن مع ذلك مراعاة الاحتياط في هذا المورد حسن بالجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض.

***

[مسئلة 8: يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار بادخال قطنة او نحوها و الصبر قليلا و اخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ فى الحيض.

(1)

أقول تدلّ على حكم هذه المسألة الروايات الواردة فى الاستبراء على الحائض الّتي تقدّمت في مسئلة 23 من المسائل المربوطة باحكام الحائض بناء على كون النفساء كالحائض في تمام الاحكام للاجماع على مساواة النفساء للحائض كما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 183

يتعرض السيّد المؤلف رحمه اللّه لذلك في المسألة العاشرة إن شاء اللّه.

***

[مسئلة 9: اذا استمر الدم الى ما بعد العادة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما او يومين او الى العشرة على نحو ما مرّ فى الحيض.

(1)

أقول لدلالة رواية زرارة على ذلك قال قلت له النفساء متى تصلّى فقال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الّا و اغتسلت احتشت و استثفرت و صلّت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم و الّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّى و لا تدع الصّلاة على حال «1» و تدلّ على ذلك الروايات الواردة في الباب 13 من ابواب الحيض الدالة على استحباب الاستظهار على المرأة الحائض في صورة تجاوز الدم عن ايام عادتها من يوم او يومين او الى العشرة و قد تقدم البحث عنها فبناء على مساوات الحيض و النفاس فى الاحكام تشمل هذا الروايات دم النفاس.

***

______________________________

(1)

الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 184

[مسئلة 10: النفساء كالحائض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادة او العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصّلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا فى استحباب الوضوء فى اوقات الصلوات و الجلوس فى المصلّى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصّلاة و ألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفارة اذا وطأها و هو أحوط لكن الاقوى عدمه.

(1)

أقول امّا كونها مثل الحائض فى وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادة فلرواية زرارة قال قلت له النفساء متى تصلى فقال تقعد قدر حيضها «1» و كذا يستفاد منها حرمة الصّلاة عليها و كذا هذه الرواية دالّة على كون النفساء مثل الحائض فى الاحكام حيث قال فيها (و الحائض قال مثل ذلك سواء) و كذا قال (تصنع مثل النفساء سواء).

و امّا حرمة الصوم و قضائها بعد الغسل فلرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابى الحسن عليه السّلام قال سأله عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم او تفطر فقال تفطر ثمّ تقضى ذلك اليوم. «2»

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 6 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 185

و امّا جواز الوطء

بعد الانقطاع فلرواية عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء اللّه. «1»

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 185

و امّا كون الوطء مكروها قبل الغسل فبقرينة رواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها ان أحب. «2»

تحمل الرواية الاولى على الكراهة و امّا بقية الاحكام لها فلدعوى الاجماع على كون النفساء في الاحكام مثل الحائض فبعد ما ثبت هذه الاحكام للحائض كما تقدم في محلّه نقول بها فى النفساء للاجماع المدعى.

***

[مسئلة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة الّا أنّه لا يغنى عن الوضوء بل يجب قبله او بعد كسائر الاغسال.

(1)

أقول امّا كون كيفية غسلها مثل غسل الجنابة فبالاطلاق المقامى لانّه بعد ان وجب على النفساء الغسل عند انقطاع الدم و لم يبيّن له كيفية خاصّة و نحوا مخصوصا فمع كون الشارع في مقام بيان موضوع الغسل و حكمه و لم يبيّن الموضوع و قد بين كيفية الغسل في الجنابة فنفهم ان كيفيّة الغسل في النفاس هي الكيفيّة المعهودة

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب النفاس من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 7 من ابواب النفاس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 186

المذكورة فى الجنابة و الّا

لو كان مراده من الكيفيّة غيرها كان يبيّنها فمن عدم البيان نستكشف كون الغسل من حيث الكيفية فى النفساء مثل الجنابة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 187

فصل: في غسل مسّ الميّت

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 189

قوله رحمه اللّه

فصل فى غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الانسان بعد برده و قبل غسله دون ميّت غير الانسان او هو قبل برده او بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس و المعتبر فى الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقى من الغسل الثالث شي ء لا يسقط الغسل بمسّه و ان كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفى في سقوط الغسل اذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم او كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما و لا فرق فى الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط اذا تمّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الاقوى عدمه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 190

(1)

أقول في هذا الفصل امور:

الأمر الاوّل: وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان بعد برده

و قبل غسله و عدم وجوبه قبل البرد و بعد الغسل.

هذا فى الجملة هو المشهور بل ادّعى الاجماع عليه و تدل الأخبار المستفيضة عليه نذكر بعضها تيمنا.

منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت الرجل يغمض الميّت أ عليه غسل قال اذا مسّه بحرارته فلا و لكن اذا مسّه بعد ما يرد فليغتسل. «1»

و رواية معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الّذي يغسّل الميّت أ عليه الغسل قال نعم قلت فاذا مسّه و هو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطير اذا مسّها عليه

غسل قال لا ليس هذا كالانسان. «2»

الأمر الثاني: عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّت غير الانسان

لصراحة بعض الروايات على ذلك مثل رواية معاوية بن عمّار المتقدم ذكرها فى الامر الاوّل.

الأمر الثالث: المناط فى وجوب الغسل على الماسّ كون المسّ بعد برد تمام جسده

مضافا الى دعوى الاجماع ظهور بعض الروايات عليه مثل الروايتين المتقدمتين فى الامر الاوّل و الثاني.

الأمر الرابع: المعتبر فى سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة.

و ان اختلف كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم فى اعتبار هذا الشرط و

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 191

عدمه لكن الأقوى اعتباره لظهور روايات الباب في ذلك و ما قيل في وجه عدم اعتبار هذا الشرط من انّ الغسل لاجل النجاسة فاذا تم غسل عضو فقد طهر فملاقاة هذا العضو لا يوجب الغسل لا وجه له.

لانّ امر هذا الغسل (بالضم) ليس تابعا لنجاسة العضو الممسوس بخلاف الغسل (بالفتح) الّذي يقع في مسّ المتنجسات.

الأمر الخامس: هل يكفى وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح

على الميّت لفقد السدر و الكافور لسقوط الغسل على الماسّ او لا يكفى الأقوى الكفاية لشمول الدليل الدال على سقوط الغسل على من مسّ الميّت بعد الأغسال الثلاثة لهذا المورد لانّ ظاهر الدليل الدال على كفاية الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر و الكافور عند فقدهما فرديته لما دلّ على وجوب غسل الميّت و ان كان الاحوط الغسل على من مسّه بعد تماميّة الأغسال الثلاثة بالماء القراح.

الأمر السادس: اذا تيمّم الميّت لفقد الماء او غيره

فالأقوى كفايته لسقوط الغسل على من مسّه بعد التيمّم لما قلنا فى الأمر الخامس.

الأمر السابع: اذا وصلت النوبة بغسل الكافر المسلم

او الكافرة المسلمة لفقد المماثل لهما كما يأتي الكلام فيه في باب غسل الميّت ان شاء اللّه.

فيكون حكم هذا المورد حكم فاقد الخليطين و فاقد الماء و ان كان الاحوط الغسل لمن مسّهما.

الأمر الثامن: لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما او كافرا

صغيرا كان او كبيرا لاطلاق النصوص المصرح فيها وجوب الغسل على من مسّ ميّتا لانّ الميّت مطلق يشمل المسلم و الكافر و الصغير و الكبير.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 192

الأمر التاسع: و كذا يجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر

لشمول الأدلّة له و امّا السقط الّذي لم يبلغ أربعة أشهر فالاحوط الغسل لمسّه لدعوى اطلاق الميّت عليه و ان كان الأقوى عدم الوجوب لانّ الظاهر من النصوص كون المراد من الميّت من كان حيّا ثمّ مات لظهور الحرارة و البرودة في ذلك.

***

[مسئلة 1: فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر نعم المسّ بالشعر لا يوجبه و كذا مسّ الشعر.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام و لا يمكن الأخذ برواية الفضل عن الرضا عليه السّلام لعدم امكان التمسك بالتعليل الوارد فيها.

***

[مسئلة 2: مسّ القطعة المبانة]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت او الحىّ اذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه و أما مسّ العظم المجرد ففي ايجابه للغسل أشكال و الاحوط الغسل بمسّه.

خصوصا اذا لم يمض عليه سنة كما أنّ الأحوط فى السنّ المنفصل من الميّت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحىّ اذا لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 193

يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

الاولى: يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة

من الميّت او الحىّ المشتملة على العظم دو المجردة عنه و هذا ممّا ادّعى عليه الشهرة و الاجماع و يدلّ عليه مرسلة أيوب من نوح عن الصادق عليه السّلام الّتي رواها المشايخ الثلاثة و هي (قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة فاذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) «1» المنجبر ضعفها بالشهرة و الاجماع.

الثانية: وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم

و ان كان مورد الخلاف لكن الأقوى وجوبه لانّ المتيقّن من المرسلة ذلك سواء مضى عليه السنة او لم تمض.

و امّا رواية اسماعيل الجعفي «2» الدالّ على التفصيل بين مضى السنة و عدم المضىّ فلا يمكن الركون إليها لأعراض المشهور عنها.

الثالثة: و امّا مسّ اللحم المجرد عن العظم

فلا يوجب الغسل لعدم الدليل عليه.

الرابعة: يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت

لما قلنا في المسألة الاولى من شمول الأدلّة لذلك.

الخامسة: لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ

بلا لحم معتدّ به لعدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 194

الدليل عليه و أمّا اذا كان معه اللحم المعتدّ به تشمله رواية أيوب بن نوح.

***

[مسئلة 3: اذا شكّ في تحقّق المسّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا شكّ في تحقّق المسّ و عدمه او شكّ في ان الممسوس كان انسانا او غيره او كان ميّتا او حيّا او كان قبل برده او بعده او في انّه كان شهيدا أم غيره او كان الممسوس بدنه او لباسه او كان شعره او بدنه لا يجب الغسل في شي ء من هذه الصور.

(1)

أقول لانّ هذه الصور كلها من جملة الشبهات الموضوعيّة و الاصل فيها البراءة فلا يجب فيها الغسل.

*** قال المؤلف رحمه اللّه

نعم اذا علم المسّ و شكّ في انّه كان بعد الغسل او قبله وجب الغسل.

(2)

أقول لوجوب الغسل على من مسّ الميّت و الشكّ في غسل الميّت و الاصل عدم الغسل على الميّت ظاهر كلام المؤلف رحمه اللّه كون المورد من موارد الشك في الغسل و الاصل عدم تحققه و كون المسّ معلوما بالوجدان فتشمله ادلة وجوب الغسل على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 195

من مسّ الميّت الانسان.

و امّا فرض العلم بتحقّق المسّ و الغسل و الشك في المتقدّم و المتأخّر منهما فلها ثلاث صور:

الصورة الاولى: صورة الجهل بتاريخ المسّ فلا يجب الغسل.

الصورة الثانية: صورة الجهل بتاريخهما.

و الصورة الثالثة: صورة الجهل بتاريخ الغسل ففي كليتهما وجب الغسل على الماسّ.

*** قال المؤلف رحمه اللّه

و على هذا يشكل مسّ العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان في المقابر

او غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مغسلة.

(1)

أقول (قوله رحمه اللّه يمكن الحمل) هذا فى صورة حصول الاطمينان بوقوع الغسل عليها و كونها مغسّلة.

***

[مسئلة 4: اذا كان هناك قطعتان يعلم انّ أحدهما من ميّت الانسان]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا انّ أحدهما من ميّت الانسان فان مسّهما معا وجب عليه الغسل و ان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 196

مسّ أحدهما ففي وجوبه اشكال و الاحوط الغسل.

(1)

أقول امّا فى الفرض الاوّل للعلم الاجمالي بمسّ الميّت الانسان و امّا فى الفرض الثاني فالاقوى عدم وجوب الغسل على الماسّ و ان كان الأحوط الغسل بمسّه.

***

[مسئلة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا فى اليقظة او فى النوم كان الماسّ صغيرا او مجنونا او كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الاقوى صحّته قبله أيضا اذا كان مميّزا و على المجنون بعد الافاقه.

(2)

أقول امّا وجوب الغسل على هذه الطوائف لاطلاق الدليل الدال على وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان.

و امّا صحة الغسل عن الصغير اذا مسّ الميّت قبل البلوغ مع كونه مميزا مبنى على مشروعيّة عبادات الصبيّ كما قلنا في كتابنا هذا في الجزء الثاني منه في مبحث الغسل عن الجنابة من الحرام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 197

[مسئلة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة]

مسئلة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين ان يكون الماسّ نفسه او غيره.

(1)

أقول ذلك لاطلاق الدليل المتقدم ذكره في مسئلة 2.

***

[مسئلة 7: ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده و هو أحوط.

(2)

أقول الأقوى اعتبار البرد في وجوب الغسل لاستفادة ذلك من ضم رواية أيوب بن نوح الى روايات الدالة على وجوب الغسل بعد البرد.

***

[مسئلة 8: فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسته لفرجها اشكال و كذا فى العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميّتة فالأحوط غسلها فى الاوّل و غسله بعد البلوغ فى الثانى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 198

(1)

اقول أما فى الفرض الاوّل فيجب الغسل على المرأة الخارج منها الطفل الميّت لشمول الادلة لها.

و امّا فى الفرض الثانى أى خروج الطفل الحىّ من المرأة الميّتة يجب الغسل على الطفل بعد البلوغ.

***

[مسئلة 9: مسّ فضلات الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و ان كان أحوط.

(2)

اقول الأقوى عدم وجوب الغسل لعدم شمول الأدلّة للمورد و الاحتياط حسن.

***

[مسئلة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.

(3)

اقول امّا وجوب غسل مسّ الميّت على الواطئ للشمول الادلة له.

و أمّا كفاية غسل واحد عن الجنابة و المسّ لما مضى فى بحث تداخل فى كتابنا هذا فى الجزء السابع ص 358.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 199

[مسئلة 11: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل

(1)

أقول و ان اختلف انظار الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم فى وجوب غسل المسّ فى المورد و عدمه لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ المستفاد من الدليل كون غسل هذه الطوائف قبل القتل غسل الميّت بعد الموت و معناه وقوع المسّ بعد الغسل و ان كان الأحوط الغسل بمسّها.

***

[مسئلة 12: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

*** (2)

اقول لعدم كون المسّ مسّا للميّت و لا كونه مسّ القطعة المبانة الواجب فيها الغسل لعدم وجود العظم فيها.

***

[مسئلة 13: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا اذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 200

اذا مسّه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم.

(1)

اقول فى فرض الاوّل و هو فرض يبوسة العضو و كذا فى الفرض الثانى و هو فرض قطع العضو و اتصاله بالجلد لا يوجب مسهما الغسل لعدم كونهما من مسّ الميّت و لا من مسّ القطعة المبانة لفرض اتصالهما بالبدن.

و امّا فرض الثالث و هو صورة قطع العضو فكما قال المؤلف رحمه اللّه وجب بمسّه الغسل اذا كان مشتملا على العظم لكونه القطعة المبانة المشتملة على العظم فقد مر حكمها من وجوب الغسل بمسّها.

***

[مسئلة 14: مسّ الميّت ينقض الوضوء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: مسّ الميّت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله.

(2)

اقول لا دليل على كون المسّ ناقضا للوضوء لعدم عدّه من موجبات نقض الوضوء و لعدم ما قيل من كونه دليلا دليل عليه لان ما قيل او يمكن ان يقال دليلا له روايتان او رواية واحده باعتبار كون المرسل فيها هو ابن ابى عمير و لا تدلان على ذلك لعدم كونهما فى مقام البيان من جهة نقض المسّ الوضوء بل تكونان فى مقام البيان من جهة تداخل الأغسال.

فارجع كتابنا هذا الجزء السابع ص 237.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 201

[مسئلة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة الّا أنّه يفتقر الى الوضوء أيضا.

(1)

اقول يدل عليه بعض الاخبار الواردة فى من اجتمع عليه الأغسال المتعدّدة فى المسألة المتعرّضة فى بحث غسل الجنابة ذكرناها فى الجزء السابع من كتابنا هذا ص 358.

***

[مسئلة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

(2)

اقول ما نرى من كلمات الفقهاء رضوان تعالى عليهم كون شرطية غسل الميّت لكل عمل مشروط بالطهارة مشهورا و لا يرى مخالف له.

إلّا صاحب المدارك رحمه اللّه الشريف.

و المراجع فى الاخبار الواردة فى غسل مسّ الميّت و فى صورة اجتماع الأغسال على الشخص يرى ظهورها فى كون غسل مسّ الميّت شرطا فى كل ما كان مشروطا بالطهارة و يؤيده ما روى عن الفضل عن الرضا عليه السّلام و ما فى فقه الرضوى عليه السّلام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 202

[مسئلة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها ان كانت امرأة فحال المسّ حال الحدث الأصغر ألا فى ايجاب الغسل للصلاة و نحوها.

(1)

اقول لعدم دليل على عدم جواز ذلك كلّه.

***

[مسئلة 18: الحدث الاصغر و الاكبر فى اثناء هذا الغسل لا يضرّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: الحدث الاصغر و الاكبر فى اثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته نعم لو مسّ فى اثنائه ميتا وجب استينافه.

(2)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام قد مضى البحث عنه منّا فى الجزء السابع من كتابنا هذا ص 231 الى 243.

***

[مسئلة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرر الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرر الغسل و لو كان الميّت متعدّدا كسائر الاحداث.

(3)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه صحيح لما قلنا من عدم تكرر الحدث.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 203

[مسئلة 20: لا فرق فى ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة او لا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: لا فرق فى ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة او لا نعم فى ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى و ان كان الأحوط الاجتناب اذا مسّ مع اليبوسة خصوصا فى ميت الانسان و لا فرق فى النجاسة مع الرطوبة بين ان يكون بعد البرد او قبله و ظهر من هذا أن مسّ الميّت قد يوجب الغسل و الغسل كما اذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما اذا كان بعد الغسل او قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما اذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما اذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

(1)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام و وجهه ظاهر

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 205

فصل: في أحكام الأموات

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 207

قوله رحمه اللّه

فصل فى أحكام الأموات اعلم ان من أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصى و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبية و لا يكفى مجرد قوله (أستغفر اللّه) بل لا حاجة إليه مع الندم القلبى و ان كان أحوط و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام.

(1)

اقول أمّا وجوب التوبة من المعاصى فلا اشكال فيه بل هو من المسلّمات نقلا و عقلا فيقع الكلام فى بعض خصوصيّاتها فى طىّ أمور:

الأمر الاوّل: الكلام فى حقيقة التوبة

و هى الندم من المعاصى و العزم على عدم العود إليها و يظهر هذا المعنى من مجموع ما يستفاد من الكتاب و السنه و ليس المقام مقام تطويل البحث فى حقيقة التوبة أزيد من ذلك.

الأمر الثانى: فى كون وجوبها مولويّا او إرشاديّا او كليهما

و الحقّ كونه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 208

مولويّا و ارشاديّا.

امّا الوجوب الإرشادى فلا اشكال فيه لحكم العقل و الشرع عليه.

و أمّا كونه مولويّا لظهور بعض الآيات الشريفة و النصوص الكثيرة على وجوبها.

و أمّا الاشكال فى كون الوجوب مولويا من باب لزوم التسلسل لا وجه له لانّ الأمر الاوّل بها دال بالوجوب المولوى و الأمر الثانى بعد الأمر الاوّل ارشادى.

الأمر الثالث: ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصى

سواء كانت المعاصى من الكبائر او من الصغائر.

الأمر الرابع: لا اشكال فى فوريّة وجوب التوبة

و لا فرق لظهور علائم الموت و عدمه لحكم العقل بذلك و لظهور الأمر فى الفوريّة.

الأمر الخامس: لا يكفى فى تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم

و بلا عزم على عدم العود.

نعم قد يكون كاشفا عن التوبة المحقّقة بالندم و العزم على عدم العود.

الأمر السادس: قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصى

و العزم على عدم العود إليها.

و ان كانت المرتبة الكاملة منها ما فى بعض الروايات مثل ما نقله السيد الرضى رحمه اللّه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فى نهج البلاغة فراجع الوسائل ج 11 من باب 87 من ابواب جهاد النفس ح 3.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 209

[مسئلة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات التى عنده مع الامكان و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

(1)

أقول الأقوى التفصيل بين ما كان واجبا ردّه فعلا فلا يتوقف على ظهور أمارات الموت بل يجب ردّه فورا.

و بين ما لا يجب ردّه الا لوقته فيجب فى هذا القسم رده مع الإمكان و مع عدم الإمكان وجبت الوصيّة لرده مع الاستحكام كما قاله المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 2: اذا كان عليه الواجبات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها وجب الوصيّة بها اذا كان له مال بل مطلقا اذا احتمل وجود متبرّع و فيما على الولىّ كالصلاة و الصوم الّتي فاتته لعذر يجب إعلامه او الوصيّة باستيجارها أيضا.

(2)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام و لا يبعد كون مراده من نحوها الفعل العبادى الواجب عليه بالنذر و اخويه و لم يأت به.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 210

[مسئلة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شي ء منه على الوارث بالاقرار كذبا لانّ المال بعد موته يكون للوارث فاذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله نعم اذا كان له مال مدفون فى مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه لكنّه أيضا مشكل و كذا اذا كان له دين على شخص و الأحوط الاعلام و اذا عدّ عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.

(1)

اقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: يجوز للمالك تمليك تمام ماله لغير الوارث

فى حال صحته و كمال عقله لان له السلطان على ماله و أمره بيده و كذا له ذلك فى حال مرضه و هو المعروف بمنجّزات المريض للاخبار الدالة على ذلك.

المسألة الثانية: هل يجوز للمالك الاقرار كذبا بتمام المال لغير الورثة

او بعضه أو لا.

الظاهر أن نظر السيد المؤلف رحمه اللّه رجوع هذا الاقرار الى الوصية لقيده فى الفرض (بعد موته).

فالاقوى عدم نفوذ هذا الاقرار و عدم ترتيب اثر عليه لموجبيته لتفويت المال على الورثة.

المسألة الثالثة: لو كان للموصى مال مدفون فى مكان لا يعلمه الورثة

فيجب اعلام المالك الورثة بذلك لانّ تركه يوجب تقويت المال عليها.

المسألة الرابعة: لو كان للمالك دين على شخص

و كونه مديونا له وجب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 211

عليه اعلامه الورثة بذلك فى صورة جهلهم به لانّ فى عدم اعلامه تفويت مال الغير بل قلنا.

فى مسئلة 1 وجب عليه اداء الدين فورا و ان لم يمكن له وجب الإيصاء به.

***

[مسئلة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الا اذا عدّ عدمه تضييعا لهم او لمالهم و على تقدير النصب يجب ان يكون أمينا و كذا اذ عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب ان يكون أمينا نعم لو اوصى بثلثه فى وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصى عليها أمينا لكنّه أيضا لا يخلو عن اشكال خصوصا اذا كانت راجعة الى الفقراء.

(1)

اقول ما يأتى بالنظر تمامية ما افاده المؤلف رحمه اللّه فى هذه المسألة فراجع الكتب المعدّة لذلك.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 213

فصل: في آداب المريض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 215

قوله رحمه اللّه

فصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه و هى أمور:

الاوّل: الصبر و الشكر للّه تعالى.

الثانى: عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن و حد الشكاية ان يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد او أصابنى ما لم يصب أحدا و أمّا اذا قال سهرت البارحة او كنت محموما فلا بأس به.

الثالث: ان يخفى مرضه الى ثلاثة أيام.

الرابع: ان يجدّد التوبة.

الخامس: ان يوصى بالخيرات للفقراء من ارحامه و غيرهم.

السادس: ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.

السابع: الإذن لهم فى عيادته.

الثامن: عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 216

إلا مع اليأس من البرء بدونها.

التاسع: ان يجتنب ما يحتمل الضرر.

العاشر: ان يتصدق هو و أقرباؤه بشي ء قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داووا مرضاكم بالصدقة.

الحادى عشر: ان يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوّة و الامامة و المعاد و سائر العقائد الحقة.

الثانى عشر: ان ينصب قيّما امينا على صغاره

و يجعل عليه ناظرا.

الثالث عشر: ان يوصى بثلث ماله ان كان مؤسرا.

الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه و من أهم الأمور احكام أمر وصيته و توضيحه و اعلام الوصىّ و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته بل قيل بوجوبه فى جميع الاحوال و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف فى محله لدلالة الاخبار على هذه الامور.

راجع الوسائل ج 2 الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 30 و 31 من ابواب الاحتضار.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 217

[فصل فى استحباب عيادة المريض و آدابها]

قوله رحمه اللّه

فصل فى استحباب عيادة المريض و آدابها عيادة المريض من المستحبات المؤكّدة و فى بعض الأخبار أن عيادته عيادة اللّه تعالى فانه حاضر عند المريض المؤمن و لا تتأكد فى وجع العين و الضرس و الدمل و كذا من أشتد مرضه او طال و لا فرق بين ان تكون فى الليل او فى النهار بل يستحب فى الصباح و المساء و لا يشترط فيها الجلوس و بل لا السؤال عن حاله و لها آداب.

الاوّل: ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس الا اذا كان المريض طالبا.

الثانى: ان يضع العائد احدى يديه على الاخرى او على جبهته حال الجلوس عند المريض.

الثالث: ان يضع يده على زراع المريض عند الدعاء له او مطلقا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 218

الرابع: ان يدعو له بالشفاء و الاولى ان يقول (اللهم اشفه بشفائك و داوه بدوائك و عافه من بلائك.

الخامس: ان يستصحب هدية له من فاكهة او نحوها مما يفرّحه و يريحه.

السادس: ان يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة

او أربعين مرّة او سبع مرّات او مرّة واحده فعن ابى عبد اللّه عليه السّلام (لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجيبا) و فى الحديث (ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرّة الّا سكن باذن اللّه) و ان شئتم فجرّبوا و لا تشكوا و قال الصادق عليه السّلام (من نالته علّة فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرّات) و ينبغى ان ينفض لباسه بعد قراء الحمد عليه.

السابع: ان لا يأكل عنده ما يضرّه و يشتهيه.

الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيضه او يضيق خلقه.

التاسع: ان يلتمس منه الدعاء فانّه ممّن يستجاب دعاؤه فعن الصادق عليه السّلام ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج و الغازى و المريض.

(1)

أقول ما أفاده رحمه اللّه فى هذا الفصل فى محله لدلالة الاخبار عليه راجع الوسائل ج 2 الابواب 15 و 16 17 13 و 11 و 12 من ابواب الاحتضار.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 219

[فصل فى ما يتعلّق بالمحتضر]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير و هى أمور:

[الاوّل: توجيهه الى القبلة]

الاوّل: توجيهه الى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه الى القبلة و وجوبه لا يخلو عن قوة بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها و الا فبتوجيهه جالسا او مضطجعا على الأيمن او على الأيسر مع تعذر الجلوس و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير بشرط ان يكون مسلما و يجب أن يكون ذلك باذن وليه مع الامكان و الّا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعى و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة فى جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده فالاولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه الى حال الدفن بجعل رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 220

(1)

اقول فى الأمر الاوّل أمور:

الأمر الاوّل: ادّعى الشهرة على وجوب توجيهه الميّت الى القبلة و لا يبعد ذلك بل قوى.

الأمر الثانى: كون وجوب التوجيه الى القبلة على نفس المختصر غير بعيد.

الأمر الثالث: الكيفية المذكورة فى التوجيه واجبة مع الامكان و مع عدم امكان التوجيه بهذا النحو لا يجب مرتبة ادنى منها و ليس المورد مورد التمسك بقاعدة الميسور لعدم ورود دليل على كون غيرها ميسورة لها.

الأمر الرابع: لا فرق فى وجوب توجيه المختصر الى القبلة بين الرجل و المرأة و الصغير و الكبير لاطلاق الدليل.

الأمر الخامس: شرط وجوب توجيه الميّت الى القبلة كونه مسلما و ارسلوه ارسال المسلمات.

الأمر السادس: توجيه الميّت الى القبلة واجب على الولى لانّه اولى به فيحتاج توجيه الغير الميّت من الاستيذان من الولى

و مع عدم امكان الاستيذان منه فالاقوى الاستيذان من الحاكم الشرعى.

الأمر السابع: فالاقوى لزوم مراعاة الكيفية المذكورة فى جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل.

الأمر الثامن: الأقوى أيضا كون وضعه بعد الغسل الى حال الدفن بنحو ما وضع فى حال الصلاة عليه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 221

[الثانى: يستحب تلقينه الشهادتين]

الثانى: يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و ساير الاعتقادات الحقة على وجه يفهم بل يستحب تكرارها الى ان يموت و يناسب قراءة العديلة.

(1)

اقول راجع الوسائل ج 2 الباب 36 و 37 من ابواب الاحتضار.

***

[الثالث: تلقينه كلمات الفرح]

الثالث: تلقينه كلمات الفرح و أيضا هذا الدعاء (اللهم اغفر لى الكثير من معاصيك و اقبل منى اليسير من طاعتك) و أيضا (يا من يقبل اليسير و يعفوا عن الكثير اقبل من اليسير و اعف عنى الكثير انك أنت العفو الغفور) و أيضا (اللهم ارحمنى فانك رحيم).

(2)

اقول راجع الوسائل جلد 2 الباب 38 و 39 من ابواب الاحتضار مستدرك الوسائل الباب 29 من ابواب الاحتضار.

***

[الرابع: نقله الى مصلاه]

الرابع: نقله الى مصلاه اذا عسر عليه النزع بشرط ان لا يوجب اذاه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 222

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى هذا الامر فى محله راجع الوسائل ج 2 الباب 40 ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

***

[الخامس: قراءة سوره (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته]

الخامس: قراءة سوره (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته و كذا آية الكرسى الى (هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ) و آية السخرة و هى (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ) الى آخر الآية و ثلاث آيات من آخر سوره البقرة (لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ) الى آخر سورة البقرة و يقرأ سورة الاحزاب بل مطلق قراءة القرآن.

(2)

اقول راجع الوسائل ج 2 الباب 41 من ابواب الاحتضار و راجع المستدرك الوسائل الباب 39 من ابواب الاحتضار ج 5 و المستدرك أيضا الباب 41 من ابواب قراءة القرآن ج 1.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 223

[فصل فى المستحبات بعد الموت]

قوله رحمه اللّه

فصل فى المستحبات بعد الموت و هى امور:

الاوّل: تغميض عينيه و تطبيق فمه

الثانى: شدّ فكيه.

الثالث: مدّ يديه الى جنبيه.

الرابع: مدّ رجليه.

الخامس: تغطيته بثوب.

السادس: الاسراج فى المكان الّذي مات فيه ان مات فى الليل.

السابع: اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.

الثامن: التعجيل فى دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات فى النهار و لا النهار ان مات فى الليل الّا اذا شك فى موته فينتظر حتّى اليقين و ان كانت حاملا مع حياة ولدها فالى ان يشق جنبها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 224

الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى هذا الفصل تمام لدلالة الاخبار عليه فراجع الوسائل ج 2 ابواب 44 و 45 و 46 و 47 و 48 من ابواب الاحتضار و كذا جواهر الكلام ج 4 ص 23.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 225

[فصل فى المكروهات]

قوله رحمه اللّه

فصل فى المكروهات و هى امور:

الأول: أن يمسّ فى حال النزع فانه يوجب أذاه.

الثانى: تثقيل بطنه بحديد او غيره.

الثالث: ابقاءه وحده فانّ الشيطان يعبث فى جوفه.

الرابع: حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التكلم زائدا عنده.

السادس: البكاء عنده.

السابع: ان يحضره عملة الموتى.

الثامن: ان يخلّى عنده النساء وحدهنّ خوفا من صراخهنّ عنده.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 226

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام لدلالة الاخبار عليه راجع الوسائل ج 2 الباب 42 و 43 و راجع جواهر الكلام ج 4 ص 27 و 28 و 29.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 227

[فصل فى حكم كراهة الموت]

قوله رحمه اللّه

فصل فى حكم كراهة الموت لا يحرم كراهة الموت نعم يستحب عند ظهور أماراته ان يحبّ لقاء اللّه تعالى و يكره تمنى الموت و لو كان فى شدّة و بليّة بل ينبغى (ان يقول اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى و توفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى) و يكره طول الأمل و ان يحسب الموت بعيدا عنه و يستحب ذكر الموت كثيرا و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون و ما فى بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان فى ثغر من الثغور لحفظه نعم لو كان فى المسجد و وقع الطاعون فى أهله يكره الفرار منه.

(1)

اقول ما افاده السيد المؤلف رحمه اللّه تمام راجع الوسائل ج 2 ابواب 19 و 20 و 23

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 228

و 24 و 32 من ابواب الاحتضار.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 229

[فصل فى انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي الاعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائيّة فهى واجبة على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة فى زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولىّ الاستيذان منه و لا ينافى وجوبه وجوبها على الكل لان الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولىّ من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار أذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعى اجباره له ان يجبره على أحد الأمرين و

ان لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتاخّرة أيضا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 230

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى محله لان مقتضى بعض الأدلة كونها واجبة على الكل و لا ينافى ذلك وجوب استيذان الغير من الولى.

لانّ الأذن من الولى شرط صحة ذلك الأعمال و ان امتنع من المباشرة و الأذن يسقط اعتبار أذنه و على الحاكم الشرعى اجباره على المباشرة او الأذن و فى صورة عدم امكان اجباره يجب على غير الولى الاستيذان من الحاكم الشرعى و الأحوط مع ذلك الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

***

[مسئلة 1: الأذن أعم من الصريح و الفحوى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: الأذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى.

(2)

أقول لطريقية كل ذلك على الاذن من الولى.

***

[مسئلة 2: اذا علم بمباشرة بعض المكلفين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة و لا يسقط أصل الوجوب الّا بعد اتيان الفعل منه او من غيره فمع الشروع فى الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم اذا أتم الاوّل يسقط الوجوب عن الثانى فيتمها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 231

بنية الاستحباب.

(1)

اقول لان التكليف يسقط عن الكل باتيان البعض بالمأمور به فى الخارج فما لم لا يأت به لا يسقط عن الكل فلهذا تظهر الثمرة فيما لو شرع شخص فى الصلاة على الميّت جواز الشروع لشخص آخر فى الصلاة بنيّة الوجوب.

***

[مسئلة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.

(2)

أقول لانّ الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية.

***

[مسئلة 4: اذا علم صدور الفعل عن غيره]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و ان شك فى الصحة بل و ان ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحة سواء كان الغير عادلا او فاسقا.

(3)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه فى محله لقاعدة الصحة فى عمل الغير الّا فى صورة العلم بفساد فعله.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 232

[مسئلة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه الى القبلة و التكفين و الدفن يكفى صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبى او المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل.

فلا يكفى صلاة الصبى عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته بل و ان قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم اذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

(1)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 233

[فصل فى مراتب الاولياء]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى مراتب الاولياء قوله رحمه اللّه

[مسئلة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
اشارة

مسئلة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرّة كانت او أمة دائمة او منقطعة و ان كان الأحوط فى المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمّ بعد الزوج المالك اولى بعبده او أمته من كل أحد و اذا كان متعدّدا اشتركوا فى الولاية بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث.

فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الاخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الاعمام و الأخوال ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة الحاكم الشرعى ثمّ عدول المؤمنين.

(1)

أقول فى هذه المسألة أمور:

[الامر] الاوّل الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها

فى تجهيزها و يدل عليه مضافا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 234

الى دعوى الاجماع و لا خلاف خبر اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال الزوج احق بامرأته حتّى يضعها فى قبرها. «1»

و خبر أبى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال نعم و يغسلها «2».

و يعارضها خبر حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّى عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها «3».

و خبر عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها او الأخ قال الأخ «4».

لكن فى مقام التعارض حيث كان اوّل المرجحات الشهرة سواء كانت الشهرة الفتوائية او الروائية هى مع الخبرين الأولين فلا بد من الأخذ بهما و لو وصل الأمر بالمرجح الثانى و هو مخالفة العامة فلا بد

من الأخذ بهما أيضا لكونها مخالفين للعامة و خبر حفص و عبد الرحمن موافقان للعامة.

الأمر الثانى: لا فرق فى الزوجة بين كونها حرّة او أمة

دائمة او منقطعة لاطلاق الدليل لانّ الزوجة تشمل كلها.

الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى

من كل احد و بعدهما اولى الناس بالميّت اولاهم به للاخبار الدالة على ذلك مثل ما رواه غياث

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 5 من الباب 24 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 235

بن ابراهيم الرازى عن جعفر عن أبيه عن على عليهما السّلام أنه قال يغسّل الميّت اولى الناس به «1».

و ما رواه على بن الحسين قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام يغسل الميّت اولى الناس به أو من يأمره الولى بذلك. «2»

و ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يصلى على الجنازة اولى الناس بها او يأمر من يحب «3».

و ما رواه ابن أبى نصر عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يصلّى على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب «4».

و أن استشكل فى الأخبار بالارسال و غيره لكنّه لا يضرّ لان المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و ضعفها منجر بالشهرة و التسالم.

و اما كون المالك اولى بالعبد و الأمة من كل أحد لانهما ملك له و المالك أحق بملكه من غيره لانّ الملكيّة باقية بعد الموت أيضا.

و المراتب المذكورة فى الولاية فى تجهيز الميّت كانت كما ذكرها السيد المؤلف رحمه اللّه لانه فى باب الارث ثبتت كما قال راجع الوسائل ج 17 ص 412 ابواب موجبات الارث و ص 538 ابواب ميراث

ولاء العتق و ص 545 ابواب ولاء ضامن الجريرة و الامامة.

و عليها التسالم من الاصحاب قدس اللّه سرهم فى باب تجهيز الميّت بهذا النحو

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب غسل الميت من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 236

كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه لكن نقول هنا على حسب الاجمال أنّ المراد بولى الميّت هو اولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه و لعل ذلك يكون كالقرينة على ان المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك ان لم نقل أنه اعتبار المنساق منه و يمكن ان يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص البخترى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه الصلاة او صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فان كان أولى به امرأة قال لا الا الرجال «1».

***

[مسئلة 2: فى كل طبقة الذكور مقدّمون على الاناث]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: فى كل طبقة الذكور مقدّمون على الاناث و البالغون على غيرهم و من متّ الى الميّت بالأب و الأم اولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب اولى ممّن انتسب إليه بالأم و فى الطبقة الاولى الأب مقدّم على الام و الاولاد و هم مقدّمون على اولادهم و فى الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الاخوة و هم مقدّمون على اولادهم و فى الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال و هما على اولادهما.

(1)

أقول فى

هذه المسألة أمور:

الأمر الاوّل: يقع الكلام فى تقديم الرجال على النساء فى كل طبقة

فنقول

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 4، ص 41.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 237

و ان صرّح بعض بتقديم الرجال على النساء فى باب الغسل و بعض فى باب الصلاة على الميّت.

لكن لم يذكر له دليل و ما ذكر من الوجوه من كون الرجل أعقل من المرأة او أنه أقوى منها فى الأمور و أبصر او انه أقرب الى الصلاح منها ليس بتمام لكن الحكم متسالم عليه بين الاصحاب و يمكن التمسك له بحسنة حفص البخترى المذكور فى الأمر الثالث فى مسئلة 1 و لكن مع ذلك الأحوط الاستيذان من الرجال و النساء اذا كانا فى طبقة واحده.

الأمر الثاني: اذا اجتمع البالغ و غير البالغ فى طبقة واحدة

ما يأتى بالنظر عدم ولاية لغير البالغ و لا لوليه فى أمر الميّت لقصور غير البالغ فى أمر نفسه و فى أمر غيره بطريق اولى و ولاية ولى الصغير مختص بأمر نفس الصغير.

الأمر الثالث: من مت الى الميت بالأب و الأم اولى ممن مت إليه بأحدهما

و من انتسب إليه بالأب اولى ممن انتسب إليه بالام.

أقول كما هو مشهور و يدل عليه ما رواه هشام بن سالم عن يزيد الكناسى عن أبى جعفر عليه السّلام قال ابنك اولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و امك اولى بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولى بك من ابن اخيك لابيك و قال و ان أخيك من ابيك اولى بك من عمك قال و عمك أخو أبيك من ابيه و أمه اولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه.

قال و عمّك اخو أبيك من أبيه اولى بك من عمك أخى أبيك لامه قال و ابن عمّك أخى ابيك من أبيه و أمه اولى بك من ابن عمك اخى أبيك لأبيه قال و ابن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 238

عمّك أخى أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخى ابيك لأمه «1».

الأمر الرابع: فى الطبقة الاولى الأب مقدم على الام

لانّه المشهور بين الاصحاب بل المتسالم عليه و يمكن استفادة التقدم من خبر يزيد الكناسى المتقدم ذكره فى الأمر الثالث لانّه صرّح فيه كون الأخ للأب مقدم على الأخ للام فالاب مقدم بطريق اولى.

و أما كون أب الميّت مقدما على أولاد الميّت فلا وجه معتد به له الا دعوى الاجماع فلهذا نقول الأحوط الاستيذان من الاولاد أيضا.

و أما كون اولاد الميّت مقدمين على اولادهم فلانه لا ولاية لهم فى قبال آبائهم.

الأمر الخامس: كون الجد فى الطبقة الثانية مقدما على الاخوة

لم أر له وجها قويّا فالأحوط الاستيذان من الاخوة أيضا.

الأمر السادس: هل يكون العمّ مقدما على الخال

فى الولاية على الميّت أم لا.

فنقول انهما و إن كانا فى مرتبة واحدة و لكن حيث يستفاد من خبر يزيد الكناسى المتقدم ذكره فى الامر الثالث كون جانب الأب اولى بالرعاية من جانب الام فالعم مقدّم فى الولاية على الميّت من الخال.

***

[مسئلة 3: اذا لم يكن فى طبقة ذكور]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا اذا لم يكونوا بالغين او كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب موجبات الارث من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 239

من الحاكم أيضا فى صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

(1)

أقول امّا كون الولاية للاناث فى هذا الفرض لعدم مانع لها لان المانع و هو الذكور منتف و الجد و الاخوة و لا تعارضانها لانهما فى المرتبة اللاحقة و امّا فى صورة كون المذكور غير بالغين فالولاية أيضا تكون للنساء لانّ وجود غير البالغ كعدمه فلا يكون أيضا مانع فى البين كما قلنا فى الأمر الثانى فى مسئلة 2.

و امّا لو كان الذكر البالغ غائبا و لا يمكن الاستيذان منه فالولاية للحاكم الشرعى لانه ولى الغائب فلا تصل النوية الى النساء و لا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعى.

***

[مسئلة 4: اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور فالام اولى لكن الاحوط الاستيذان من الاولاد أيضا.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه هو المشهور لكن بناء على ما قلنا و قالوا فى مسئلة 2 لا يمكن الالتزام بذلك فعلى هذا فالاقوى كون الأولاد اولى من الام و لكن الاحوط الاستيذان من الام أيضا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 240

[مسئلة 5: اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى او المجنون او الغائب فالاحوط الجمع بين اذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية الى المرتبة المتاخرة لا يخلو عن قوة و اذا كان للصبى ولى فالاحوط الاستيذان منه أيضا.

(1)

أقول بناء على ما قلنا فى الامر الثانى من مسئلة 2 من كون وجود غير البالغ كالعدم فلا ولاية له و لا للحاكم الشرعى لان ولاية الحاكم عليه فى أمر نفسه لا غيره.

و امّا الغائب و المجنون فلا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعى و ان كان الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضا.

***

[مسئلة 6: اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين يشتركون فى الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل تقديم الأسن.

(2)

أقول لانّ الولاية لجميعهم فلا بد من الاذن منهم و لا وجه لتقديم الأسن.

***

[مسئلة 7: اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى ذكر بعضهم عدم نفوذها ألا باجازة الولى لكن الأقوى صحتها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 241

و وجوب العمل بها و الأحوط أذنهما معا و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و ان كان احوط.

(1)

أقول قد يقال كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الاقوى صحة الوصيّة و وجوب العمل بها بلا أذن من الولى لان أدلة ولاية الولى فى أمر تجهيز الميّت فى طول ادلة نفوذ الوصية و لا يبقى موضوع لها بعد الوصية لان دليل الولاية ناظر الى الاعمال التى بقى الى بعد موته و بعد وصيته فى أمر تجهيزه فى زمان حياته بنفسه الى الغير لا يبقى موضوع لاعمال الولاية من الولى بعد موته و ان كان الأحوط الاستيذان من الولى و لكنّ الأقوى بالنظر كما قال سيدنا الاعظم رحمه اللّه فى باب الوصية و كتبناه فى كتابنا المجدى ص 51 ان الوصية لا مورد لها و لا تخصص ادلة الوصية ادلة ولاية الورثة فى تجهيز الميّت بل الأمر بالعكس و كون ادلة الولاية مخصصة لادلة الوصية فمع ذلك نقول الأحوط مع وصية الميّت فى أمر تجهيزه الى الغير الاستيذان من الورثة فى ذلك أيضا.

و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يجب على الوصى قبول الوصية مطلقا سواء بلغه الوصية حال حياة الموصى او بعد موته و ان كان الأحوط القبول اذا

بلغته بعد موت الموصى.

***

[مسئلة 8: اذا رجع الولى عن أذنه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا رجع الولى عن أذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا اذا تبدّل الولى بان صار غير البالغ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 242

بالغا او الغائب حاضرا او جنّ الولى او مات فانقلبت الولاية الى غيره.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام و وجهه ظاهر.

***

[مسئلة 9: اذا حضر الغائب او بلغ الصبى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا حضر الغائب او بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل او الصلاة مثلا ليس له الالزام بالاعادة.

(2)

اقول لعدم موضوع لإعمال ولايته.

***

[مسئلة 10: اذا ادّعى شخص كونه وليّا او مأذونا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا ادّعى شخص كونه وليّا او مأذونا من قبله او وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و الّا احتاج الى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط.

(3)

أقول القول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 243

[مسئلة 11: اذا أكره الولى او غيره شخصا على التغسيل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا أكره الولى او غيره شخصا على التغسيل او الصّلاة على الميّت فالظاهر صحة العمل اذا حصل منه قصد القربة لانّه أيضا مكلف كالمكره.

(1)

أقول ما أفاده السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 12: حاصل ترتيب الأولياء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الام ثمّ الذكور من الاولاد البالغين ثمّ الاناث البالغات ثمّ اولاد الاولاد ثمّ الجدّ ثمّ الجدّة ثمّ الأخ الاخت ثمّ اولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ اولادهما ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين.

(2)

أقول الظاهر أنّ نظر السيد المؤلف رحمه اللّه فى هذه المسألة الى كون كل طبقة ذكورها مقدّم على الاناث منها و لم يتعرّض لصورة اجتماع أفراد كل طبقة و بعد فرض عدم فرد من هذه الطوائف تصل النوبة بمولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ ضامن الجريرة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 245

فصل: في تغسيل الميّت

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 247

قوله رحمه اللّه

فصل فى تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريّا او غيره لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثنى عشرى و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابى و المشرك و الحربى و الغالى و الناصبى و الخارجى و المرتد الفطرى و الملّى اذا مات بلا توبة و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه و المجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم و ان وصف الكفر كافر و ان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل فى لحوقه بأبيه او أمه و الطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه او أمه بل او جدّه او جدّته و لقيط دار الاسلام بحكم المسلم و كذا لقيط دار الكفر ان كان فيها مسلم يحتمل تولّده

منه و لا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط اذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 248

تم له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا و اذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب عسله بل يلفّ فى خرقة و يدفن.

(1)

أقول يقع الكلام فى جهات:

الجهة الاولى: فى وجوب تغسيل كل مسلم امامى اثنا عشرى

و لا اشكال و لا خلاف فى وجوب تغسيله نصا و فتوا بل ادّعى الضرورة على ذلك من الدين.

الجهة الثانية: يقع الكلام فى وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين و عدمه.

فالاقوى عدم وجوب تغسيله لعدم تمامية ما ذكر وجها للوجوب مثل الشهرة لانّ المراجع فى كلمات فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم يظهر له مخالفة جماعة كثيرة منهم للوجوب و قائلون بعدم الوجوب.

و مثل بعض الأخبار المتمسكة به على ذلك كرواية سماعة غسل الجنابة واجب و غسل الميّت واجب «1».

حيث انها ليست فى مقام بيان الاطلاق من هذا الحيث حتّى تشمل كل الموتى من أصناف المسلمين بل فى مقام تشريع اصل الغسل فى الجملة.

و مثل رواية ابى خالد قال اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شي ء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الّا فلا «2».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 248

(2) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 249

لانّها فى مقام بيان انواع سبب الموت لا فى مقام بيان انواع الاشخاص من حيث الاعتقاد مضافا الى كونها مضمرة.

و مثل التمسك بالمروى عن طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه «1» و دعوى عدم الفرق بين الصلاة و الغسل لعدم القول بالفصل بين الصلاة و الغسل.

و فيه أولا عدم تسلم الكل على وجوب الصلاة على غير الاثنا عشرى و

ثانيا لا اعتبار بعدم القول بالفصل بل المعتبر القول بعدم الفصل.

و ثالثا لا يمكن التمسك بالرواية لاحتمال صدورها تقية.

الجهة الثالثة: بناء على وجوب غسل المخالف لا بدّ على الاثنا عشرى من تغسيله على مذهبه

لان الغسل المشروع عنده هذه الكيفية و الأمر بوجوب الغسل عليه يحمل على ما هو المشروع عنده.

الجهة الرابعة: لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه

لانّه مضافا الى دعوى الاجماع عليه يدل عليه خبر عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و ان كان أباه «2».

الجهة الخامسة: و اما وجوب تغسيل أطفال المسلمين

و كونهم بحكم آبائهم فللاجماع و السيرة القطعية على كونهم تابعين لآبائهم و للاخبار الواردة فى تغسيل الصبى و الصبية.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 18 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 250

و أمّا عدم وجوب تغسيل أطفال الكفار فأيضا للسيرة القطعية حيث لم يعهد من المسلمين أخذ اولاد الكفار بعد الموت و تغسيلها.

و امّا كون ولد الزنا من المسلم و الكافر بحكم آبائهم لانه ولدهما شرعا و عرفا و لهذا لا يجوز لولد الزنا ان يتزوج مع أمه او أخته او عمته او خالته فيترتب عليه ما قلنا فى حكم الاولاد.

الجهة السادسة: المجنون البالغ

ان وصف الاسلام بعد بلوغه ثمّ جنّ فهو بحكم المسلم و ان وصف الكفر بعد بلوغه ثمّ جنّ فهو بحكم الكافر لانه كان بالغا عاقلا فقد اختار الكفر او الاسلام و يقبل منه.

و أمّا لو اتصل جنونه بصغره فهو تابع لابيه او أمّه فحكمه حكم الطفل فان كان ابواه او أحدهما مسلما فهو تابع لهما اوله فان كان كافرا فهو أيضا كافر.

الجهة السابعة: كون الطفل الأسير تابعا لآسره مشكل

و الوجوه المذكورة لالحاقه به لا يمكن المساعدة عليها راجع الجزء الرابع من كتابنا هذا ص 81.

الجهة الثامنة: اما كون لقيط دار الاسلام بحكم المسلم

فيجب غسله فلم نجد وجها له يمكن التمسك به لوجوبه الّا دعوى الاجماع و السيرة.

أمّا تحقّق الاجماع المصطلح فغير معلوم لاحتمال كون مدرك المجمعين أحد الوجوه المذكورة فلا يمكن الركون إليه و أمّا السيرة فالاشكال فى موردها من حيث كون سيرتهم من باب اطمينانهم بكون اللقيط مسلما و حيث انّها دليل لبّى و لا لسان لها فنأخذ بها فى القدر المتيقن و هو صورة الاطمينان بكونه مسلما لكن فالاحوط غسل لقيط دار الاسلام.

فعلى ما قلنا فلقيط دار الكفر أمره أهون.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 251

الجهة التاسعة: عدم الفرق فى وجوب غسل الميّت المسلم بين الصغير و الكبير

لاطلاق دليل وجوب تغسيل الموتى على المسلمين.

الجهة العاشرة: فى تغسيل السقط

فان كان للسقط أربعة أشهر فيجب تغسيله و كفنه و دفنه لدلالة رواية زرارة و موثق سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام على ذلك قال السقط اذا تمّ له أربعة أشهر غسل «1».

قال سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى «2».

أما عدم وجوب الصلاة عليه بل عدم استحبابه فياتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى باب الصلاة على الميّت و أما اذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر فلا يجب غسله لانّه لا يصدق عليه الميّت لان الميّت من زهق روحه و قبل مضى أربعة أشهر لم يدخل الروح فيه حتّى زهق و يصدق عليه الميّت و أمّا لفه فى خرقة و دفنه فالعمدة دعوى الاجماع عليه و هو أحوط.

***

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 12 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 253

[فصل فى ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت يجب فى الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ فى الوضوء و الاقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة و ان كان الأحوط تجديدها عند كل غسل و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النيّة و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسّلا وجب على المغسل النية و ان كان الأحوط نيّة المعين أيضا و لا يلزم اتحاد المغسّل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز فى الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النيّة على كل منهم.

(1)

أقول فى هذا الفصل امور:

الأمر الاوّل: يجب فى غسل الميّت نية القربة من المغسّل على الأقوى

لانّه مضافا الى دعوى الشهرة و الاجماع عليه تكون من المرتكزات عند المتشرعة كما فى سائر العبادات المعتبرة فيها قصد التقرب الى المولى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 254

الأمر الثانى: كفاية نية واحده للاغسال الثلاثة

بمعنى وقوع كل جزء من أجزائها بالكيفية المعهودة و يحصل ذلك بالقصد من المغسّل عند الشروع فيها و بقائها الى آخر جزء منها و الظاهر انّ البحث فى كفاية نية واحده او لا بحث لفظى.

الأمر الثالث: فى صورة اشتراك اثنين فى العمل

وجب على كل واحد منهما النيّة لانّهما مغسلان و يريدان تغسيل الميّت فلا بد منهما النية.

الأمر الرابع: فى صورة كون أحدهما مغسّلا و الأخر معينا

وجب نيّة الغسل على المغسّل و لا يجب على المعين لانه ليس مغسّلا و المراد من المعين من لا يكون له دخالة فى الغسل بل له فعل بعض المقدمات.

الأمر الخامس: عدم لزوم كون المغسّل واحدا

فى الأغسال الثلاثة بل يجوز توزيع الأغسال بان غسّل الميّت شخص بالماء و السدر و شخص آخر بالماء و الكافور و شخص ثالث غسّله بالماء القراح لانّ كل واحد منها عمل مستقل يمكن صدوره مستقلا من شخص و وجب على كل واحد منهم النية بالنسبة الى الغسل الّذي تصدّى لإيقاعه و لا ينافى ذلك اطلاق.

غسل الميّت على الثلاثة لان بايجاد الثلاثة سقط التكليف عن المكلّفين و لا يلزم صدورها من شخص واحد.

و كذا الكلام فى التوزع فى غسل واحد بأن غسل شخص رأس الميّت و رقبته و شخص آخر طرفه الأيمن و شخص ثالث طرفه الأيسر فيجب على كل واحد نيّة غسل البعض الّذي يغسله.

و ما قيل من دعوى السيرة على اعتبار كون المغسل واحدا لا يمكن اثباته بنحو تكون مستمرّة و متصلة الى زمان المعصوم عليه السّلام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 255

[فصل في اعتبار المماثلة]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميّت يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت فى الذكورية و الانوثيّة فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس او نظر الا فى موارد:

(أحدهما) الطفل الّذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين فيجوز لكل واحد منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

(الثانى) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكلّ منهما النظر الى عورة الأخر و ان كان يكره و لا

فرق فى الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعيّة و ان كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 256

خصوصا اذا كان بعد انقضاء العدة و خصوصا اذا تزوّجت بغيره ان فرض بقاء الميّت بلا تغسيل الى ذلك الوقت و أمّا المطلقة بائنا فلا اشكال فى عدم الجواز فيها.

(الثالث) المحارم بنسب او رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

(الرابع) المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته اذا لم تكن مزوجة و لا فى عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة.

و اما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال و ان جوّزه بعضهم بشرط اذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك فى تغسيل المولى أمته أيضا.

(1)

أقول فى هذا الفصل جهات:

الجهة الاولى: كون المماثلة بين الغاسل و الميّت مما لا أشكال فيه

لدلالة جمله من النصوص عليه مثل رواية داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل يموت فى السفر او فى الأرض ليس معه فيها الا النساء قال يدفن و لا يغسل «1».

و رواية على الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المرأة تموت فى السفر ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هى بثيابها.

و عن الرجل يموت ليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال قال يدفن كما هو

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 24 من ابواب ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 257

بثيابه «1» و رواية 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

الجهة الثانية: فى عدم جواز تغسيل الرجل المرأة و العكس و

ان لم يلزم المس و النظر و لو كان من فوق اللباس لاطلاق النصوص المذكورة فى الجهة الاولى.

الجهة الثالثة: يستثنى من لزوم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت موارد:
الاوّل: الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين

فيجوز لكل من المذكر و المؤنث غسل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل.

أمّا جواز تغسيل النساء الصبيان فهو مما ادعى عليه الاجماع و الشهرة و يدل عليه موثق عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الصبى تغسله امرأة قال انما يغسّل الصبيان النساء «2».

و امّا كون مورده خصوص الصبى الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث فلصراحة خبر ابى النمير قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام حدّثني عن الصبى الى كم تغسله النساء فقال الى ثلاث سنين «3» و دعوى ضعفه لو ثبت منجبر بعمل الاصحاب.

و كذلك دلالة رواية عمار على ذلك بعد تقيدها بعدم الزيادة عن ثلاث سنين بخبر ابى النمير مضافا الى دعوى الاجماع على التقيد بكون سنه الى ثلاث سنين و أما جواز تغسيل الرجل الصبية فهو أيضا مما ادعى عليه الاجماع و تشمله اطلاق وجوب تغسيل الموتى مع عدم شمول المخصص لها لانه لا يصدق عليها الرجل و المرأة لكن لاجل تقيد رجل فى رواية عمار باولى الناس بها نقول بان الأحوط تغسيل النساء الصبية او الرجل الّذي اولى بها.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 23 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 258

و أمّا جواز الغسل مع تجرد الصبى و وجود المماثل فلاطلاق الدليل المجوز و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل كما قاله السيد

المؤلف رحمه اللّه.

الثانى من الموارد التى استثنى
اشارة

من وجوب المماثلة بين الغاسل و الميّت الزوج و الزوجة و فيه مواقع:

الموقع الاوّل: فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه

و هذا ممّا ادعى عليه الإجماع و يدل عليه بعض الأخبار مثل رواية اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها فى قبرها «1».

و ذيل رواية الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و المرأة تغسل زوجها لانه اذا مات كانت فى عدة منها «2».

و خبر زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يموت و ليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لانّها منه فى عدة «3».

قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشرائع (و الزوج أولى من كل أحد بزوجته فى أحكامها كلها) قال بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى الذكرى بل قد يشعر ما فى التذكرة بالإجماع عليه حيث قال (عندنا ان الزوج اولى من كل أحد فى جميع أحكامها من الغسل و غيره سواء كان الغير رجلا او امرأة قريبا او بعيدا).

كما هو صريح المعتبر حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق اسحاق بن عمّار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال الزوج أحق بزوجته حتّى

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 11 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 13 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 259

يضعها فى قبرها «1».

الموقع الثانى: فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه

و لو مع وجود المماثل لاطلاق الادلة المجوّزة لتغسيل كل واحد منهما صاحبه و دلالة رواية ابن سنان على ذلك «2».

حيث علّل فيها عدم الغسل بكراهة أهل المرأة نظر الزوج إليها بعد الموت.

ا

لموقع الثالث: جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد

و كشف العورة اما فى تغسيل الزوجة الزوج فلم يدل دليل معتبر على عدم جوازه مجردا و كونه من وراء الثياب بل فى بعضها دلالة على جوازه حيث علل فيها بكون الزوجة فى عدة لزوجها مثل رواية الحلبى و زرارة المتقدمتين.

و أمّا بالنسبة الى الزوج و جواز تغسيله زوجته مجردة فنقول المراجع فى أخبار الباب يرى أنّ طائفة من الأخبار تدل على اعتبار كون الغسل من وراء الثياب و طائفة منها تدل على عدم اعتبار ذلك قد يقال بحسب الصناعة يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.

فتكون النتيجة اعتبار كون الغسل تحت الثياب و لكن بقرينة بعض التعبيرات الواردة فى بعض أخبار المقيدة من كونه تعصبا كما فى رواية محمد بن مسلم «3».

او كراهية اهل المرأة ان ينظر زوجها إليها «4».

لا يمكن القول بوجوب كون الغسل تحت الثياب لانّه علّله بامر عرفىّ

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 4، ص 47.

(2) الرواية 1 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 24 من ابواب الميّت من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 260

و لكنّه احوط.

الموقع الرابع: الكلام فى جواز نظر كل من الزوج و الزوجة الى عورة صاحبه

يظهر مما قلنا فى الموقع الثالث.

الموقع الخامس: فى عدم الفرق فى الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة و ذلك لاطلاق الدليل على كون الرجل اولى بزوجته من غيره.

الموقع السادس: كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة

فى الاحكام و منها الغسل و اما فى صوره كون الموت و الغسل فى العدة فلا اشكال فى هذا الحكم فى الطرفين لان هذا الفرض قدر المتقين من جواز تغسيل كل منهما للآخر.

و أمّا اذا كان الموت بعد انقضاء العدّة فهو الفرد المتيقن من عدم الجواز لان بانقضاء العدة صارت الزوجة اجنبية و الزوج صار أجنبيّا و أمّا اذا كان الموت فى العدة و لكن انقضت العدة و لم يغسل الميّت لمانع ففى هذه الصورة الأحوط وجوبا ترك تغسيل كل من الزوج و الزوجية صاحبه.

الموقع السابع: فى فرض كون الطلاق بائنا

لا اشكال فى عدم جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه لان بالطلاق حصلت البينونة بينهما و صار كل واحد منهما اجنبيا بالنسبة الى الآخر.

الموقع الثامن: الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها

و لو باذن الورثة لانّ بالموت انقطع العلقة بينهما كما أن الأحوط استحبابا ترك تغسيل المولى أمته أيضا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 261

[مسئلة 1: الخنثى المشكل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: الخنثى المشكل اذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها و الّا فان كان لها محرم او أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك و الّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة اياها من وراء الثياب و ان كان لا يبعد الرجوع الى القرعة.

(1)

اقول الكلام فى هذه المسألة انّ الأقوى بنظرى القاصر عدم تنبخر العلم الاجمالى فى هذا المورد و عدم وجوب تغسيل الخنثى على الرجال و النساء و لكن الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه وجوب تغسيل كل من الرجل و المرأة الخنثى كفاية.

***

[مسئلة 2: اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسّله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب.

(2)

أقول حكم هذه المسألة ما قلنا فى المسألة 1.

***

[مسئلة 3: اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة من اهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية او المسلمة الرجل الكتابى أن يغتسل أوّلا و يغسل الميّت بعده و الآمر ينوى النيّة و ان أمكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 262

أن لا يمسّ الماء بدن الميّت تعيّن كما أنه لو امكن التغسيل فى الكرّ او الجارى تعيّن و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد و اذا انحصر فى المخالف فكذلك لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابى على تقدير وجوده.

(1)

أقول الأقوى بالنظر انّ الغسل فى هذا المورد يسقط لعدم وجود من يصحّ تغسيله من المسلمين و لا يمكن الاعتماد على رواية عمار «1».

و رواية زيد بن على «2» لانّ الرجال كلها فى الاوّل فطحى و فى الثانى زيدية مع أنه يعارضهما الروايات الواردة فى الباب 21 التى رواها الحلبى و ابن ابى يعفور و عبد الرحمن و ابو الصباح الكنانى الدالات على سقوط الغسل مع عدم المماثل من المسلمين.

و أمّا التغسيل المخالف الغير المحكوم بالكفر الاثنى عشرى يجوز فى صورة انحصار الغاسل به.

***

[مسئلة 4: اذا لم يكن مماثل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا لم يكن مماثل حتّى الكتابى و الكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمسّ و نظر من وراء الثياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 19 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 263

بقاء نجاسته.

(1)

أقول على ما قلنا فى المسألة الثالثة يسقط الغسل حتّى مع وجود الكتابى و الكتابية لعدم وجود مماثل يصحّ

الغسل منه و لا يجوز تغسيل غير المماثل الميّت.

***

[مسئلة 5: يشترط فى المغسّل ان يكون مسلما بالغا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يشترط فى المغسّل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا فلا يجزى تغسيل الصبى و ان كان مميّزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط و ان كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح و لا تغسيل الكافر الّا اذا كان كتابيا فى الصورة المتقدّمة و يشترط ان يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنّه يشترط المماثلة الّا فى الصور المتقدمة.

(2)

أقول ما قاله المؤلف الشريف تمام فى محله الّا ما قاله فى الكافر الكتابى كما مضى الكلام منافى المسألة الثالثة من عدم جواز تغسيل الكافر مطلقا المسلم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 265

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل في موارد سقوط غسل الميّت قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام او نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة الاسلام فى حال الغيبة من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد او غيره عمدا او خطأ رجلا او امرأة او صبيّا او مجنونا اذا كان الجهاد واجبا عليهم فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم الّا اذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون و يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة او بعد اخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الاخراج بلا فصل و أمّا اذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.

الثانية: من وجب قتله برجم او قصاص فانّ الإمام عليه السّلام او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 266

نائبه الخاص او العام يأمره ان يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر

و مرّة بماء الكافور و مرّة بماء القراح ثمّ يكفّن تكفين الميّت الّا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده

و يحنط قبل الغسل كحنوط الميّت ثمّ يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه و لو أحدث قبل القتل لا يلزم اعادة الغسل و يلزم ان يكون موته بذلك السبب فلو مات او قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نيّة الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صحّ كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام او نائبه كفى و ان كان الأحوط الاعادة.

(1)

اقول يقع الكلام فى هذا الفصل فى مقامين: المقام الاوّل فى الشهيد و المقام الثانى فى من وجب قتله برجم او قصاص.

اما المقام الاوّل [فى الشهيد] فيقع الكلام فيه فى أمور:
الأمر الاوّل: فى المراد من الشهيد

كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه هو المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام او نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة الاسلام فى حال الغيبة قال صاحب الجواهر رحمه اللّه المراد به هنا هو الّذي قتل بين يدى الامام عليه السّلام كما فى المقنعة و القواعد و التحرير و عن المراسم او نائبه كما فى الوسيلة و السرائر و الجامع و المنتهى و المبسوط و النهاية و لعل الثانى مراد الاولين و لذا قال فى مجمع البرهان المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل فى المعركة بين يدى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او الامام عليه السّلام او النائب الخاص او غيره و أنه مذهب الاكثر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 267

بل فى الذخيرة انّ الاصحاب اشترطوا النبي صلّى اللّه عليه و آله

و سلّم او الامام عليه السّلام و الحق به النائب الخاص او فى جهاد بحق و لو بدونها كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام و لعله الأقوى «1».

الأمر الثانى: لا فرق فى الشهيد بين الحر و العبد و الرجل و المرأة

و الصبى و المجنون و المقتول بالحديد و غيره اذا كان الجهاد واجبا على المسلمين لإطلاق الدليل الدال على حكم الشهيد.

الأمر الثالث: عدم وجوب تغسيل الشهيد بل يدفن كذلك بثيابه

الا اذا كان عاريا من اللباس فيكفّن و يدفن مضافا الى دعوى الاجماع عليه محصلا و منقولا يدل عليه بعض النصوص.

مثل رواية أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الّذي يقتل فى سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط.

قال يدفن كما هو فى ثيابه الّا ان يكون به رمق فان كان به رمق ثمّ مات فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه لانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى على حمزه و كفّنه و حنّطه لانه كان قد جرّد. «2»

و مثل رواية أبان بن تغلب أيضا قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الّذي يقتل فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه و لا يغسّل الّا ان يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فانه يغسّل و يكفّن و يحنّط ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كفّن حمزه فى ثيابه و لم يغسّله و لكنه صلى عليه «3».

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 4 ص 86- 87.

(2) الرواية 7 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 9 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 268

و مثل رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم فى ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن كما هو «1».

و مثل رواية ابى مريم الأنصارى عن الصادق عليه السّلام أنه

قال الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفن و حنّط و صلى عليه و ان لم يكن به رمق كفن فى أثوابه «2».

و مثل مضمر ابى خالد قال أغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شي ء الا ما قتل بين الصفين قان كان به رمق غسل و ألا فلا «3».

الأمر الرابع: قال السيد المؤلف يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة

قال صاحب الجواهر و يشترط ان يكون قد مات فى المعركة. «4»

أقول فى هذا الأمر تفصيل و هو أنه أما فى صورة وقوع الموت فى المعركة و عدم ادراكه المسلمون و به رمق فمما لا خلاف و لا اشكال فى عدم وجوب تغسيله و هو قدر المتيقن من الاجماع و تدل عليه الروايات.

و أمّا لو مات فى المعركة لكن أدركه المسلمون و به رمق فالأحوط وجوبا تغسيله.

و أمّا اذا أدركه المسلمون و أخرجوه من المعركة ثمّ مات بلا فصل فتغسيله واجب مع بقاء الحرب و أمّا اذا أدركه المسلمون و أخرجوه من المعركة و مات بعد انقضاء الحرب فلا اشكال فى وجوب تغسيله.

______________________________

(1) الرواية من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(4) جواهر الكلام ج 4 ص 89.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 269

المقام الثانى: فى من وجب قتله برجم او قصاص
اشارة

فانه لا يجب تغسيله بعد موته بل يصلى عليه و يدفن و الغسل قبل الموت كاف.

و فى هذا المقام أمور:

الأمر الاوّل: سقوط غسل الميّت عن المسلمين بالنسبة الى من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه

من المسلمات و ادعى عليه الاجماع و يدل عليه رواية مسمع كردين عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلى عليه «1».

و الرواية و ان كانت ضعيفة من حيث السند لكن عمل الاصحاب بها جابر لضعفها.

و يأمر به الامام او نائبه الخاص او نائبه العام اى الحاكم الشرعى لان ذلك موكول الى من له الولاية.

و ظاهر الخبر و ان كان خطابا الى الغير لكن بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير يحمل على إرادة الفعل منهما و يأمر به من له الولاية كما قلنا.

الأمر الثانى: ظاهر النص و الفتوى كون غسل المرحوم و المقتصّ منه عين غسل الميّت

لا بد من الثلاثة بالكيفية المعهودة من كون غسل الاوّل بماء و سدر و الثانى بماء و كافور و الثالث بماء القراح و الشاهد على ذلك كونه مسقطا لغسل الميّت بعد الرجم و القصاص.

و ما قيل فى وجه كفاية غسل واحد ليس وجها وجيها يمكن الاعتماد عليه.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 270

الأمر الثالث: لا يقدح فى هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل

و كذا فى أثنائه كما قلنا فى غسل الجنابة.

و كذا الحدث الاكبر لا يقدح فيه اذا كان بعد اتمام الغسل و امّا لو كان فى الإثناء فهو مخيّر بين أن يتم ما بيده من الغسل و يأتى بغسل آخر للجنابة و بين أن يستأنف غسل الميّت فيكون كافيا عن الغسلين الجنابة و الميّت فلا يحتاج الى غسل الجنابة.

الأمر الرابع: و ان لم يذكر كيفية مخصوصة لتكفين المرجوم و المقتصّ منه

فى الاخبار لكن المستفاد من ظاهر النص الآمر بالتكفين هو تكفين نفسه بالكيفية المتعارفة فى الأموات و ان كان ينتزع المقدار المنافى لاجراء الحد و القصاص عليه.

الأمر الخامس: لا يرى ذكر عن غسل الدم من الكفن المرجوم و المقتصّ منه

بعد وقوع الحد و القصاص عليهما فى الأخبار و الأقوال و الظاهر عدم لزومه لانّه لا ينفك المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه من الدم على كفنه.

الأمر السادس: سقوط غسل الميّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه

بعد اجراء الحد و القصاص فى صورة كون موتهما بذلك السبب فلو مات بسبب آخر كما اذا خافا و ماتا او قتلهما شخص ظلما أو خطأ يجب تغسيلهما بعد الموت.

الأمر السابع: كون نيّة الغسل على الآمر

من الامام أو نائبه الخاص او العام و لو نوى الغاسل أيضا صحّ.

و أمّا لو اغتسل الغاسل بدون أمر من الامام او نائبه الخاص او العام فالأحوط وجوبا اعادة الغسل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 271

[مسئلة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة و امّا الكفن فان كان عاريا وجب تكفينه و ان كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ و النعل و الحزام اذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرد و لا يخلوا من اشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم الخاتم و عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

(ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل اشكال و الاحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف من كون سقوط الغسل عن الشهيد و المرجوم من باب العزيمة فتمام لظهور الدليل فى ذلك و امّا ما قاله من كون جواز تكفين الشهيد غير بعيد فما يأتى بالنظر ان عدم جواز تكفينه فوق الثياب غير بعيد لظهور النص فى ذلك أيضا حيث قال يدفن كما هو فى ثيابه او يكفن فى أثوابه.

و أما فى صورة كونه عريانا وجب تكفينه يدل عليه رواية أبان المتقدمة حيث قال فيها لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى على حمزة و كفنه

و حنطة لانّه كان قد جرّد. «1»

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 14 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 272

و اما عدم جواز نزع ثيابه و تكفينه لدلالة رواية أبان المذكورة عليه لانّه قال يدفن فى ثيابه.

أما الموارد المستثنات فى المتن فما كان منها يصدق عليه الثوب لا يجوز نزعه من الشهيد خصوصا اذا أصابه الدم و أمّا ما لا يصدق عليه الثوب فنقول بانّ الأحوط نزعه.

***

[مسئلة 7: اذا كان ثياب الشهيد للغير]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بابقائها تنزع و كذا اذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بابقائها عليه.

(1)

أقول الكلام فى هذه المسألة ما قاله المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 8: اذا وجد فى المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا وجد فى المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا اذا لم يكن فيه جراحة و ان كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه.

(2)

أقول ما يأتى بالنظر هو انّه اذا لم يكن فى الميّت جراحة يجب تغسيله و تكفينه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 273

لانّ عموم وجوب تغسيل الموتى و تكفينهم محكم.

و أمّا اذا كان فيه جراحة فيجرى فيه احكام الشهيد لظهور دليل المخصص و هو حكم الشهيد بعدم وجوب تغسيله و تكفينه.

***

[مسئلة 9: من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من مات عند الطلق و المدافع عن اهله و ماله لا يجرى عليه حكم الشهيد اذا المراد التنزيل فى الثواب.

(1)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله.

***

[مسئلة 10: اذا اشتبه المسلم بالكافر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الاجمالى بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و ان لم يعلم ذلك.

لا يجب شي ء من ذلك و فى رواية يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها فى غير صورة العلم الاجمالى و الأحوط اجراء احكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 274

(1)

أقول مع العلم الاجمالى بوجود مسلم فى البين و ان كان من صغريات الدوران بين المحذورين من وجوب تجهيزه ان كان مسلما و من حرمته ان كان كافرا لكن لاجل غلبة طرف الاسلام نقول بوجوب تجهيز كليهما او الجميع من الدفن و الصلاة عليهما او عليهم هذا فى صورة حمل كلام السيد المؤلف رحمه اللّه على كون الاشتباه فى المعركة و أمّا اذا لم يحمل على كون الاشتباه فى المعركة كما هو ظاهر كلامه رحمه اللّه فما قاله تمام.

و ان لم يكن المورد من العلم الاجمالى فلا يوجب شيئا و لكن لا بد من حمل ما فى رواية حماد على بعض المحامل و ان كان الأحوط كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه اجراء احكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.

***

[مسئلة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل.

(2)

أقول لانّ ظاهر النصوص الواردة كون الشهيد بالشهادة و المقتول بعد العمل بهذه الكيفية بحكم الميّت المغسّل الّذي لا يوجب مسّه الغسل و قد ذكر حكم مسّ المقتول بالقصاص فى المسألة 11 من مسائل مسّ الميّت فراجع.

***

[مسئلة 12: القطعة المبانة من الميّت]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: القطعة المبانة من الميّت ان لم يكن فيها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 275

عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلفّ فى خرقه و تدفن و ان كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسّل و تلفّ فى خرقه و تدفن و ان كانت الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث و كذا ان كان عظما مجردا و أمّا اذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر اذا كان مشتملا على القلب و بل و كذا عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم و فى الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة الّا اذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها.

(1)

أقول فى هذه المسألة مسائل:

المسألة الاولى: القطعة المبانة من الميّت اذا كان بلا عظم

لا يجب غسله و كفنه و الصلاة عليه بل يلفّ فى خرقة و يدفن.

و اذا كان فيها عظم و كان غير الصدر أو كان عظما مجردا عن اللحم يغسّل و يلفّ فى خرقة و يدفن هذا الاحكام ممّا ذكرها المشهور و ادّى عليه الاجماع و امّا نحن نقول بان الأحوط اجراء هذه الاحكام و كذا تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث.

المسألة الثانية: ما اذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر

و كذا الصدر وحده قال السيد المؤلف رحمه اللّه فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن.

قال فى الشرائع و اذا وجد بعض الميّت فان كان فيه الصدر او الصدر وحده

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 276

غسّل و كفّن و صلّى عليه و دفن قال صاحب الجواهر بلا خلاف محقق أجده فى شي ء من ذلك بين المتقدمين و المتأخرين «1».

اقول لم نره دليلا يدلّ على وجوب الغسل و الكفن و لكن ورد فى بعض الأخبار «2» الصلاة على العضو المشتمل على القلب او النصف الّذي فيه القلب فان استفدنا من هذه الاخبار من جهة أن الصلاة بعد التغسيل و التكفين وجوب التغسيل و التكفين فهو و الّا نقول بان الأحوط لاجل الاجماع و الشهرة وجوب التغسيل و التكفين قبل الصلاة.

المسألة الثلاثة: اذا قطع بعض الصدر و كان مشتملا على القلب

و كذا اذا يوجد عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم لكن كان مشتملا على القلب أيضا فحكمها حكم المسألة الثانية و اما الكفن فيجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة فى هذه الموارد لعدم محل للمئزر فبناء على وجوب التكفين ففى كل مورد يكفن بما هو مختص به من القطعات الثلاثة و أما الحنوط فاذا كان موضعه باقيا فيجب حنوطه و الّا فلا.

***

[مسئلة 13: اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال.

(1)

أقول يدل عليه رواية خالد بن ماد القلانسى عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 4 ص 100.

(2) الرواية 12 و 11 و 5 من الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 277

عن رجل يأكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع يه قال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن «1».

و رواية على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يأكله السبع و الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن «2».

***

[مسئلة 14: اذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: اذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسّلها كل من الرجل و الأنثى.

(1)

أقول اذا وجب تغسيل القطعة المبانة من الميّت بأىّ نحو على ما مر فى المسألة 12 من كونها مشتملة على العظم او غيرها فاذا صارت مشتبهة بين الذكر و الأنثى فحكمها حكم الخنثى فلا بد من أن يغسّلها كل من الرجل و الأنثى.

***

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 279

فصل: في كيفيّة غسل الميّت

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 281

قوله رحمه اللّه

فصل فى كيفية غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

الاوّل: بما السدر

الثانى: بماء الكافور

الثالث: بماء القراح و يجب على هذا الترتيب و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر فى الجنابة فيجب أوّلا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعد الأيسر و العورة تنصف او تغسّل مع كل من الطرفين و كذا السرّة و لا يكفى الارتماس على الأحوط فى الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب نعم يجوز فى كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب فى الماء الكثير.

(1)

أقول فى هذا الفصل أمور:

الأمر الاوّل: يجب تغسيله ثلاثة أغسال

مضافا الى دعوى التسالم و الاجماع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 282

على كون تغسيله ثلاثة أغسال يدل عليه رواية ابن مسكان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن غسل الميّت فقال اغسله بماء و سدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم «1» و رواية حماد عن الحلبى «2» و رواية على بن رئاب عن الحلبى «3» و ما روى العلامة فى المختلف نقلا عن ابن عقيل أنه قال قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام أن عليّا عليه السّلام غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى قميصه ثلاث غسلات.

الأمر الثانى: فى كون احدها بماء السدر و الثانى بماء الكافور و الثالث بالماء القراح

مضافا الى دعوى الاجماع عليه و التسالم تدل عليه الروايات المتقدّمة.

الأمر الثالث: فى لزوم الترتيب بين الأغسال

بأن يغسّل أولا بماء و سدر و ثانيا بماء و كافور و ثالثا بماء القراح مضافا الى دعوى الاجماع و التسالم تدل عليه الروايات المتقدمة.

خصوصا رواية حماد عن الحلبى حيث قال فيها فاذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور ثمّ اغسله بما بحت غسلة أخرى حتّى اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى ثوب نظيف ثمّ جففته «4» فعلى هذا لو خولف الترتيب وجب الاعادة على وجه يحصل الترتيب.

الأمر الرابع: كون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة

مثل غسل الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر كما ذكر فى غسل الجنابة و يدل عليه مضافا الى التسالم بين الاصحاب رواية محمد بن مسلم عن

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 2 من ابواب كيفية غسل الميّت من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 283

أبى جعفر عليه السّلام قال غسل الميّت مثل غسل الجنب «1» و قد ذكرنا كيفية غسل الجنابة فى الجزء السابع من كتابنا هذا ص 190 فراجع.

الأمر الخامس: قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يكفى الارتماس على الأحوط

فى كل من الأغسال الثلاثة.

أقول ما قاله عليهما السّلام هو المشهور بين الأصحاب لكن الظاهر من تنزيل غسل الميّت بالجنابة فى الروايات كونه مثلها فى تمام الجهات حتّى من جهة الارتماس و الترتيب.

لكن لاجل دعوى الشهرة على عدم كفاية الارتماس فى الأغسال الثلاثة نقول بان الأحوط عدم كفاية الارتماس مع التمكّن من الترتيب.

فحكم غسل العورة و السرّة فى الغسل الترتيبى من الجنابة يجرى فى غسل الميّت فراجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 207.

اما جواز تغسيل كل من الأعضاء الثلاثة بالارتماس فلا مانع منه لانه من الغسل الترتيبى مع رعاية الترتيب بين الأعضاء بان يرمس الرأس و الرقية أولا فى الماء الكثير المخلوط بالسدر ثمّ الطرف الايمن ثمّ الطرف الأيسر و هكذا فى الماء الكافور و الماء القراح.

***

[مسئلة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل و ان كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 284

قبل الشروع فيها.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فارجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 264.

***

[مسئلة 2: يعتبر فى كل من السدر و الكافور ان لا يكون فى طرف الكثرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: يعتبر فى كل من السدر و الكافور ان لا يكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته و خروجه عن الاطلاق و فى طرف القلة يعتبر ان يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر او الكافور و فى الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله او بعده و ان كان مستحبا و الأولى ان يكون قبله.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 285

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف تمام مع كونه مما ادعى عليه الشهرة و ان كان ورد الوضوء فى رواية حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة. «1»

و رواية عبد اللّه بن عبيده قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت قال تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه و يوضّأ وضوء الصلاة «2» يوهم كونه واجبا لكن بقرينة رواية يعقوب بن يقطين انه سئل العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أ فيه وضوء فذكر كيفية الغسل و لم يذكر الوضوء مع كونه فى مقام البيان تحملان على الاستحباب و الرواية هكذا يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أ فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسّل وجهه و راسه بالسدر. «3»

و لأحل ذكر الوضوء فى الروايتين قبل الشروع فى الغسل نقول باستحباب وضوء الميّت قبل الشروع فى الغسل.

***

[مسئلة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفى بالواجبات او مع المستحبات نعم فى بعض الأخبار ان النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى الى امير المؤمنين عليه السّلام ان يغسّله بست قرب

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 6 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 6 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى

في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 286

و التأسى به صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حسن مستحسن.

(1)

أقول ان رواية ابن البخترى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام (يا على اذا أنا مت فغسلنى بسبع قرب من بئر غرس) «1».

و رواية فضيل سكره قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك هل للماء الّذي يغسّل به الميّت حد محدود قال ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السّلام اذا أنامت فاستثق لى ست قرب من بئر غرس فاغسلنى «2».

و ان كانتا توهمان الوجوب لكن بقرينة مكاتبة الصفار الى ابى محمد عليه السّلام فى الماء الّذي يغسل به الميّت كم حدّه فوقع عليه السّلام حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ان شاء اللّه «3» كذا الرواية الثانية من هذا الباب «4» يحملان على الاستحباب.

***

[مسئلة 5: اذا تعذّر أحد الخليطين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بماء القراح بدله و ان تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة اغسال و نوى بالاول ما هو بدل السدر و بالثانى ما هو بدل الكافور.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 28 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 27 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 27 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 287

(1)

أقول ما يأتى بالنظر صحة كلام السيد المؤلف رحمه اللّه لان المتعذّر الخليط لا أصل الغسل فاذا تمكّن من الغسل

بالماء القراح بلا خليط يجب ذلك.

***

[مسئلة 6: اذا تعذّر الماء]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلا عن الأغسال على الترتيب و الأحوط تيمم آخر بقصد بدليّة المجموع و ان نوى فى التيمم الثالث ما فى الذمة من بدلية الجميع او خصوص الماء القراح كفى فى الاحتياط.

(2)

أقول فى هذه المسألة ثلاثة امور:

الأمر الاوّل: وجوب التيمم فى صورة تغدر الماء

للاغسال الثلاثة فاصل وجوب التيمّم ممّا ادّعى عليه الشهرة بل هو المتسالم بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم و يدل عليه بعض الروايات

مثل رواية زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّلام قال انّ قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه «1».

و رواية ابى نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و الثانى ميّت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 16 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 288

و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمم «1» و المطلقات الدالة على ان التراب أحد الطهورين.

الأمر الثانى: و اما لزوم ثلاث تيمّمات بدلا عن كل غسل

فلان الواجب تغسيل الميّت بثلاثة.

اغسال فاذا تغدر الغسل لفقد الماء وجب ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة مع مراعات الترتيب بكون التيمم الاوّل بدلا عن الغسل بماء و سدر و الثانى بدلا عن الغسل بماء و كافور و الثالث بدلا عن الغسل بماء القراح.

لكن الأحوط كما ذكره المؤلف رحمه اللّه لاجل الشهرة فى المسألة من كفاية تيمم واحد بدلا عن الجميع ان يتيمم الميّت تيمما آخر بقصد بدلية الجميع.

الأمر الثالث: امّا ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من طريق آخر لهذا الاحتياط

من أن ينوى الغاسل التيمم الثالث الّذي هو بدل عن الماء القراح ما فى الذمة من بدلية الجميع او خصوص الماء القراح لا يمكن المساعدة عليه.

***

[مسئلة 7: اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان او كان كلاهما او السدر فقط صرف ذلك الماء فى الاوّل و يأتى بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير فى الصورتين الاوليين فى صرفه فى كل من الثلاثة من الاولى و فى كل من الاوّل و الثانى فى الثانية

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 18 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 289

و ان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم كذلك و يحتمل ان يجب صرف ذلك الماء فى الغسل الثانى مع الكافور و يأتى بالتيمم بدل الاوّل و الثالث فييمّمه أوّلا ثمّ يغسّله بماء الكافور فييمّمه بدل القراح.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من صرف الماء فى الغسل الاوّل فى الصور الثلاثة تمام لان الواجب أوّلا الغسل بماء السدر و مع فرض وجود السدر او هو مع الكافور فهو متمكن من الغسل الاوّل و هو تغسيل الميّت بماء السدر فيجب و بعد تمام الغسل و فقد الماء بالنسبة الى الغسل الثانى و الثالث يجب بدلهما و هو التيمم و امّا فى فرص عدم السدر فكذلك أيضا لانه بعد ما أثبتنا من بدليّة الغسل بماء القراح عن الغسل بماء السدر فى صورة فقد السدر فيجب تغسيل الميّت بالماء القراح بدلا عن الغسل بماء السدر و لا تصل النوبة الى الغسل الثانى و الثالث لانّه على الفرض متمكن

من اتيان الواجب الاوّل من نفسه او بدله و مع التمكن من الواجب فى ظرفه لا تصل النوبة الى الواجب الآخر الّذي بعده.

و أمّا ما قاله من التخيير فى هذه الصور لا يمكن المساعدة عليه و أما فى صورة وجود الكافور فقط فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يغسّل الميّت بالماء القراح أولا بدلا عن الغسل بماء و سدر ثمّ ييمّمه بدلا عن الغسل بماء و كافور و ثمّ ييمّمه ثانيا بدلا عن الغسل بماء القراح.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 290

[مسئلة 8: اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا او نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده يتيمم كما فى صوره فقد الماء ثلاثة تيممات.

(1)

أقول يدل على ذلك ما قلنا فى المسألة السادسة من الأدلة و منها رواية زيد بن على عن آبائه عليهم السّلام عن على عليه السّلام قال ان قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه. «1»

***

[مسئلة 9: اذا كان الميّت محرما]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى الّا ان يكون موته بعد طوف الحج او العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.

(2)

اقول الحكم مما ادّعى عليه التسالم و يدل عليه النصوص راجع الباب 13 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

و الظاهر ان مراد المؤلف رحمه اللّه خروجه من الاحرام و كان الخروج بنظره الشريف بالطواف فما كان الملاك هو الخروج من الاحرام و ان كان خلاف ففى المخرج لانّ الطيب من محرّمات الاحرام و لا فرق بين الكافور و طيب آخر و ملاك عدم

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 16 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 291

الحنوط بالكافور ذلك.

***

[مسئلة 10: اذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التيمم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا ارتفع العذر عن الغسل او عن خلط الخليطين او أحدهما بعد التيمم او بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الاعادة و كذا بعد الدفن اذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام لان العمل بالتيمم لازم فى صورة العذر و بعد رفع العذر يكشف عن كون ما فعل ليس مأمورا به فوجب تغسيله بعد رفع العذر بما هو وظيفته و كذلك بعد الدفن لانه بعد خروجه عن القبر صار موضوعا للاحكام و لا عذر فى البين.

***

[مسئلة 11: يجب ان يكون التيمم بيد الحىّ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: يجب ان يكون التيمم بيد الحىّ لا الميّت و ان كان الأحوط تيمم آخر بيد الميّت ان أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و ان كان الأحوط التعدد.

(2)

أقول كلام السيد المؤلف رحمه اللّه فى هذه المسألة تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 292

[مسئلة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين او أحدهما او المتيمم لفقد الماء او نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه و ان كان أحوط.

(1)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح راجع ما قلنا فى باب غسل مسّ الميّت.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 293

فصل: في شرائط الغسل

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 295

قوله رحمه اللّه

فصل فى شرائط الغسل

[و هى أمور:]

و هى أمور:

الاوّل: نية القربة على ما مرّ فى باب الوضوء.

الثانى: طهارة الماء.

الثالث: ازالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فى غسله بل الأحوط أزالتها عن جميع الاعضاء قبل الشروع فى أصل الغسل كما مر سابقا

الرابع: ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء الى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع اذا شك فى وجوده.

الخامس: إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الّذي فيه جسد الميّت و إباحة السدر و الكافور و اذا جهل بغصبية احد المذكورات او نسيها و علم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 296

بعد الغسل لا يجب اعادته بخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة و ان لم يكن عن علم و عمد.

(1)

اقول قد تقدم ذكر هذه الشرائط فى باب غسل الجنابة راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 178 الى 216 و كذا الجزء السادس ص 8 الى ص 40.

***

[مسئلة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسّل مماثلا بل قيل انه أفضل و لكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرّد فى غير العورة مع المماثلة.

(2)

أقول ان المشهور كما حكى كون الغسل مجردا كان مستحبا و من وراء الثياب جائزا كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه و منشأ الخلاف ورود النصوص و ما قاله المشهور يمكن المساعدة عليه.

***

[مسئلة 2: يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض بمعنى أنه لو مات جنبا او حائضا لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميّت فقط بل و لا رجحان فى ذلك و ان حكى عن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 297

العلامة رحمه اللّه رجحانه.

(1)

اقول يدل على ذلك رواية زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السّلام ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجريه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميّت لانّهما حرمتان اجتمعا فى حرمة واحده «1».

و كذا رواية 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

و الروايات المخالفة لها تحمل على الاستحباب او يحمل على اغتسال الغاسل الغسل لمسّ الميّت فكانه قال له تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت او يحمل على ازالة النجاسة أوّلا او على التقية لموافقته لبعض العامة.

***

[مسئلة 3: لا يشترط فى غسل الميّت أن يكون بعد برده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يشترط فى غسل الميّت أن يكون بعد برده و ان كان احوط.

(2)

أقول ذلك لاطلاق الدليل الدال على وجوب تغسيل الموتى.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 31 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 298

[مسئلة 4: النظر الى عورة الميّت حرام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: النظر الى عورة الميّت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل اذا كان فى حاله.

(1)

أقول للأمر بستر العورة و عدم النظر الى عورته فى الأخبار البيانية لكيفية غسل الميّت فى الباب 2 من ابواب غسل الميّت و امّا عدم بطلان الغسل بالنظر الى عورة الميّت لانه ليس عدم النظر من شرائط صحة الغسل.

***

[مسئلة 5: اذا دفن الميّت بلا غسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله او تيمّمه و كذا اذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا او تبيّن بطلانها او بطلان بعضها و كذا اذا دفن بلا تكفين او مع الكفن الغصبى و اما اذا لم يصلّ عليه او تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لاجلها بل يصلّى على قبره.

(2)

أقول أمّا وجوب نبش القبر لاجل تغسيله او بدله او لترك بعض الاغسال لا كلها او لاجل بطلان الغسل او لاجل الدفن بلا تكفين فلاطلاق الدليل الدال على وجوب تغسيل الموتى و كفنهم و حرمة نبش القبر لا يمنع من ذلك لانه دليل لبّى و القدر المتيقن منه صورة صحة تجهيز الميّت.

و كذا فى صورة تكفينه بالكفن الغصبى و عدم رضاية المالك بوجود الكفن عليه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 299

و امّا عدم جواز النبش و الصلاة على قبره بعد الدفن فلو رود الدليل على ذلك فراجع الباب 18 من ابواب صلاة الجنازة الرواية 1 و 2 و 3.

***

[مسئلة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافى قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعى على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صحّ الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام الّا اذا كان فى قبال المقدمات الغير الواجبة فانه لا بأس به حينئذ.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام و اما كون أخذا للأجرة عليه حراما مع صحة الغسل فمبنى على حرمة أخذ الاجرة على الواجبات مطلقا فعلى هذا نقول بان الأحوط عدم أخذ الغاسل الاجرة

على تغسيله الميّت.

***

[مسئلة 7: اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا بان لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 300

(1)

أقول انّ التمسك بقاعدة الميسور متوقف على كون المقدور ميسورا للمعسور و هذا فى المقام محل الاشكال لكن الأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور و ما قلنا فى المسألة الخامسة من أنه مع فقد أحد الخليطين او كليهما يغسّل بماء القراح بدل السدر او الكافور او كليهما لا ينافى ما نقول فى هذا الفرض لانّ حكم المخلوط بأحد الخليطين حكم الماء القراح لعدم صدق الماء مع السدر و عدم صدق الماء مع الكافور بل يصدق الغسل بالماء القراح.

***

[مسئلة 8: اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه بخروج نجاسة او نجاسة خارجة لا يجب معه اعادة الغسل بل و كذا لو خرج منه بول او منّى و ان كان الأحوط فى صورة كونهما فى الأثناء إعادته خصوصا اذا كان فى أثناء الغسل بالقراح نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر اذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.

(2)

اقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام و يدل عليه بعض النصوص مثل رواية روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان بدا من الميّت شي ء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه و لا تعد الغسل «1» و مثل رواية 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 32 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 301

[مسئلة 9: اللوح او السرير الّذي يغسل الميّت عليه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اللوح او السرير الّذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميّت آخر و ان كان الأقوى طهارته بالتبع و كذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فانها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها.

(1)

اقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه صحيح لانّه لم يذكر فى الاخبار البيانية الواردة فى غسل الميّت ذكر من تطهير السرير و ساير آلات الغسل و قد مضى الكلام فى ذلك فى البحث عن الطهارة بالتبع و هو التاسع من المطهرات راجع الجزء الرابع من كتابنا هذا ص 78.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 303

[فصل فى آداب غسل الميّت]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى آداب غسل الميّت و هى أمور:

[الاوّل: ان يجعل على مكان عال]

الاوّل: ان يجعل على مكان عال من سريرا و دكة او غيره و الاولى وضعه على ساجة و هى السرير المتخذ من شجر مخصوص فى الهند و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالى مثل الدكة و ينبغى أن يكون مكان رأسه اعلى من مكان رجليه.

(1)

أقول يدل عليه رواية يونس قال اذا اردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة كحالة الاحتضار «1» و الحديث طويل.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 304

[الثانى: أن يوضع مستقبل القبلة]

الثانى: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو احوط.

(1)

أقول يدل عليه رواية يونس المتقدمة و رواية عبد اللّه الكاهلى «1».

***

[الثالث: ان ينزع قميصه من طرف رجليه]

الثالث: ان ينزع قميصه من طرف رجليه و ان استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ و الاولى ان يجعل هذا سائرا لعورته.

(2)

أقول يدل عليه رواية يونس المتقدّمة.

***

[الرابع: ان يكون تحت الظلال]

الرابع: ان يكون تحت الظلال او خيمة و الاولى الاوّل.

(3)

أقول يدل عليه رواية على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الميّت هل يغسّل فى الفضاء قال لا بأس و ان ستر بستر فهو أحب إليّ «2».

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 30 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 305

و كذا رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد اللّه فى هذا الباب، ح 2.

***

[الخامس: ان يحفر حفيرة لغسالته]

الخامس: ان يحفر حفيرة لغسالته.

(1)

أقول يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة و كذلك اذ غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة «1» و مكاتبة محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السّلام.

هل يجوز ان يغسل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل الى بئر كنيف فوقع عليه السّلام يكون ذلك فى بلاليع «2» و يدل عليه الاجماع المدعى.

***

[السادس: ان يكون عاريا مستور العورة]

السادس: ان يكون عاريا مستور العورة.

(2)

يدل عليه رواية يونس المتقدمة فى الامر الاوّل.

***

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 306

السابع: ستر العورة و ان كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

(1)

أقول قد مرّ حكم هذا فى المسألة الاولى فى الفصل المنعقد لذكر شرائط الغسل

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 8، ص: 306

***

[الثامن: تليين أصابعه برفق]

الثامن: تليين أصابعه برفق بل و كذا جميع مفاصله ان لم يتعسّر و الّا تركت بحالها.

(2)

أقول يدل عليه رواية عبد اللّه الكاهلى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ثمّ تليين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها. «1»

***

[التاسع: غسل يديه قبل التغسيل]

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع فى كل غسل ثلاث مرّات و الاولى ان يكون فى الاوّل بماء السدر فى الثانى بماء الكافور و فى الثالث بالقراح.

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 307

(1)

أقول يدل عليه رواية يونس المتقدمة فى الامر الاوّل.

***

[العاشر: غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمى]

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمى مع المحافظ على عدم دخوله فى أذنه و أنفه.

(2)

أقول يدل عليه رواية يونس المتقدمة.

***

[الحادى عشر: غسل فرجيه بالسدر]

الحادى عشر: غسل فرجيه بالسدر او الاشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل و الاولى ان يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة و يغسّل فرجه.

(3)

أقول عليه رواية الكاهلى المتقدمة.

***

[الثانى عشر: مسح بطنه برفق]

الثانى عشر: مسح بطنه برفق فى الغسلين الاولين الا اذا كانت امرأة حاملا مات ولدها فى بطنها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 308

(1)

أقول يدل عليه رواية يونس و عبد اللّه الكاهلى المتقدمتان.

***

[الثالث عشر: ان يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الايمن]

الثالث عشر: ان يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الايمن من راسه.

(2)

أقول يدل عليه رواية عبد اللّه الكاهلى المتقدمة.

***

[الرابع عشر: ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن]

الرابع عشر: ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن.

(3)

أقول قد ادّعى عليه الاجماع و يدلّ عليه رواية عمّار «1».

***

[الخامس عشر: غسل الغاسل يديه الى المرفقين فى كل من الأغسال]

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرّات فى كل من الأغسال الثلاثة.

(1)

______________________________

(1) المعتبر، ص 74.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 309

(1)

أقول يدل عليه رواية يونس المتقدمة و رواية يعقوب بن يقطين «1» و رواية عمار بن موسى «2».

***

[السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده]

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار الّا أن يخاف سقوط شي ء من أجزاء بدنه فيكتفى بصبّ الماء عليه.

(2)

اقول يدل عليه رواية يونس و عبد اللّه الكاهلى و عمّار المتقدمات.

***

[السابع عشر: ان يكون ماء غسله ست قرب]

السابع عشر: ان يكون ماء غسله ست قرب.

(3)

و قد تقدم الكلام منّا فى ذلك فى المسألة الرابعة فى الفصل المنعقد لكيفية غسل الميّت فراجع.

***

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 10 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 310

[الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف]

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف او نحوه.

(1)

أقول يدل عليه رواية الحلبى «1».

[التاسع عشر: ان يوضّأ قبل كل من الغسلين]

التاسع عشر: ان يوضّأ قبل كل من الغسلين الاولين وضوء الصلاة مضافا الى غسل يديه الى نصف الذراع.

(2)

أقول قد تقدم منا الكلام فى ذلك فى المسألة الثالثة فى الفصل المنعقد لكيفية غسل الميّت من كونه مستحبا قبل كل الأغسال و لم نر دليلا لاستحبابه قبل كل من الغسلين الأولين.

***

[العشرون: أن يغسّل كل عضو من الأعضاء الثلاثة فى كل غسل]

العشرون: أن يغسّل كل عضو من الأعضاء الثلاثة فى كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات

(3)

أقول هذا ممّا ادّعى عليه الاجماع و يدل عليه رواية الكاهلى.

***

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 311

[الحادى و العشرون: ان كان الغاسل يباشر تكفينه]

الحادى و العشرون: ان كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه الى الركبتين.

(1)

أقول يدل عليه رواية يعقوب بن يقطين و رواية عمار المتقدمتان.

***

[الثانى و العشرون: ان يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه]

الثانى و العشرون: ان يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل و الأولى أن يقول مكررا رب عفوك عفوك او يقول اللهم انّ هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرّقت بينهما فعفوك عفوك خصوصا فى وقت تقليبه.

(2)

أقول يدل عليه رواية 1 و 2 و 3 من الباب 7 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

***

[الثالث و العشرون: ان لا يظهر عيبا فى بدنه]

الثالث و العشرون: ان لا يظهر عيبا فى بدنه اذا رآه

(3)

أقول يدل عليه رواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من ابواب غسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 312

الميّت من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 313

[فصل فى مكروهات الغسل]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى مكروهات الغسل

[الاوّل: اقعاده حال الغسل]

الاوّل: اقعاده حال الغسل.

(1)

اقول يدل عليه خبر الكاهلى المتقدم (و اياك ان تقعده) مضافا الى دعوى الاجماع عليه.

***

[الثانى: جعل الغاسل ايّاه بين رجليه]

الثانى: جعل الغاسل ايّاه بين رجليه.

(2)

اقول مقتضى الجمع بين رواية عمّار و لا يجعله بين رجليه فى غسله بل يقف من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 314

جانبه «1» و رواية ابن سبابة لا بأس ان تجعل الميّت بين رجليك و ان تقوم فوقه «2» هو الحمل على الكراهة.

***

[الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر:]

الثالث: حلق رأسه و عانته

الرابع: نتف أبطنه

الخامس: قصّ شاربه

السادس: قص أظفاره

(1)

اقول يدل على هذه الامور الرواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 11 من ابواب غسل الميّت.

*** السابع: ترجيل شعره.

(2)

اقول ادّعى عليه الاجماع

***

______________________________

(1) المعتبر، ص 74.

(2) الرواية 1 من الباب 33 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 315

الثامن: تخليل ظفره

(1)

اقول يدل عليه خبر الكاهلى حيث قال و لا تخلل اظفاره

*** التاسع: غسله بماء الحار بالنار او مطلقا الّا مع الاضطرار.

(2)

اقول يدل عليه رواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 10 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

*** العاشر: التخطى عليه حين التغسيل.

(3)

اقول يمكن ان يكون وجهه وقوع الميّت بين رجلى الغاسل فتشمله الروايتان المتقدمتان «1» فى جعل الغاسل الميّت بين رجليه و يحمل على الكراهة.

***

______________________________

(1) المعتبر، ص 74 و الرواية 1 من الباب 33 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 316

[الحادى عشر: ارسال غسالته الى بيت الخلاء]

الحادى عشر: ارسال غسالته الى بيت الخلاء بل الى البالوعة بل يستحب ان يحضر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

(1)

اقول يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة «1».

مكاتبة الصفار أبا محمد عليه السّلام هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصب عليه يدخل الى بئر كثيف فوقع عليه السّلام يكون فى بلاليع. «2»

***

[الثانى عشر: مسح بطنه اذا كانت حاملا]

الثانى عشر: مسح بطنه اذا كانت حاملا.

(2)

اقول يدل عليه رواية أم أنس بن مالك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال اذا توفيت المرأة.

فارادوا ان يغسّلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها فاذا أردت غسلها فابدئي بسفليها (الى آخرها) «3».

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 317

[مسئلة 1: اذا سقط من بدن الميّت شي ء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا سقط من بدن الميّت شي ء من جلد او شعر او ظفر او سن يجعل معه فى كفنه و يدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد انّ سنّا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه و قال الحمد للّه أعطاه للصادق عليه السّلام و قال ادفنه معى فى قبرى.

(1)

اقول يدل عليه رواية ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمسّ عن الميّت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شي ء فاجعله فى كفنه «1».

***

[مسئلة 2: اذا كان الميّت غير مختون]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا كان الميّت غير مختون لا يجوزان يختن بعد موته.

(2)

اقول قد ادّعى عليه الاجماع و يمكن ان يستدل عليه بخبر عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه او يقلم ظفره قال لا يمسّ منه شي ء اغسله و ادفنه «2».

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 318

[مسئلة 3: لا يجوز تحنيط المحرم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور و لا جعله فى ماء غسله كما مرّ ألّا ان يكون موته بعد الطواف للحج او العمرة.

(1)

أقول قد مرّ حكم هذه المسألة فى المسألة التاسعة من مسائل الفصل المنعقد لكيفية غسل الميّت.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 319

الفهرس

فصل: في الحيض 5

الكلام فى دم الحيض 7

الكلام فى صفات الحيض 8

عدم اليأس و البلوغ شرط كون الدم حيضا 12

الكلام فى حد اليأس 14

المراد من القرشية 18

خروج الدم بصفات الحيض ممّن شك فى بلوغه علامة البلوغ 20

يجتمع الحيض مع الإرضاع 23

اجتماع الحيض مع الحمل فيه قولان 24

مع خروج الدم من الرحم الى فضاء الفرج يحكم بالحيضية 28

الكلام فى الشك فى كون الخارج دم أو غيره 30

أو من الرحم او غيره 34

او من البكارة او غيرها 36

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 320

او من الاستحاضة او غيرهما 37

كون أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة 40

فروض رؤية الدم قبل العشرة و النقاء المتخلل بين العشرة 45

أقسام العادة 54

محقق العادة 55

رؤية الدم مرتين على خلاف العادة تتقلبها 56

الكلام فى العادة المركبة 58

الكلام فى حصول العادة بالتمييز 59

شرط تحقق العادة العددية تساوى الحيضين من حيث العدد 60

صاحبة العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم 61

صاحبة العادة المستقر فى الوقت العدد تجعله حيضا و لو فى غير وقتها 65

فروض العادة مع تخلل النقاء بينها 67

اذا انقطع الدم قبل العشرة وجب الاستبراء و اذا جاز العادة عليها الاستظهار استحبابا 72

اذا تركت الاستبراء

و صلّت بطلت 75

اذا لم يمكن الاستبراء 76

فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة 77

فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 79

فى المراد من الشهر 82

وجب الموافقة بين الشهور 83

فروض ذات العبادة فى الرجوع الى التميز و الأقارب و التخيير 83

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 321

لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر 86

لا بدّ فى التمييز أن يكون بعضها بصفة الحيض و بعضها بصفة الاستحاضه 88

المراد من الأرقاب أعم من أبوينى و الأبي 89

فصل: في احكام الحائض 91

الكلام فى احكام الحائض 93

اذا حاضت فى أثناء الصلاة بطلب 94

يجوز للحائض سجدة الشكر 95

يحرم وطى الحائض 97

يسمع قول المرأة بانها حائض او طاهر 100

لا فرق فى أقسام الزوجة و الأمة و الاجنبية 101

وجوب الكفارة بوطي الزوجة 102

المراد باقل الحيض ثلثه الاول فروض وطى الحائض 103

يجوز إعطاء قيمة الدينار 109

بطلان الطلاق و الظهار فى حال الحيض 111

احكام طلاق الحائض 112

فى صورة كون الزوج غائبا 113

او فى حكم الغائب 114

بطلان الطلاق فى صورة وجود الدم و بعد الانقطاع يصح و لو قبل الغسل و كذا الاظهار و الوطي 115

بقية الاحكام يحل بعد الغسل 116

مع تعذر الغسل تتيمم 120

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 322

ماء غسل الزوجة و الأمة عل الزوج و السيد 121

الحادى عشر من احكام الحائض وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض 122

احكام صلاة الحائض اذا كان حيضها بعد دخول الوقت 124

من حيث القضاء و عدمه 126

من جهت النقاء

قبل خروج الوقت و درك ركعة من الصّلاة فى الوقت 128

استحباب الوضوء اوقات الصّلاة 131

كراحة الخضاب للحائض 132

استجاب الاغسال المندوبة للحائض 134

فصل: في الاستحاضة 137

فى احكام الاستحاضة 139

فى اقسام الاستحاضة 141

من القليلة و المتوسطة و الكثيرة و أحكام كل منهما 144

يجب عل المستحاضة اختيار حالها 147

يجب تجديد الوضوء على المستحاضة لكل صلاة اذا استمر الدم 149

وجوب المبادرة الى الصّلاة بعد الغسل و الوضوء 151

لا يكفى الغسل لصلاة الليل لصلاة الفجر 153

وجب الغسل او الوضوء فى صورة انقطاع الدم 155

صور انتقال الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى 156

لا يكفى الوضوء لصلاة المستحاضة عن كل عمل مشروط بالطهارة 159

اذا عملت المستحاضة باحكامها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة 161

قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال 164

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 323

و مع التعذر يجب عليه عشرة تيممات 165

فصل: في النفاس 167

الكلام فى دم النفاس 169

ليس لأقل دم النفاس حد 174

ذات العادة فى الحيض تأخذ العادة فى النفاس 175

ذات العادة اذا لم تر الدم فى العادة ليس لها نفاس 177

المشهور اعتبروا فصل أقل الطهر بين الحيض و النفاس 178

بخروج اوّل جزء من الطفل يشرع النفاس 179

اذا ولدت اثنين لكل واحد نفاس 180

يجب على النفساء الاستظهار بعد انقطاع الدم 182

يستحب الاستظهار اذا تجاوز العادة 183

يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم 182

غسل النفاس مثل غسل الجنابة 185

فصل: في غسل مسّ الميّت 187

الكلام فى غسل مس الميت/ يجب

غسل من لمس الميت الآدمى 189

عدم الفرق فى وجوب الغسل بين كون الميت مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا 191

مس القطعة المبانة موجب للغسل اذا كان مع العظم 193

مع الشك فى المس او فى كونه إنسانا أو لا لا يجب الغسل 194

صور العلم بالمس و الغسل الشك فى التقدم و التأخر 195

لا فرق فى جوب الغسل بين كون المس اختياريا او اضطراريا 196

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 324

اعتبار البرد فى ايجاب مس القطعة المبانة للغسل 197

الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب غسل الجنابة و المس و يتداخلان 198

مسّ السرة بعد القطع لا يوجب الغسل 199

مس الميت ينقض الوضوء 200

كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة 201

الحدث الأصغر و الاكبر فى أثناء الغسل لا يضر بغسل المس 202

المس مع الرطوبة يوجب تنجيس الملاقى 203

فصل: في أحكام الأموات 205

الكلام فى أحكام الأموات 207

الكلام فى حقيقة التوبة و وجوبها و فوريتها 208

وجوب اداء حقوق الناس عند ظهور أمارات الموت 209

جواز تمليك تمام ماله لأى شخص شاء 210

لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله 211

فصل: في آداب المريض 213

الكلام فى آداب المريض 215

و هى خمسة عشر أمرا 216

الكلام فى استحباب عيادة المريض و آدابها 217

الكلام فى آداب العيادة و هى تسعة امور 218

الكلام فى ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفه الغير و هى امور 219

ذكر الأمر الاول و هى توجيهه الى القبلة و فيه امور ثمانية 220

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 325

استحباب تلقين الميت الشهادتين 221

قراءة سورة ياسين و الصافات و آية الكرسى و غير ذلك 222

الكلام فى المستحبّات بعد الموت 223

الكلام فى المكروهات 225

الكلام فى حكم كراهة الموت 227

الكلام فى أن وجوب تجهيز الميت كفائى 229

لا بد من إذن الولى للغير و كون الأذن أعم 230

مع الشك فى صحة صلاة الغير يبنى على الصحة 231

لا يكفى صلاة الصبى على الميت 232

الكلام فى مراتب الأولياء و ذكر أدلتها 235

فى كل طبقة المذكور مقدمون على الإناث 236

مع وجود الأم و الأولاد فالأحوط الاستيذان من الأم 239

وجود الصبى و عدمه سيان و ليس للحاكم الشرعى ولاية 240

مع وصية الميت فى أمر تجهيره فالأحوط إذن الولى و الوصى معا 241

بعد الغسل و الصّلاة على الميت اذا حفر الولى ليس له الإلزام بالاعادة 242

ذكر مراتب الأولياء 243

فصل: في تغسيل الميّت 245

الكلام فى تغسيل الميت 247

ذكر الجهات المربوطة بالغسل 248

لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه 249

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 326

ذكر أقسام الميت و حكمه 250

لا فرق فى وجوب غسل الميت بين الصغير و الكبير 251

الكلام فى النية فى تغسيل الميت 253

الكلام فى المغسل و كفاية نية واحدة للأغسال أولا 254

الكلام فى اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت 255

يستثنى من اعتبار المماثلة موارد 257

يجوز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل 259

عدم الفرق بين أقسام الزوجة 260

الكلام فى حكم تغسيل الخنثى المشكل 261

اذا لم يكم المماثل المسلم أمر المسلم الكافر المماثل بالغسل 262

الكلام فى شرائط المغسل 263

الكلام

فى الموارد الّتي يسقط غسل الميت 265

المراد من الشهيد و عدم الفرق بين أقسامه و شرائط سقوط الغسل عنه 267

الكلام فيمن وجب قتله برجم و قصاص و شرائط سقوط غسله 269

سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم من باب العزيمة 271

اذا كان لباس الشهيد من الغير و لم يرض تنتزع 272

من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار لا يجرى عليه أحكامه 273

من الشهيد و المقتول بالقصاص بعد الكيفية السابقة لا يوجب الغسل 274

القطعة المبانة اذا كان بلا عظم لا يجب غسله 275

اذا بقى عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال عليه 276

القطعة المشتبهة بين الذكر و الانثى يغسلها الرجل و الانثى 277

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 8، ص: 327

فصل: في كيفيّة غسل الميّت 279

الكلام فى كيفية غسل الميت و كونه ثلاثة 281

كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة 283

الأحوط ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت 284

ليس لماء غسل الميت حد 285

مع تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال 287

مع وجود الماء بقدر غسل واحد يصرف فى الغسل الاول 289

فى صورة رفع العذر وجب إعادة الغسل 291

الميت المغسل بالماء فى صورة العذر أو المتيمم لا يوجب مسّه الغسل 292

فصل: في شرائط الغسل 293

الكلام فى شرائط غسل الميت 295

يجزى غسل الميت عن الحيض و الجنابة 296

لا يشترط فى غسل الميت كونه يعد البرد 297

اذا دفن الميت بلا غسل جاز نبشه 298

لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت 299

السرير و ساير آلات الغسل يطهر بالتبع 301

ذكر آداب غسل الميت 303

الكلام فى مكروهات غسل الميت 313

اذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن 317

لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور 318

الفهرس 319

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.